بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /حکم القیادة

 

الدلیل الثالث: الإجماع المحصّل[1] [2] (الإجماع المنقول)[3] [4] (عدم الخلاف)[5] [6] [7] .

قال الشهید الثاني(ره): «إتّفق الجميع على أن حدّ القيادة مطلقاً[8] خمس و سبعون جلدةً»[9] .

الدلیل الرابع: العقل[10] .

قال السیّد اللاري(ره): «كونه من أعظم مقدّمات الحرام المحرّمة عقلاً و شرعاً»[11] .

الدلیل الخامس: أنّ حرمتها من الضروریّات[12] [13] [14] [15] [16] .

 

قال المحقّق الخوئيّ(ره): «ذلك[17] من ضروريّات الإسلام»[18] . و قال(ره) في کتابه الآخر:«إنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع»[19] .

قال بعض الفقهاء(ره): «لعلّها من ضروريّات الفقه»[20] .

أقول: کلامه(ره) متین.

أقول: لحرمة القیادة أدلّة اُخری؛ فمنها: قاعدة حرمة الإعانة علی الإثم. و منها: قاعدة الإضلال. و منها: حرمة إشاعة الفحشاء.

تذنیب: القیادة من الکبائر[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] .

أقول: و هو الحق؛ لثبوت الحدّ فیها و للتوعید بالعذاب و النار في الروایات.

قال المحقّق الخوئيّ(ره): «هي من الكبائر الموبقة و الجرائم المهلكة»[31] .

و قال بعض الفقهاء(ره): «إنّي لم أجد القيادة في عداد الكبائر فيما ورد في نصوصنا و يمكن أن يستفاد كونها من الكبائر من ثبوت الحدّ بالنسبة إليها، فتأمّل»[32] .

أقول: کلامه(ره) متین.

الإشکال علی کون القیادة من الکبائر

قال بعض الفقهاء: «الظاهر أنّه لا خلاف في حرمتها و أمّا الجزم بكونها من الكبائر، فمحلّ تأمّل»[33] .

أدلّة کون القیادة من الکبائر

الدلیل الأوّل: الآیات.

فمنها: قوله - تعالی: ﴿... يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ ...﴾[34] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[35] .

و منها: قوله - تعالی: ﴿... وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ...﴾[36] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[37] .

و منها: قوله - تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ ...﴾[38] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[39] .

أقول: هذا الاستدلال تامّ، لأنّ القیادة من مصادیق الآیة الشریفة قطعاً.

قال السیّد اللاريّ(ره): «الدليل على کونه من الکبائر فحوى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ﴾»[40] .

الدلیل الثاني: الروایات.

فمنها:[41] عَلِيٌّ[42] عَنْ أَبِيهِ[43] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ[44] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[45] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ يَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ(ع): «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيه ... »[46] ‌.

إستدلّ بها بعض الفقهاء[47] .

أقول: کلامه(ره) متین و الاستدلال تام.

قال المیرزا الشیرازيّ(ره): «لعلّ الدليل عليه الصحيحة الآتية[48] ؛ فإنّ الصغيرة المكفّرة بغيرها لا توجب الحدّ و النفي عن البلد»[49] .

أقول: کلامه(ره) متین.

قال المحقّق الإیروانيّ(ره): «هي من الكبائر و يكشف عنه تشريع الحدّ له في صحيحة إبن سنان؛ فإنّ الحدّ عقاب دنيويّ و قد وعد اللّه التكفير عنه مع اجتناب الكبائر بقوله -عزّ شأنه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ ...﴾[50] »[51] .

أقول: کلامه(ره) متین.

و منها: وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ[52] فِي کتَابِهِ[53] عَنِ النَّبِيِّ(ص) عَنْ جَبْرَئِيلَ(ع) قَالَ:«اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ[54] فَرَأَيْتُ وَادِياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي فَقُلْتُ: يَا مَالِكُ[55] لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِثَلَاثَةٍ الْمُحْتَكِرِينَ وَ الْمُدْمِنِينَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِينَ‌»[56] .

أقول: الروایة مؤیّدة لکون القیادة من الکبائر.

