بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

 

التذنیب الثاني: في النزاع في أنّ الجمع بين النساء و النساء للمساحقة من باب القيادة أم لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: الجمع بين النساء و النساء للمساحقة من باب القيادة[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] .

الإشکال علی کون الجمع بين النساء و النساء للسحق من القیادة

قال الشیخ النجفيّ(ره): «لم أتحقّقه[14] لغةً بل و لا عرفاً»[15] .

أقول: کلامه(ره) متین.

قال السیّد الگلبایگاني بعد إتیان کلام الشیخ النجفيّ(ره): «ذلك لأنّ الظاهر من القيادة هو الدلالة و الوساطة في الزنا. كما قال(ره) في مجمع البحرين: «القوّاد بالفتح و التشديد هو الذي يجمع بين الذكر و الاُنثى حراماً»[16] . و الروايات الدّالة على حرمتها لا تتعرّض لغير الجمع بين الرجال و النساء للزنا. و مجرّد إطلاق القيادة على الجمع بين الرجل و المرأة لا يفيد الانحصار. و خبر ابن سنان و إن كان مسبوقاً بسؤال الراوي عن القوّاد لكن مع ذلك‌ يمكن تعرّض الإمام(ع) لواحد من أفراده الشائع بين أهل العصيان و هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا، كما أنّه يمكن إرادة الخصوص»[17] .

أقول: کلامه(ره) متین، إلّا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات توجب اختصاصه بالجمع بین الذکر و الاُنثی فقط، فلا تشمل الفرضین؛ فلابدّ من التعزیر فیها.

القول الثاني: الجمع بين النساء و النساء للمساحقة لیس من باب القيادة[18] [19] [20] [21] .

أقول: و هو الحق؛ لما سبق و لما سیأتي وفقاً لکلمات أهل اللغة.

کلام بعض الفقهاء في المقام

قال(ره): «القيادة بحسب الاصطلاح هو الجمع بين الشخصين لتحقّق عمل غير مشروع إجمالاً و القدر المتيقّن منه المذكور في الروايات الآتية هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا و أمّا الجمع بين الرجلين للواط، فيمكن إلحاقه بالأوّل؛ نظراً إلى كون اللواط أشدّ قبحاً و حكماً من الزنا. و أمّا الجمع بين المرأتين للمساحقة، القيادة بهذا المعنى ليس له أثر في اللغة أصلاً، كما أنّ اللواط بالمعنى الاصطلاحيّ لا يكون معنوناً في كتب اللغة، فكيف يكون الجمع لأجله موجباً لتحقّق القيادة بالمعنى اللغوي. و أمّا العرف الذي يكون المراد به عرف المتشرّعة، فالظاهر عدم كون الجمع بين الرجلين عندهم معنوناً بعنوان القيادة.

و كيف كان، فيمكن الاستدلال على لحوقه أيضاً بما ورد في بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة من أنّ «سحاق النساء بينهنّ زنا»[22] و مثل ذلك من التعبيرات. و لكن مع ذلك كلّه الحكم بثبوت أحكام القيادة في هذه الصورة مشكل، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات»[23] .

أقول: کلامه(ره) متین و الروایة ضعیفة.

المراد من الجمع في المقام

قال بعض الفقهاء(ره): «الظاهر أنّه ليس المراد بالجمع مجرّد إراءة الطريق و هدايته إليها أو هدايتها إليه؛ کما أنّه ليس المراد هو تحقّق الجمع خارجاً و ترتّب الزنا عليه کذلك، بل مجرّد تهيئة مقدّمات الجمع و تحصيل أسبابه و تحقّق الجمع بعدها و إن لم يتحقّق‌ الزنا خارجاً لجهة»[24] .

