41/05/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /تنبیهات
التنبیه الخامس: في حکم الجمع بین الرجل و المرأة للتقبیل و شبهه[1] .
ذهب بعض الفقهاء إلی أنّ الجمع المذکور لیس من القیادة[2] [3] .
أقول: الحرمة مسلّمة من باب الإعانة علی الإثم و حبّ إشاعة الفحشاء و أمثالهما و لکن لیس من القیادة.
قال بعض الفقهاء(ره): «لا يبعد عدم ثبوت حدّ القيادة لمن جمع بين الرجل و المرأة للتقبيل و ما شابهه، دون وقوع الوطء و الزنا، بل عليه التعزير»[4] . و لکن قال بعض الفقهاء :«إذا جمع شخص نفرين لإيجاد رابطة غير مشروعة في حدود التقبيل و المضاجعة و أمثال ذلك و لكنّ الحالة ستنتهي عادةً إلى عمل الزنا أو اللواط، فيصدق عنوان القيادة»[5] .
أقول: مع العلم بانتهاء ذلك إلی الزنا و مع تحقّق الزنا فتصدق القیادة عرفاً و توجب الحدّ و مع عدم صدق القیادة أو الشكّ في صدقها فتدرأ الحدود بالشبهات.
دلیل عدم ثبوت حدّ القيادة في التقبیل و نحوه... ما صرّح به جمع كثير من الأصحاب من كون القيادة هو الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الجمع بين الرجال و الصبيان للواط؛ فتحصل بذلك الشبهة الدارئة للحد[6] .
أقول: کلامه(ره) متین من حیث درء الحدّ.
المسألة السابعة عشرة[7] : القیافة.
و فیها مقامات:
المقام الاوّل: في تعریف القیافة.
القیافة لغةًالْقَائِفُ: الذي يعرف الآثار[8] [9] [10] .
قال السیّد اللاريّ(ره): «تعريفه بذلك مأخوذ من صرف ادّعائهم معرفة الآثار، كتقسيم السحر بتسخير الكواكب و الأفلاك و الجنّ و الملائك، أخذاً من صرف دعاويهم الباطلة و خرافاتهم العاطلة و أكاذيبهم المجعولة، التي يصدّقهم الجاهل الغافل عنها، كدعوى الصوفيّة الطريقة و المرشديّة»[11] .
القائف: الذي يتتبّع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه[12] [13] .
القائف جمع قافة من قولهم قفت أثره إذا تبعته؛ مثل قفوت أثره و قاف الرجل يقوف قوفاً من باب قال: تبعه[14] .
القيافة في اللغة اتّباع الأثر، يقال قاف يقوف أثر فلان تبعه و اقتاف بمعناه و القائف المتتبّع للأثر و الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود[15] .
القیافة إصطلاحاًالتعریف الأوّلقال الفاضل المقداد(ره): «القيافة فهي التفرّس[16] لإلحاق الأبناء بالآباء بسبب اتّفاقهم في صفة من الصفات»[17] .
أقول: الظاهر اختصاص کلامه(ره) بالنسب و إلحاق الأبناء بالآباء نسباً.
و قال الشهید الثاني(ره): «القيافة و هي الاستناد إلى علامات و أمارات يترتّب عليها إلحاق نسب و نحوه»[18] [19] [20] [21] [22] [23] .
أقول: کلامه(ره) أعمّ من النسب، حیث قال «نسب و نحوه»؛ فالأولی جعل التعریف الأوّل مختصّاً بالنسب. و التعریف الثاني النسب و نحوه من الآثار.
التعریف الثانيقال المحقّق الثاني(ره): «هي إلحاق الأنساب بما يزعم أنّه يعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار»[24] .
التعریف الثالثالقائف هو الذي يتّبع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و يحكم بالنسب[25] .
أقول: هذا التعریف یختصّ بالنسب ظاهراً. و هکذا کلام الطریحيّ(ره).
کما قال الطریحيّ(ره): «القائف هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه»[26] .
التعریف الرابعالحقّ تعريف القائف بمدّعي معرفة الآثار لا حقيقةً و هو الاستناد في تشخيص الأنساب و الطوالع و العواقب و أحوال المرضى و الغيّب و السرقة و السارق إلى علامات شعريّة و شباهات وهميّة و مبادئ غير حسّيّة المورّثة لقطع القطّاع و ظنّ الظنّان في النسوان و الصبيان، خصوصاً في بعض البلدان[27] .
أقول: هذا التعریف أعمّ من النسب و نحوه؛ بل یشمل الأنساب و الطوالع و العواقب و أحوال المرضی و ... .
التعریف الخامسقال السیّد أبو الحسن الاصفهانيّ(ره): «القيافة هي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض[28] و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع ميزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه»[29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] .
کما قال بعض الفقهاء(ره): «القيافة هي أن يستند القائف إلى علامات خاصّة و مشابهات بين الطفل و الرجل في بعض الملامح[42] أو في أجزاء خاصّة من البدن، فيلحقه به في النسب أو يحكم بأنّه أجنبيّ عنه على خلاف الموازين التي وضعتها الشريعة الإسلاميّة لإلحاق الولد بأبيه»[43] .
أقول: هذا التعریف مختصّ بالنسب فقط و لایشمل غیره.
التعریف السادسإنّها عبارة عن استكشاف الحالات النفسانيّة عن ظواهر البدن و استكشاف النسب منها[44] .
أقول: هذا التعریف أعمّ من النسب و الحالات النفسانیّة.
الحق: أنّ القیافة هي معرفة النسب مع الفحص في أعضاء الإنسان من حیث خطوط کفّ واحد أو کفّین أو خطوط في کفّ ید الیمنی أو خطوط کفّ الرجل أو کیفیّة المشي أو کیفیّة التکلّم أو الخطوط في وجه الإنسان أو الخطوط في بدن الإنسان. فبالقیافة تعرف الأنساب أو تنفی الأنساب أو یلحق الإنسان بنسب جدید.
قال المحقّق الأردبیليّ(ره): «الظاهر أنّ ترتّب الأحوال - من الحفظ و الذكاء و البلاهة و غيرها على علامات؛ مثل: علوّ الجهة[45] و علوّ القفا[46] و مؤخّر الرأس[47] - داخل فيها»[48] .
أقول: هذا التعریف أعمّ من إلحاق النسب.
کلام بعض الفقهاء في المقامليس للكلمة في الشرع و الفقه اصطلاح خاص؛ لكن قد كثر استعمالها في الفقه في بعض المصاديق اللغويّة[49] .
معنی العرّافالعرّاف و هو كثير العرفان و يطلق على الطبيب و الكاهن و المنجّم و من يدّعي علم الغيب. و في الحديث بهذا المضمون: «من أتى عرّافاً أو كاهناً، فقد برئ ممّا أنزل اللّه على محمّد(ص)»[50] و إطلاق «العرّاف» على القائف من هذا الباب[51] .
أقول: هذا التعریف أعمّ من النسب.