بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /تنبیهات

 

التنبیه الأوّل: في عدم الفرق في حرمة القیادة بین المسلم و الکافر و بین الرجل و المرأة[1] .

أقول: هو الحق؛ لإطلاق روایة عبد الله بن سنان و الإجماع المنقول و شمول الآیات الدالّة علی حرمة القیادة.

قال المحقّق الحلّيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر»[2] [3] [4] [5] [6] [7] .

و قال العلّامة الحلّيّ(ره): «... سواء المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[8] [9] [10] [11] [12] [13] .

و قال المیرزا الشیرازيّ(ره): «القيادة حرام ... فيشمل العبارة بين الكفّار و المخالفين»[14] ‌.

و قال الإمام الخمینيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[15] [16] .

الدلیلان علی عدم الفرق

الدلیل الأوّل: إطلاق روایة عبد الله بن سنان[17] [18] [19] [20] .

أقول: کلامه(ره) متین.

الدلیل الثاني: الإجماع المنقول[21] .

أقول: کلامه(ره) متین.

التنبیه الثاني: في حرمة القیادة بین غیر بالغین للزنا أو اللواط[22] .

أقول: تدلّ علی حرمتها ما دلّ علی حرمتها نفسیّاً لا ما تدلّ علی حرمتها بعنوان الإعانة علی الإثم و أمثالها؛ فإنّ القیادة للزنا محرّمة، صغیرةً کانت أو کبیرةً، سواء کانت محرّمةً علی الزاني أو لا من حیث الصغر أو الجنون و أمثالها و حیث قلنا بحرمتها نفسیّاً، فهي محرمّة بالنسبة إلی غیر البالغین أو المجانین و أمثالهم ممّن لا إثم علیه.

التنبیه الثالث: تأدیب الصبيّ و الصبیّة للقیادة.

إتّفق الفقهاء علی تأدیب الصبيّ و الصبیّة للقیادة[23] [24] [25] .

و قال الجزائريّ(ره): «يعزّر دون الحدّ الصبيّ و الصبيّة إذا ثبت عليهما الموجب بالبيّنة. و كذا لو أقرّا به و لو مرّةً واحدةً؛ لكذبهما أو صدور الفعل عنهما؛ لامتناع الخلوّ عنهما»[26] .

أقول: لا دلیل علی ذلك، بل لابدّ من تعزیر ولیّهما لو علما و لم یمنعاهما عن القیادة.

التنبیه الرابع: في حکم قیادة المجنون و المجنونة.

صرّح بعض الفقهاء بحرمة قیادة المجنون و المجنونة[27] .

أقول: لا دلیل علی ذلك، بل لابدّ من تعزیر ولیّهما لو علما و لم یمنعاهما عن القیادة، مع قدرتهما عن منعهما و إلّا فلا تعزیر؛ لأنّه لا تکلیف لهما، بل التکلیف لولیّهما لو کانا عالمین و قادرین علی المنع.

التنبیه الخامس: في حکم الجمع بین الرجل و المرأة للتقبیل و شبهه[28] .

ذهب بعض الفقهاء إلی أنّ الجمع المذکور لیس من القیادة[29] [30] .

أقول: الحرمة مسلّمة من باب الإعانة علی الإثم و حبّ إشاعة الفحشاء و أمثالهما و لکن لیس من القیادة.

قال بعض الفقهاء(ره): «لا يبعد عدم ثبوت حدّ القيادة لمن جمع بين الرجل و المرأة للتقبيل و ما شابهه، دون وقوع الوطء و الزنا، بل عليه التعزير»[31] . و لکن قال بعض الفقهاء :«إذا جمع شخص نفرين لإيجاد رابطة غير مشروعة في حدود التقبيل و المضاجعة و أمثال ذلك و لكنّ الحالة ستنتهي عادةً إلى عمل الزنا أو اللواط، فيصدق عنوان القيادة»[32] .

أقول: مع العلم بانتهاء ذلك إلی الزنا و مع تحقّق الزنا فتصدق القیادة عرفاً و توجب الحدّ و مع عدم صدق القیادة أو الشكّ في صدقها فتدرأ الحدود بالشبهات.

دلیل عدم ثبوت حدّ القيادة في التقبیل و نحوه

... ما صرّح به جمع كثير من الأصحاب من كون القيادة هو الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الجمع بين الرجال و الصبيان للواط؛ فتحصل بذلك الشبهة الدارئة للحد[33] .

أقول: کلامه(ره) متین من حیث درء الحدّ.

 


[1] . و إن کان فرق بین الرجل و المرأة في أحکام الحد.
[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص149. (التلخیص).
[3] کذلك في المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص219.
[4] کذلك في كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص563.
[5] کذلك في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج4، ص357.
[6] کذلك في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص28.
[7] کذلك في جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص400.
[8] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج2، ص176. (التلخیص).
[9] کذلك في اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، الشهيد الأول، ج1، ص257.
[10] کذلك في قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج3، ص538.
[11] کذلك في إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج4، ص495.
[12] کذلك في الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ج1، ص298.
[13] کذلك في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج9، ص164.
[14] . حاشیة المکاسب، شیرازی، محمدتقی بن محب‌علی، ج1، ص124.
[15] . تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص471.
[16] و کذلك في تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص349. (الظاهر).
[17] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج28، ص171، أبواب، باب، ح، ط آل البيت. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).
[18] . رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص28.
[19] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص400.
[20] الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص101.
[21] . رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص28.
[22] . قانون مجازات اسلامی مادّۀ ۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست، لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و حبس تعزیری درجۀ شش محکوم می‌شود. (قبلاً تفصیل حبس تعزیری درجۀ شش آمده بود).
[23] الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ج1، ص298.
[24] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج10، ص507.
[25] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص399.و ... .
[26] . التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية، الجزائري، السيد عبد الله، ج1، ص79.
[27] . التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية، الجزائري، السيد عبد الله، ج1، ص79.
[28] . کالمضاجعة؛ أي: نوم النفرین في الفراش.
[29] . .فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص160
[30] الفتاوي الجديدة، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج3، ص330.
[31] . فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص160.
[32] . الفتاوي الجديدة، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج3، ص330.
[33] . فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص160.