41/05/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /حکم القیادة
و منها: [1] عَلِيٌّ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ[4] عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[5] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ يَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ(ع): «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيه ... »[6] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[7] [8] [9] [10] .
أقول: حیث تدلّ علی الحرمة و کون القیادة مختصّةً بالزنا و بیّن حدّ القیادة بأنّه أقلّ من حدّ الزنا و من فروعاته.
قال الفاضل الاصفهانيّ(ره): «به خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(ع)؛لكن ليس فيه إلّا المؤلّف بين الرجال و النساء»[11] .
أقول: کلامه(ره) متین.
و قال السیّد الگلبایگانيّ(ره): «هو و إن كان ضعيفاً؛ لأنّ في طريقه محمّد بن سليمان و هو مشترك بين جماعة منهم الثقة و منهم غيرها إلّا أنّه بناءاً على القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور فهو مجبور و بهذا الاعتبار يكون قويّاً»[12] .
یلاحظ علیه: أنّ محمّد بن سليمان لیس بمشترك؛ لأنّ من روی عن عبد الله بن سنان بعنوان محمّد بن سليمان هو شخص واحد -محمّد بن سلیمان البصريّ الدیلميّ- لا الشخصان.
قال بعض الفقهاء(ره): «الرواية الدالّة على ثبوت الحدّ فيها الدالّ على الحرمة؛ لأنّه لا معنى لثبوت الحدّ مع عدم الحرمة»[13] .
أقول: کلامه(ره) متین.
و قال(ره) في موضع آخر: «ضعف السند بمحمّد بن سليمان لجهالته و عدم وجود قدح و لا مدح فيه مجبور باستناد الأصحاب إليها»[14] .
الإشکال سنداً و دفعهقال المحقّق الأردبیليّ(ره): «أنت تعلم ما فيها سنداً؛ لوجود محمّد بن سليمان المشترك»[15] .
یلاحظ علیه: أنّ محمّد بن سليمان لیس بمشترك؛ لأنّ من روی عن عبد الله بن سنان بعنوان محمّد بن سليمان هو شخص واحد -محمّد بن سلیمان البصريّ الدیلميّ- لا الشخصان.
قال المحقّق الخوئيّ(ره): «لا يمكن الاستدلال به؛ فإنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة و غير الثقة، بل الظاهر أنّه محمّد بن سليمان البصريّ (المصري) الذي ضعّفه النجاشي، فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية؛ على أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر و الاُنثى. و يمكن إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعيّة. و أمّا الجامع بين الاُنثىٰ و الاُنثى، فالرواية ساكتة عنه. فإذن المدرك هو الإجماع فقط»[16] .
أقول، أوّلاً: الروایة مسندة و صحیحة، کما سیأتي دلیلها.
و ثانیاً: أنّ الروایة مختصّة بالزنا و لا أولویّة قطعیّة في البین؛ فإنّ هذه الأحکام من التعبّدیّات الصرفة.
و ثالثاً: لا إجماع في البین و علی فرضه فهو مدرکيّ أو محتمل المدرك و هو فهم الأولویّة المتّخذة من الآیات و الروایات التي لا دلیل علیها، فلا حجّیّة فیه.
قال بعض الفقهاء(ره): «يظهر من خبر عبد اللّه بن سنان أنّ القوّاد هو الذي يجمع بين الذكر و الاُنثى و يؤلّف بينهما للحرام»[17] .
أقول: کلامه(ره) متین.
و منها: أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ[18] فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ[19] [20] ، عَنْ عَطِيَّةَ[21] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ[22] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا دَيُّوثٌ ...»[23] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[24] .
أقول: هذه الروایة ضعیفة و خارجة عن محلّ الکلام؛ فإنّ القوّاد و الدیّوث بینهما فرقاً - کما سبق - فإنّ الدیّوث بالنسبة إلی الأهل، بخلاف القوّاد.
و منها: [25] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[26] -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ[27] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ[28] عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ[29] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع) عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا(ع) عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَوَجَدْتُهُ يَبْكِي بُكَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ(ص): «يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَكَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنّ ... وَ أَمَّا الَّتِي كَانَتْ تُحْرَقُ وَجْهُهَا وَ بَدَنُهَا وَ هِيَ تَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَة ... »[30] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[31] .
أقول: هذه الروایة تؤیّد الحرمة التکلیفیّة.
و منها:[32] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ[33] قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[34] عَنْ أَبِيهِ[35] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[36] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ[37] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ؛ يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ»[38] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[39] [40] .
أقول: تدلّ الروایة علی الحرمة التکلیفیّة.
أقول: تحصّل ممّا ذکر أنّ روایات باب القیادة متعدّدة؛ فسند بعضها غیر تامّ و دلالة بعضها غیر تامّ و دلالة بعض آخر غیر تامّ و لکن بعض الروایات تامّ سنداً و دلالةً علی کون القیادة معصیةً أو علی حرمة القیادة أو دالّة علی الوعید بالعذاب بالنار أو دالّة علی إثبات حدّ من حدود الله. إن کان النهي متوجّهاً إلی شيء، فظاهره الحرمة التکلیفیّة إذا کان غیر محفوف بالقرینة. و في بعض الروایات تعیین الحدّ للقیادة. إن ثبت حدّ لشيء فیثبت المطلبان، المطلب الأوّل: کون ذلك الشيء معصیةً في نفسه. المطلب الثاني: کون ذلك الشيء معصیةً کبیرةً؛ لأنّها إن کانت القیادة معصیةً صغیرةً فلها التعزیر، لا الحدّ.