41/05/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة
کلام المحقّق الأردبیليّ في طرق إثبات القیادة و أدلّة الطرق
قال(ره): «يثبت القيادة بالإقرار مرّتين ممّن يصحّ إقراره و هو البالغ العاقل الحرّ المختار و بشهادة عدلين. دليل الأوّل، دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[1] ، مع الاحتياط في الحدود و التخفيف و الدرء في حدود اللّه بالشبهة[2] و عدم حصول الزنا و اللواط إلّا بالأربعة؛ فالاعتبار و الأصل يشعر بعدم الاكتفاء بالمرّة. و سوق الخبر الدالّ على اعتبار العدد يشعر باعتباره في أمثال ذلك، فتأمّل. و دليل الثاني، ثبوت حجّيّة العدلين، فهما حجّة شرعيّة إلّا أن يدلّ دليل على العدم و اعتبار الزيادة، فتأمّل. و بالجملة دليل هذه الأحكام، غير واضح إلّا أن يكون إجماعاً»[3] .
أقول: کلامه(ره) متین.
المقام الثاني: في حکم القیادة.
و فیه مبحثان:
المبحث الأوّل: في حکم القیادة تکلیفاً.
إتّفق الفقهاء علی حرمة القیادة[4] [5] [6] . و هو الحق؛ للأدلّة الآتیة، مع أنّها معصیة کبیرة.
أدلّة الحرمةالدلیل الأوّل: الآیات.
فمنها: قوله - تعالی: ﴿... يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکرِ ...﴾[7] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[8] .
أقول: حیث إنّ القیادة من مصادیق الفحشاء قطعاً.
و منها: قوله - تعالی: ﴿... وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ...﴾ [9] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[10] .
أقول: حیث إنّ الزنا من الإثم قطعاً و القیادة إعانة علیه.
و منها: قوله - تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ ...﴾[11] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[12] [13] .
أقول: حیث إنّ القوّاد عمله شیوع الفاحشة و یفهم من التوعید بالعذاب أنّها معصیة کبیرة.
قال السیّد اللاريّ(ره): «الدليل على حرمته فحوى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ ...﴾»[14] .
الدلیل الثاني: الروایات.
فمنها:[15] فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ[16] بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ[17] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «مَنْ قَاوَدَ بَيْنَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ حَرَاماً ﴿حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [18] وَ مَأْوَاهُ ﴿جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً﴾ [19] وَ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ»[20] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[21] [22] [23] [24] .
أقول: لانجبار الضعف بعمل الأصحاب و لا یخفی أنّ الروایة تؤیّد کون اختصاص القیادة بالزنا فقط، کما في اللغة؛ فلا تشمل حدّ القیادة للواط و المساحقة و إن کانت حراماً مطلقاً و تستفاد من الروایة کونها معصیةً کبیرةً.
و منها: وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ[25] فِي کتَابِهِ[26] عَنِ النَّبِيِّ(ص) عَنْ جَبْرَئِيلَ(ع) قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ[27] فَرَأَيْتُ وَادِياً فِي جَهَنَّمَ يَغْلِي فَقُلْتُ: يَا مَالِكُ[28] لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِثَلَاثَةٍ الْمُحْتَكِرِينَ وَ الْمُدْمِنِينَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِينَ»[29] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[30] .
أقول: حیث تدلّ علی أنّ القوّاد في النار و القوّاد بحسب اللغة و الروایات یختصّ بالقیادة للزنا فقط. هذا في مقام إثبات إجراء الحدّ. و أمّا الحرمة فعامّة مطلقاً.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[31] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[32] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ[33] عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ[34] عَنْ سَعْدٍ
الْإِسْكَافِ[35] قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ[36] (ع) عَنِ الْقَرَامِلِ[37] الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ[38] فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ. فَقَالَ: «لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ؛ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ»[39] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[40] [41] .
أقول: حیث تدلّ أوّلاً: علی حرمة القیادة؛ إذ اللعن ظاهر الحرمة.
و ثانیاً: تدلّ علی أنّ القیادة تختصّ بالزنا، حیث خصّت القیادة بالقیادة بین النساء و الرجال الموافق لکلمات اللغویّین؛ فالقیادة التي لها حدّ شرعيّ یختصّ بذلك و إن کانت الحرمة مطلقة لجمیع الصور.
و منها: عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ[42] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ. قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: الَّتِي تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ فِي الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ؟ قَالَ فَقَالَ لِي: «لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ». قُلْتُ: فَمَا الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ؟ قَالَ: «الْفَاجِرَةُ وَ الْقَوَّادَةُ»[43] .
أقول: إنّه یمکن تأیید الحرمة بها؛ لضعفها سنداً.