بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

 

القیادة إصطلاحاًالتعریف الأوّل

القیادة هي السعي للجمع بین الرجل و المرأة للزنا، کما هو موافق لکلمات اللغویّین[1] [2] و هو الحق. هذا في القیادة التي لها حدّ معین.

قال بعض الفقهاء(ره): «القیادة هي الجمع بين الرجال و النساء على الحرام و قد يعمّم للجمع على الحرام و لو بالشذوذ الجنسي؛ كاللواط و المساحقة»[3] .

کلام السیّد الخوانساريّ ذیل التعریف الأوّل و في المقام

قال(ره): «ظاهر المتن[4] تعريف القيادة بالجمع المذكور. و قد يقال: هي الجمع بين الرجال و النساء للزنى و بين الرجال و الرجال للواط. و بين النساء و النساء للسحق و يشكل التعميم بهذا النحو، حيث إنّ الحرمة لا كلام فيه؛ بل الكلام في أنّ ما هو الموضوع للحكم ما هو؟ فمع الشكّ كيف يترتّب أحكام القيادة في مثل الجمع بين النساء و النساء للسحق؟ و لعلّ الحكم فيه التعزير، لا الحدّ المذكور‌ للقيادة»[5] .

أقول: کلامه(ره) في کمال المتانة.

التعریف الثاني

القیادة هي الجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

التعریف الثالث

القیادة الجمع بين الرجال و النساء و الغلمان أو النساء و النساء [21] [22] [23] .

کما قال السیّد ابن زهرة(ره): «القيادة الجمع بين رجل و امرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور»[24] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

الإشکال علی التعریف الثالث

قال بعض الفقهاء : «نقل عن «الغنية» إلحاق الجمع بين النساء و النساء للسحق و لم يعلم مدركه»[25] .

أقول: کلامه متین.

التعریف الرابع

القیادة الجمع بین الفاجرین للفجور[26] .

أقول: هذا التعریف أعمّ من سائر التعاریف و لا دلیل علیه.

تنبیه

أقول: لا یخفی علیك أنّه قال بعض الفقهاء في تعریف القیادة: «القيادة هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم»[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] و فیه إبهام؛ لأنّه لا یتعیّن فیه المراد من الوطء المحرّم، فهل المراد الزنا و اللواط، لیکون موافقاً للتعریف الثاني؟ أو المراد الزنا و اللواط و السحق، لیکون موافقاً للتعریف الثالث؟

التعریف الخامس

القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبيان للواط[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] .

التعریف السادس

القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة[43] [44] .

کما قال الشهید الثاني(ره): «القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق»[45] .

کما قال المرعشيّ النجفيّ(ره): «القيادة‌ هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق»[46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

التعریف السابع

القيادة هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للواط[53] [54] .

تذنیبان

التذنیب الأوّل: في أنّ الجمع بين الذكرين للواط من باب القيادة.

صرّح بعض الفقهاء أنّ الجمع بين الذكرين للواط من باب القیادة[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] .

قال بعض الفقهاء(ره): «لم يظهر من كلمات اللغويّين عموميّة لفظ القيادة حتّى تشمل الجمع بين الرجلين أو المرأتين أيضاً، بل اقتصر فيها و في النصوص على من يجمع بين الرجل و المرأة. فلو كان إجماع بالإلحاق فهو المستند و إلّا فالحكم هو التعزير في من يجمع بين الرجلين أو المرأتين. و قد تبيّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بين المرأتين للسحق بالقيادة. نعم، لم يظهر الخلاف منهم في كون الجمع بين الرجلين للواط قيادةً»[71] .

الحق: هو کون القیادة هي السعي للجمع بین الرجل و المرأة للزنا، کما هو موافق لکلمات أهل اللغة و الروایات توافق کلماتهم؛ فلا دلیل علی إلحاق اللواط بالقیادة و إن کان السعي للوطئ المحرّم حراماً قطعاً.

قال السیّد الخوانساريّ(ره): «يمكن إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعيّة[72] . و أمّا الجامع بين الاُنثى و الاُنثى، فالرواية ساكتة عنه؛ فإذن المدرك هو الإجماع فقط. و يمكن أن يقال: إن كان الخبر[73] مشمولاً لما ذكر الصدوق(ره) من بنائه على ذكر الأخبار التي يعتمد عليها. و التخلّف عن هذا البناء نادراً لا يضر؛ فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبير المصنّف(ره)[74] «و الأوّل مرويّ» من دون ذكر الضعف.

و أمّا ما ذكر من أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر و الاُنثى، فلا يوجب الاختصاص ظاهراً، حيث إنّ سؤال الراوي كان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام. و إطلاق الحدّ على فرض الحجّيّة يشمل جميع ما ذكر»[75] .

أقول، أوّلاً: لا دلیل علی الأولویّة القطعیّة؛ فإنّ حدّ القیادة أمر تعبّديّ صرف مجعول للقیادة. و القیادة في کلمات أهل اللغة هي السعي في الجمع بین الذکر و الاُنثی؛ فلا دلیل علی إلحاق اللواط و السحق بها لغةً و الروایات سیأتي البحث عنها.