و منها:[57] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[58] - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ[59] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ[60] عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ[61] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع) عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا(ع) عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَوَجَدْتُهُ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ(ص): «يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَكَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنّ ... وَ أَمَّا الَّتِي‌ كَانَتْ‌ تُحْرَقُ‌ وَجْهُهَا وَ بَدَنُهَا وَ هِيَ تَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَة ... »[62] .

أقول: الروایة مؤیّدة لکون القیادة من الکبائر.

الدلیل الثالث: الإجماع[63] .

الدلیل الرابع: العقل.

قال السیّد اللاري(ره): «كونه من أعظم مقدّمات الحرام المحرّمة عقلاً و شرعاً»[64] .

أقول: کلامه(ره) متین.

الدلیل الخامس: أنّ حرمتها من ضروریّات الإسلام[65] .

أقول: کونها من الضروریّات لا یدلّ علی کونها کبیرةً.

 

المبحث الثاني: في حکم القیادة وضعاً.

قال المحقّق الخوئيّ(ره): «لا شبهة في حرمتها[66] وضعاً»[67] .

أقول: کلامه(ره) متین؛ للأدلّة الآتیة؛ مثل: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»[68] و مثل: ﴿... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...﴾ [69] فإنّ عمل القیادة محرّم لا شيء في مقابله؛ فالأکل في مقابلها أکل بالباطل؛ فالید ید ضمان و غصب.

و قال بعض الفقهاء : «لا شكّ في حرمة ثمنها[70] أيضاً؛ للقاعدة التي عرفتها غير مرّة[71] »[72] .

و الحاصل: إنّه لیس دلیل خاصّ علی بطلان الکسب بالقیادة و لکن وجود دلیل معتبر علی حرمة القیادة تکلیفاً هو دلیل تامّ علی بطلان الکسب بالقیادة. و اعلم أنّه إن اُقیم علی عمل دلیل تامّ علی الحرمة التکلیفیّة، فهو دلیل علی بطلان الکسب به إذا کان التحریم مربوطاً بنفس العمل، لا بعوارضه الجانبیّة؛ خلافاً للبیع وقت النداء؛ فالحرمة في قوله - تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ...﴾[73] لیست مربوطةً بنفس البیع، بل مربوطةً بمزاحمة البیع مع الصلاة الجمعة؛ لأنّ الله - تعالی- قال أوّلاً: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ﴾ و قال بعده: ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾؛ فالنهي عن البیع وقت النداء نهي جانبي.

تنبیهات

التنبیه الأوّل: في عدم الفرق في حرمة القیادة بین المسلم و الکافر و بین الرجل و المرأة[74] .

أقول: هو الحق؛ لإطلاق روایة عبد الله بن سنان و الإجماع المنقول و شمول الآیات الدالّة علی حرمة القیادة.

قال المحقّق الحلّيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر»[75] [76] [77] [78] [79] [80] .

و قال العلّامة الحلّيّ(ره): «... سواء المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[81] [82] [83] [84] [85] [86] .

و قال المیرزا الشیرازيّ(ره): «القيادة حرام ... فيشمل العبارة بين الكفّار و المخالفين»[87] ‌.

و قال الإمام الخمینيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[88] [89] .

الدلیلان علی عدم الفرق

الدلیل الأوّل: إطلاق روایة عبد الله بن سنان[90] [91] [92] [93] .

أقول: کلامه(ره) متین.

الدلیل الثاني: الإجماع المنقول[94] .

أقول: کلامه(ره) متین.

 


