41/05/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /تنبیهات
التنبیه الأوّل: في عدم الفرق في حرمة القیادة بین المسلم و الکافر و بین الرجل و المرأة[1] .
أقول: هو الحق؛ لإطلاق روایة عبد الله بن سنان و الإجماع المنقول و شمول الآیات الدالّة علی حرمة القیادة.
قال المحقّق الحلّيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر»[2] [3] [4] [5] [6] [7] .
و قال العلّامة الحلّيّ(ره): «... سواء المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[8] [9] [10] [11] [12] [13] .
و قال المیرزا الشیرازيّ(ره): «القيادة حرام ... فيشمل العبارة بين الكفّار و المخالفين»[14] .
و قال الإمام الخمینيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[15] [16] .
الدلیلان علی عدم الفرقالدلیل الأوّل: إطلاق روایة عبد الله بن سنان[17] [18] [19] [20] .
أقول: کلامه(ره) متین.
الدلیل الثاني: الإجماع المنقول[21] .
أقول: کلامه(ره) متین.
التنبیه الثاني: في حرمة القیادة بین غیر بالغین للزنا أو اللواط[22] .
أقول: تدلّ علی حرمتها ما دلّ علی حرمتها نفسیّاً لا ما تدلّ علی حرمتها بعنوان الإعانة علی الإثم و أمثالها؛ فإنّ القیادة للزنا محرّمة، صغیرةً کانت أو کبیرةً، سواء کانت محرّمةً علی الزاني أو لا من حیث الصغر أو الجنون و أمثالها و حیث قلنا بحرمتها نفسیّاً، فهي محرمّة بالنسبة إلی غیر البالغین أو المجانین و أمثالهم ممّن لا إثم علیه.
التنبیه الثالث: تأدیب الصبيّ و الصبیّة للقیادة.
إتّفق الفقهاء علی تأدیب الصبيّ و الصبیّة للقیادة[23] [24] [25] .
و قال الجزائريّ(ره): «يعزّر دون الحدّ الصبيّ و الصبيّة إذا ثبت عليهما الموجب بالبيّنة. و كذا لو أقرّا به و لو مرّةً واحدةً؛ لكذبهما أو صدور الفعل عنهما؛ لامتناع الخلوّ عنهما»[26] .
أقول: لا دلیل علی ذلك، بل لابدّ من تعزیر ولیّهما لو علما و لم یمنعاهما عن القیادة.
التنبیه الرابع: في حکم قیادة المجنون و المجنونة.
صرّح بعض الفقهاء بحرمة قیادة المجنون و المجنونة[27] .
أقول: لا دلیل علی ذلك، بل لابدّ من تعزیر ولیّهما لو علما و لم یمنعاهما عن القیادة، مع قدرتهما عن منعهما و إلّا فلا تعزیر؛ لأنّه لا تکلیف لهما، بل التکلیف لولیّهما لو کانا عالمین و قادرین علی المنع.
التنبیه الخامس: في حکم الجمع بین الرجل و المرأة للتقبیل و شبهه[28] .
ذهب بعض الفقهاء إلی أنّ الجمع المذکور لیس من القیادة[29] [30] .
أقول: الحرمة مسلّمة من باب الإعانة علی الإثم و حبّ إشاعة الفحشاء و أمثالهما و لکن لیس من القیادة.
قال بعض الفقهاء(ره): «لا يبعد عدم ثبوت حدّ القيادة لمن جمع بين الرجل و المرأة للتقبيل و ما شابهه، دون وقوع الوطء و الزنا، بل عليه التعزير»[31] . و لکن قال بعض الفقهاء :«إذا جمع شخص نفرين لإيجاد رابطة غير مشروعة في حدود التقبيل و المضاجعة و أمثال ذلك و لكنّ الحالة ستنتهي عادةً إلى عمل الزنا أو اللواط، فيصدق عنوان القيادة»[32] .
أقول: مع العلم بانتهاء ذلك إلی الزنا و مع تحقّق الزنا فتصدق القیادة عرفاً و توجب الحدّ و مع عدم صدق القیادة أو الشكّ في صدقها فتدرأ الحدود بالشبهات.
دلیل عدم ثبوت حدّ القيادة في التقبیل و نحوه... ما صرّح به جمع كثير من الأصحاب من كون القيادة هو الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الجمع بين الرجال و الصبيان للواط؛ فتحصل بذلك الشبهة الدارئة للحد[33] .
أقول: کلامه(ره) متین من حیث درء الحدّ.