أقول: الظاهر أنّ المراد من الجمع هو السعي علی تحقّق الزنا عرفاً، مع تحقّقه خارجاً. و دلیل ذلك اللغة و العرف و الشرع، حیث إنّ القیادة لغةً متوقّفة علی تحقّق الزنا. و أمّا مع عدم تحقّقه، فلا قیادة للزنا لغةً و لا عرفاً و لا شرعاً. و لیس قصد القیادة أو تهیئة بعض المقدّمات قیادةً، خصوصاً بناءً علی عدم حرمة التجرّي و قبح الفاعلي، لا الفعلي، هذا أوّلاً.

و ثانیاً: أنّ البحث لیس في الحرمة؛ بل في ثبوت الحدّ شرعاً، مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات؛ فلا دلیل علی ثبوت الحدّ علی من قصد القیادة أو فعل المقدّمات و لو لم یتحقّق الزنا في الخارج لعلّة.

کما قال بعض آخر(ره): «إنّ الظاهر من الأخبار و كلمات الأصحاب كفاية الجمع بين فاعلي الفاحشة - بمعنى تهيئة مقدّمات العمل المحرّم، أعني الزنا مثلاً- في صدق القيادة و ترتّب الحدّ المذكور لها و إن لم يتحقّق الزنا خارجاً لعلّة»[25] .

أقول: لا دلیل علی ذلك، کما سبق.

و لکن اشترط بعض الفقهاء تحقّق القیادة بتحقّق الزنا[26] [27] .

أقول: هو الحق، کما سبق و تحقّق القیادة عرفي؛ فإذا تحقّق عرفاً ترتّب علیها الحدّ و لکن لو انکشف عدم تحقّق الزنا في الخارج، فلا یترتّب الحدّ شرعاً.

 


[1] . الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص410.
[2] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة، ج1، ص427.
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج9، ص164.
[4] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج10، ص507.
[5] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص27.
[6] ظاهر جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج‌7، ص90.
[7] ظاهر الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص92.
[8] منهاج المؤمنين، المرعشي، شهاب الدین، ج‌2، ص274.
[9] مباني تكملة المنهاج، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص41.
[10] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج3، ص487.
[11] المسائل المنتخبة، السيستاني، السيد علي، ج1، ص15.
[12] المسائل الشرعيّة، الحسيني الزنجاني، السيد موسى، ص670.
[13] منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج3، ص293.
[14] . کون الجمع بين النساء و النساء للسحق من القیادة.
[15] . جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص399.
[16] . مجمع البحرين، الطريحي النجفي، فخر الدين، ج3، ص558.
[17] . الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص91. (التلخیص).
[18] . جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص399.
[19] ظاهر تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص346.
[20] فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص159 – 160.
[21] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص665.
[22] . مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص353. و فیه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ [الکوفي: إماميّ ثقة] قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ [مهمل] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ [مهمل] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ [مهمل] أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ [مهمل] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [مهمل] عَنِ الْعَلَاءِ [مهمل] عَنْ مَكْحُولٍ [الشامي: مملوّ بغضاً لأمیر المؤمنین(ع)] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ [مهمل] عَنِ النَّبِيِّ(ص) قَالَ: ... . (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها).
[23] . تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص346. (التلخیص).
[24] . تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص345.
[25] . فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص160.
[26] . استفتاءات، البهجة، محمدتقی، ج4، ص460.
[27] . تبصرۀ 1- [در مادّۀ 242 قانون مجازات اسلامی.] حدّ قوّادی منوط به تحقّق زنا یا لواط است، در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرّر در مادّۀ (244) این قانون است. در مادّۀ 244 آمده است: ... به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربۀ شلّاق و حبس تعزیری درجۀ شش محکوم می‌شود.در مادّۀ 19 قانون مجازات اسلامی آمده است: درجۀ 6: حبس بیش از شش ماه تا دو سال -جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال- شلّاق از سی ‌و ‌یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی‌ عفّت -محرومیّت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها -ممنوعیّت از یک یا چند فعّالیّت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال- ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال. ممنوعیّت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسّط اشخاص حقوقی حدّاکثر تا مدّت پنج سال