[1] . الانتصار في انفرادات الإمامية، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص515.
[2] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة، ج1، ص427.
[3] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج10، ص507.
[4] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص145.
[5] . جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص400.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج41، ص303.
[7] تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص348.
[8] . سواء کان القوّاد رجلاً أو امرأةً.
[9] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص422.
[10] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[11] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[12] . جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص399. (لعلّ) .
[13] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص586.
[14] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج41، ص303.
[15] الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص92. (لعلّ).
[16] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص665.
[17] . تحریم القیادة.
[18] . مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص586.
[19] . موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج41، ص303.
[20] . تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص346.
[21] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج3، ص129.
[22] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص145.
[23] حاشیة المکاسب، شیرازی، محمدتقی بن محب‌علی، ج1، ص124.
[24] التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[25] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص39.
[26] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص586.
[27] منهاج الصالحين‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص12.
[28] کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج1، ص586 – 587.
[29] منهاج الصالحين، التبريزي، جواد، ج‌1، ص13.
[30] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج2، ص6.
[31] . مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص586.
[32] . مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص145.
[33] . مباني منهاج الصالحين، الطباطبائي القمي، السيد تقي، ج1، ص131.
[34] نحل/سوره16، آیه90.
[35] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[36] مائده/سوره5، آیه2.
[37] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[38] نور/سوره24، آیه19.
[39] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[40] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190 (التلخیص).
[41] . محمّد بن یعقوب الکلیني: إماميّ ثقة.
[42] . عليّ بن إبراهیم القمّي: إماميّ ثقة.
[43] . إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی. في من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص47.: إبراهیم بن هاشم عن صالح بن السنديّ (مهمل) عن ... .
[44] . البصريّ الدیلمي: مختلف فیه و ضعیف جدّاً رمي بالغلوّ علی رأي [رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص365.: ضعیف جدّاً و رجال الطوسي، الشيخ الطوسي، ج1، ص343.: یرمی بالغلوّ و رجال الطوسي، الشيخ الطوسي، ج1، ص363.: ضعیف] و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[45] . عبد الله بن سنان مولى بني هاشم‌: إماميّ ثقة.
[46] . الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص261. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).
[47] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[48] . صحیحة عبد الله بن سنان.
[49] . حاشیة المکاسب، شیرازی، محمدتقی بن محب‌علی، ج1، ص124.
[50] نساء/سوره4، آیه31.
[51] . حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص39.
[52] . مسعود بن عیسی: الأقوی عندي أنّه إماميّ ثقة.
[53] . لم نعثر علیها في تنبیه الخواطر.
[54] . أي: نظرت في النار.
[55] . مالك جهنّم.
[56] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص426، ح11، ط آل البيت. .(هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[57] . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ القمّي: إماميّ ثقة.
[58] . الرازي: إماميّ لم تثبت وثاقته.
[59] . محمّد بن جعفر الأسديّ الكوفي‌: إماميّ ثقة.
[60] . مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[61] . إماميّ ثقة.
[62] . عيون أخبار الرضا(ع)‌، الشيخ الصدوق، ج2، ص11. (هذه الروایة مسندة و حسنة).
[63] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[64] . التعليقة على المكاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌1، ص190.
[65] . مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص586.
[66] . المراد من الحرمة هنا هو البطلان.
[67] . مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص586.
[68] . عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج2، ص110. و فیه: قال النبيّ(ص): ... . (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[69] نساء/سوره4، آیه29.
[70] . القیادة.
[71] . إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه. عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج2، ص110.. و فیه: قال النبيّ(ص): ... . (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[72] . انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص308.
[73] جمعه/سوره62، آیه9.
[74] . و إن کان فرق بین الرجل و المرأة في أحکام الحد.
[75] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص149. (التلخیص).
[76] کذلك في المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص219.
[77] کذلك في كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص563.
[78] کذلك في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج4، ص357.
[79] کذلك في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص28.
[80] کذلك في جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص400.
[81] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج2، ص176. (التلخیص).
[82] کذلك في اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، الشهيد الأول، ج1، ص257.
[83] کذلك في قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج3، ص538.
[84] کذلك في إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج4، ص495.
[85] کذلك في الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ج1، ص298.
[86] کذلك في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج9، ص164.
[87] . حاشیة المکاسب، شیرازی، محمدتقی بن محب‌علی، ج1، ص124.
[88] . تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص471.
[89] و کذلك في تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص349. (الظاهر).
[90] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج28، ص171، أبواب، باب، ح، ط آل البيت. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی).
[91] . رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص28.
[92] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص400.
[93] الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص101.
[94] . رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص28.