بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً

 

أدلّة حرمة القیافة

الدلیل الأوّل: الروایة.

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص): «أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّحْرِ وَ الْکِهَانَهِ وَ الْقِيَافَةِ ...»[1] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[2] .

أقول: هذه الروایة مؤیّدة لحرمة القیافة و لیست دلیلاً؛ لضعف سندها و إن کان النهي ظاهراً في الحرمة.

الدلیل الثاني: الإجماع[3] [4] [5] .

قال العلّامة الحلّيّ(ره): «القيافة حرام عندنا»[6] .

و قال(ره) في کتابه الآخر: «القيافة حرام عند علمائنا كافّةً؛ لأنّ النسب عندنا لاتثبت بها؛ بل بالقرعة، فلايجوز سلوك هذا الطريق»[7] .

أقول: هذا الإجماع مدرکيّ أو محتمل المدرك و مدرکه الآیات و الروایات؛ فیکون مؤیّداً لحرمتها، مع وجود الأقوال المخالفة لحرمتها نفسیّاً، کما سیأتي. و لایخفی أنّ لا خلاف في المسألة لیس دلیلاً أبداً؛ بل لو کان دلیل في البین هو الإجماع الذي له مدرك أو محتمل المدرك.

الدلیل الثالث: أصول المذهب و الاعتبار[8] .

قال السیّد العامليّ(ره): «هو[9] الموافق لأصول المذهب و الاعتبار؛ لأنّه يلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتّب الأحكام الكثيرة بمجرّد ظنّ لا دليل عليه شرعاً؛ بل الدليل على خلافه و ذلك ممّا تأباه أصول المذهب و محاسن الشريعة، بل يحكم أهل

 

العقول بطيش[10] عقل الملحق به أو أنّه أحمق»[11] .

أقول: هذا لیس دلیلاً مستقلّاً؛ بل مستفاد من الوجوه السابقة و اللاحقة.

القول الثاني: حرمة القیافة إذا ترتّب علیها حرام[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] . و هو الحق؛ للأدلّة الآتیة. و لایخفی أنّ مرادنا من الحرام أعمّ من إلحاق الأنساب و الغیبة و التهمة أو ایجاد الشكّ و الریب في شخص من جهات مختلفة مطلقاً و غیرها، کما سیأتي.

قال الشهید الأوّل(ره): «يحرم القيافة، سواء استعمل في إلحاق الأنساب أو في قفو الآثار إذا ترتّب عليها حرام»[31] .

و قال الشیخ الأنصاريّ(ره): «الظاهر أنّه[32] مراد الكلّ[33] و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلميّ أو الظنّيّ بنسب شخص لا دليل على تحريمه»[34] .

کما قال بعض الفقهاء(ره): «إنّ الأصحاب قد حكموا بحرمة القيافة فيما إذا أريد ترتيب الأثر عليها؛ كما إذا حكم القائف بعدم كون ولد الفراش لصاحبه أو بكونه ولد غيره و كذا في سائر عناوين النسب كالأخوّة و العمومة و الخئولة فيؤخذ بقوله و يرتّب أثره. و بالجملة قد حكموا بالتحريم فيما إذا كان مقتضاها على خلاف أصول الشرع و قواعد و أريد ترتيب الأثر عليها من الحكم بالمحرميّة و إبداء الزينة و التوارث و حرمة الزواج و ما يقابلها من الآثار. و أمّا مجرّد حكم القائف على وفق ظنّه أو علمه، فليس بمحرّم»[35] .

أقول: إنّه - بناءً علی استظهار الشیخ الأنصاريّ(ره) و بعض آخر - لا فرق بین القول الأوّل و الثاني و الثالث. و التحقیق: أنّ القائف قد یخطر بباله أنّ شخصاً لیس ولداً لشخص (مثلاً) و لایظهر بلسانه شیئاً. و هذا المقدار لیس حراماً قطعاً. و قد یخطر بالبال و یظهره باللسان، فهذا یوجب التهمة لذلك الشخص، فیکون حراماً قطعاً و یوجب الوهن له في المجتمع. و قد یوجب المشاکل الکثیرة للزوجین و ذوي الأرحام، فیحرم قطعاً.

و ترتّب الأثر له مصادیق، فمنها: تحقّق النسب خارجاً. و منها: إحتمال ذلك و إیجاد الریب و الشكّ في الأنساب و إیجاد الوهن و التهمة. و هذا أیضاً من مصادیق ترتّب الأثر و هو محرّم قطعاً. و لعلّ مراد الشیخ الأعظم(ره) هو الاعتقاد العلميّ أو الظنّيّ بنسب شخص بدون إظهاره بلسان أو غیره، فتأمّل؛ فکلام بعض الفقهاء(ره) «و أمّا مجرّد حکم القائف علی وفق ظنّه أو علمه فلیس بمحرّم» مورد الملاحظة، حیث إنّ الحکم یوجب التهمة بلا دلیل شرعيّ علی ذلك أو یوجب الغیبة المحرّمة في مورد حصول العلم بذلك. و یؤیّد ما ذکرناه ما في کلمات بعض الفقهاء[36] .

قال بعض الفقهاء(ره): «لا موضوعيّة للقيافة في الحرمة؛ بل حرمتها إنّما تكون باعتبار ترتّب الأثر المحرّم عليها؛ فمعه تحرم و مع عدمه لا حرمة لها، لأنّ ذلك هو المتيقّن من الإجماع»[37] .

أقول: لعلّ مراده(ره) ما ذکرناه.

و قال بعض الفقهاء: «الظاهر الحرمة في ما إذا ترتّب عليه أثر محرّم»[38] .

أقول: لعلّ مراده ما ذکرناه.

 


[1] . بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج59، ص277. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[2] . ظاهر السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج3، ص143.
[3] . ظاهر تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج12، ص145.
[4] نهاية الإحكام، العلامة الحلي، ج2، ص472.
[5] ظاهر كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص441.
[6] . تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج12، ص145.
[7] . نهاية الإحكام، العلامة الحلي، ج2، ص472.
[8] . مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج12، ص269.
[9] . القول بتحریم القيافة.
[10] . إي: خفّة، خفّة العقل.
[11] . مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج12، ص269.
[12] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج3، ص165.
[13] ظاهر التنقيح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج2، ص13.
[14] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص149.
[15] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الموسوي القزويني، السيد علي، ج5، ص332.
[16] الحاشية الثانية على المكاسب، الخوانساري، محمد، ص38.
[17] حاشية المكاسب، الميرزا الشيرازي، محمّد تقي، ج1، ص124و 133.
[18] ظاهر وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)، اصفهانى، ابوالحسن، ج1، ص323.
[19] ظاهر تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص530.
[20] جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج3، ص26. (الظاهر)؛.
[21] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص588.
[22] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص145.
[23] ظاهر کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج.4، ص18
[24] ظاهر تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه‌، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص218.
[25] منهاج الصالحين، التبريزي، جواد، ج2، ص12.
[26] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص308.
[27] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج2، ص12.
[28] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج3، ص13.
[29] هداية العباد، الصافي، الشيخ لطف الله، ج1، ص294.
[30] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص670.
[31] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج3، ص165. (التلخیص).
[32] . أي: التحریم بشرط ترتّب الحرام.
[33] . کلّ الفقهاء.
[34] . كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص150.
[35] . مصطلحات الفقه، المشكيني، الشيخ علي، ج1، ص558.
[36] . ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الموسوي القزويني، السيد علي، ج5، ص332..
[37] . مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص145.
[38] . المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص670.