41/05/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /حکم القیادة
الدلیل الثالث: الإجماع المحصّل[1] [2] (الإجماع المنقول)[3] [4] (عدم الخلاف)[5] [6] [7] .
قال الشهید الثاني(ره): «إتّفق الجميع على أن حدّ القيادة مطلقاً[8] خمس و سبعون جلدةً»[9] .
الدلیل الرابع: العقل[10] .
قال السیّد اللاري(ره): «كونه من أعظم مقدّمات الحرام المحرّمة عقلاً و شرعاً»[11] .
الدلیل الخامس: أنّ حرمتها من الضروریّات[12] [13] [14] [15] [16] .
قال المحقّق الخوئيّ(ره): «ذلك[17] من ضروريّات الإسلام»[18] . و قال(ره) في کتابه الآخر:«إنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع»[19] .
قال بعض الفقهاء(ره): «لعلّها من ضروريّات الفقه»[20] .
أقول: کلامه(ره) متین.
أقول: لحرمة القیادة أدلّة اُخری؛ فمنها: قاعدة حرمة الإعانة علی الإثم. و منها: قاعدة الإضلال. و منها: حرمة إشاعة الفحشاء.
تذنیب: القیادة من الکبائر[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] .
أقول: و هو الحق؛ لثبوت الحدّ فیها و للتوعید بالعذاب و النار في الروایات.
قال المحقّق الخوئيّ(ره): «هي من الكبائر الموبقة و الجرائم المهلكة»[31] .
و قال بعض الفقهاء(ره): «إنّي لم أجد القيادة في عداد الكبائر فيما ورد في نصوصنا و يمكن أن يستفاد كونها من الكبائر من ثبوت الحدّ بالنسبة إليها، فتأمّل»[32] .
أقول: کلامه(ره) متین.
الإشکال علی کون القیادة من الکبائرقال بعض الفقهاء: «الظاهر أنّه لا خلاف في حرمتها و أمّا الجزم بكونها من الكبائر، فمحلّ تأمّل»[33] .
أدلّة کون القیادة من الکبائرالدلیل الأوّل: الآیات.
فمنها: قوله - تعالی: ﴿... يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ ...﴾[34] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[35] .
و منها: قوله - تعالی: ﴿... وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ...﴾[36] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[37] .
و منها: قوله - تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ ...﴾[38] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[39] .
أقول: هذا الاستدلال تامّ، لأنّ القیادة من مصادیق الآیة الشریفة قطعاً.
قال السیّد اللاريّ(ره): «الدليل على کونه من الکبائر فحوى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ﴾»[40] .
الدلیل الثاني: الروایات.
فمنها:[41] عَلِيٌّ[42] عَنْ أَبِيهِ[43] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ[44] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[45] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ يَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ(ع): «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيه ... »[46] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[47] .
أقول: کلامه(ره) متین و الاستدلال تام.
قال المیرزا الشیرازيّ(ره): «لعلّ الدليل عليه الصحيحة الآتية[48] ؛ فإنّ الصغيرة المكفّرة بغيرها لا توجب الحدّ و النفي عن البلد»[49] .
أقول: کلامه(ره) متین.
قال المحقّق الإیروانيّ(ره): «هي من الكبائر و يكشف عنه تشريع الحدّ له في صحيحة إبن سنان؛ فإنّ الحدّ عقاب دنيويّ و قد وعد اللّه التكفير عنه مع اجتناب الكبائر بقوله -عزّ شأنه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ ...﴾[50] »[51] .
أقول: کلامه(ره) متین.
و منها: وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ[52] فِي کتَابِهِ[53] عَنِ النَّبِيِّ(ص) عَنْ جَبْرَئِيلَ(ع) قَالَ:«اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ[54] فَرَأَيْتُ وَادِياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي فَقُلْتُ: يَا مَالِكُ[55] لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِثَلَاثَةٍ الْمُحْتَكِرِينَ وَ الْمُدْمِنِينَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِينَ»[56] .
أقول: الروایة مؤیّدة لکون القیادة من الکبائر.
و منها:[57] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[58] - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ[59] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ[60] عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ[61] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع) عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا(ع) عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَوَجَدْتُهُ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ(ص): «يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَكَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنّ ... وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تُحْرَقُ وَجْهُهَا وَ بَدَنُهَا وَ هِيَ تَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَة ... »[62] .
أقول: الروایة مؤیّدة لکون القیادة من الکبائر.
الدلیل الثالث: الإجماع[63] .
الدلیل الرابع: العقل.
قال السیّد اللاري(ره): «كونه من أعظم مقدّمات الحرام المحرّمة عقلاً و شرعاً»[64] .
أقول: کلامه(ره) متین.
الدلیل الخامس: أنّ حرمتها من ضروریّات الإسلام[65] .
أقول: کونها من الضروریّات لا یدلّ علی کونها کبیرةً.
المبحث الثاني: في حکم القیادة وضعاً.
قال المحقّق الخوئيّ(ره): «لا شبهة في حرمتها[66] وضعاً»[67] .
أقول: کلامه(ره) متین؛ للأدلّة الآتیة؛ مثل: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»[68] و مثل: ﴿... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...﴾ [69] فإنّ عمل القیادة محرّم لا شيء في مقابله؛ فالأکل في مقابلها أکل بالباطل؛ فالید ید ضمان و غصب.
و قال بعض الفقهاء : «لا شكّ في حرمة ثمنها[70] أيضاً؛ للقاعدة التي عرفتها غير مرّة[71] »[72] .
و الحاصل: إنّه لیس دلیل خاصّ علی بطلان الکسب بالقیادة و لکن وجود دلیل معتبر علی حرمة القیادة تکلیفاً هو دلیل تامّ علی بطلان الکسب بالقیادة. و اعلم أنّه إن اُقیم علی عمل دلیل تامّ علی الحرمة التکلیفیّة، فهو دلیل علی بطلان الکسب به إذا کان التحریم مربوطاً بنفس العمل، لا بعوارضه الجانبیّة؛ خلافاً للبیع وقت النداء؛ فالحرمة في قوله - تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ...﴾[73] لیست مربوطةً بنفس البیع، بل مربوطةً بمزاحمة البیع مع الصلاة الجمعة؛ لأنّ الله - تعالی- قال أوّلاً: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ﴾ و قال بعده: ﴿وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾؛ فالنهي عن البیع وقت النداء نهي جانبي.
تنبیهاتالتنبیه الأوّل: في عدم الفرق في حرمة القیادة بین المسلم و الکافر و بین الرجل و المرأة[74] .
أقول: هو الحق؛ لإطلاق روایة عبد الله بن سنان و الإجماع المنقول و شمول الآیات الدالّة علی حرمة القیادة.
قال المحقّق الحلّيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر»[75] [76] [77] [78] [79] [80] .
و قال العلّامة الحلّيّ(ره): «... سواء المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[81] [82] [83] [84] [85] [86] .
و قال المیرزا الشیرازيّ(ره): «القيادة حرام ... فيشمل العبارة بين الكفّار و المخالفين»[87] .
و قال الإمام الخمینيّ(ره): «يستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة»[88] [89] .
الدلیلان علی عدم الفرقالدلیل الأوّل: إطلاق روایة عبد الله بن سنان[90] [91] [92] [93] .
أقول: کلامه(ره) متین.
الدلیل الثاني: الإجماع المنقول[94] .
أقول: کلامه(ره) متین.