41/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً
و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[1] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ: «رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[3] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(ع) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) ... نَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ: «مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) ...»[4] .
ذکرها بعض الفقهاء[5] .
أقول: هذه الروایة مؤیّدة لجواز الرجوع إلی القافة من دون إثبات الحجّیّة لقولهم؛ کما قلنا في الروایة السابقة، حیث قال(ص): «مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَه» فالمنهيّ حقیقةً هو التصدیق لهم، لا مجرّد الرجوع إلیهم بلا تصدیق لهم. و الروایة ضعیفة بشعیب بن واقد الذي هو مهمل. و علی هذه الروایة فترتیب الأثر لقولهم ممنوع شرعاً.
قال بعض الفقهاء: «دلالة هذه [الرواية] على الحرمة - لو صحّ إسنادها - منصرفة إلى ما إذا رتّب عليها الأثر المخالف لمقتضى القواعد»[6] .
أقول: کلامه متین.
و منها: الْجَعْفَرِيَّاتُ[7] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ... وَ أَجْرُ الْقَائِفِ ...»[8] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[9] [10] .
قال بعض الفقهاء: «دلالة هذه [الرواية] على الحرمة - لو صحّ اسنادها - منصرفة إلى ما إذا رتّب عليها الأثر المخالف لمقتضى القواعد»[11] .
أقول: کلامه متین و یلاحظ علی الاستدلال بالروایة أوّلاً: أنّ السند ضعیف. و ثانیاً: أنّ الروایة منصرفة إلی ما إذا رتّب الأثر علیها لأداء الثمن و الأجر و نفس أخذ الأجر و إعطائه أثر من الآثار التي لاتترتب علی عمل القائف. و ثالثاً: لا ملازمة بین حرمة الأجر و حرمة العمل؛ مثل: ما ورد في النهي عن أخذ الأجر للآذان أو تعلیم القرآن و أمثالهما؛ فلایصحّ الاستدلال بهذه الروایة و لکن تؤیّد الحرمة الوضعیّة في القیافة.
و منها: «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ[12] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَاءَ عَرَّافاً[13] فَسَأَلَهُ وَ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص) وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى[14] وَ تَعْلِيقَ التَّمَائِمِ[15] شُعْبَةٌ مِنَ الْإِشْرَاكِ»[16] .
ذکرها بعض الفقهاء[17] .
أقول، أوّلاً: أنّ السند ضعیف. و ثانیاً: أنّ المنهيّ تصدیق العرّاف، لا مجرّد الرجوع إلیه بلا تصدیق له ولا ترتیب الأثر له، کما سبق؛ فلایصحّ الاستدلال بها و لکن تؤیّد عدم الرجوع إلیهم و عدم حجّیّة قولهم و عدم ترتیب الأثر علی قولهم.
قال بعض الفقهاء: «دلالة هذه [الرواية] على الحرمة - لو صحّ اسنادها - منصرفة إلى ما إذا رتّب عليها الأثر المخالف لمقتضى القواعد»[18] .
أقول: کلامه متین و الحقّ أنّه لا دلیل علی حرمة الرجوع إلیهم حرمةً نفسیّةً و إن کان ذلك مرجوحاً عند الشارع. و صحیحة محمّد بن قیس[19] تدلّ علی عدم حجّیّة قولهم فقط. و المراد عدم ترتیب الأثر علی قولهم والمراد من الأثر ما ذکرناه سابقاً.