و ثانیاً: الإجماع مدرکيّ لا حجیّة فیه، مع أنّ تحقّق الإجماع غیر معلوم، بل غایته عدم الخلاف.

و ثالثاً: قوله(ره): «فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام» مورد المناقشة، حیث إنّ اللغویّین ذکروا الجمع بین الذکر والاُنثی فقط؛ فلا تشمل الجمع بین الذکرین أو الاُنثیین.

و رابعاً: أنّ الحدود تدرأ بالشبهات توجب سقوط الحدّ عن الموارد المشکوکة. هذا کلّه من حیث إجراء الحدّ و أمّا من حیث الحرمة، فلا بحث فیها أصلاً.

 


[1] . کما مال إلیه السیّد الخوانساريّ(ره) في جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص88 - 89.
[2] السیّد الگلبایگانيّ(ره) في الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص92.: «لا يخفى أنّ الحكم في جميع الصور معلوم و هو الحرمة؛ بل لعلّها من الضروريّات؛ كما أنّ الحكم في القيادة هو الحرمة و الحد، إلّا أنّ النزاع في أنّ الجمع بين الذكرين أو بين الاُنثيين أيضاً من باب القيادة أم لا؟ و قد علم أنّ تعميم حكم القوّاد في الفرضين الأخيرين لا يستفاد من الروايات؛ لعدم تعرّضها لهما». و قال مثله في فقه الحدود و التعزیرات، ج2، ص159 - 160.
[3] . ما وراء الفقه، صدر، محمد، ج9، ص290.
[4] . متن المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص219. و فیه: القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبيان للواط.
[5] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص88 - 89.
[6] . المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص791.
[7] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص710.
[8] المهذب، القاضي ابن البراج، ج2، ص534.
[9] كتاب السرائر، ابن إدريس الحلي، ج3، ص471.
[10] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج4، ص943. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[11] الانتصار في انفرادات الإمامية، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص515.
[12] الجامع للشرايع، الحلي، يحيى بن سعيد، ج1، ص557.
[13] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج2، ص176.(... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[14] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلامة الحلي، ج5، ص336. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[15] الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ج1، ص298. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[16] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص422. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[17] مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار، السيد الشفتي، ج1، ص81. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[18] ظاهر تفصيل الشريعة- الحدود، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص345. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[19] الفقه المأثور، المشکینی، علی، ص499 (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[20] در قانون مجازات اسلامی در مادّۀ 242 قیادت را به همین صورت تعریف کرده است: قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
[21] . الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص410.
[22] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج10، ص507 و فيه (القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للواط، أو بين النساء للسحق).
[23] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص27 و فيه (القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للواط، أو بين النساء للسحق).
[24] . غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة، ج، ص427.
[25] . المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص665.
[26] . الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص414.
[27] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص385.
[28] سؤال و جواب، الكاشف الغطاء، محمّد حسین، ص139.
[29] کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج1، ص 587.
[30] منهاج الصالحين‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص12.
[31] اُسس الحدود و التعزيرات، التبریزی، جواد، 219.
[32] منهاج الصالحين، التبريزي، جواد، ج‌1، ص13.
[33] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج2، ص6.
[34] منهاج الصالحين، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج1، ص434.
[35] منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص21.
[36] . المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص219.
[37] قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج3، ص538.
[38] كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص563.
[39] إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج4، ص495.
[40] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص399.
[41] المسائل الواضحة، الأراکي، محمدعلي، ج2، ص178.
[42] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص665.
[43] . المراد من الفاحشة هاهنا هو الزنا و اللواط و السحق، کما في الروضة.
[44] .اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول، ج1، ص239.
[45] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج9، ص164.
[46] . منهاج المؤمنين، المرعشي، شهاب الدین، ج‌2، ص274.
[47] کذلك في مباني تكملة المنهاج، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص41.
[48] ظاهر مباني تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص504.
[49] کذلك في منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج3، ص487.
[50] کذلك في المسائل الشرعيّة، الحسيني الزنجاني، السيد موسى، ص670.
[51] کذلك في منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج3، ص293.
[52] مثله في المسائل المنتخبة، السيستاني، السيد علي، ج1، ص15.
[53] . تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص471.
[54] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج27، ص318.
[55] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص148.
[56] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج2، ص176.
[57] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلامة الحلي، ج5، ص336.
[58] الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ج1، ص298.
[59] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص422.
[60] مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار، السيد الشفتي، ج1، ص81.
[61] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص145.
[62] کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج1، ص 587.
[63] ظاهر جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج‌7، ص90.
[64] تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص471.
[65] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج27، ص318.
[66] منهاج المؤمنين، المرعشي، شهاب الدین، ج‌2، ص274.
[67] اُسس الحدود و التعزیرات، التبريزي، جواد، ص219.
[68] المسائل المنتخبة، السيستاني، السيد علي، ج1، ص15..
[69] المسائل الشرعيّة، الحسيني الزنجاني، السيد موسى، ص670.
[70] منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج3، ص293.
[71] . فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص159.
[72] . کذلك في موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج41، ص303.
[73] . خبر عبد الله بن سنان.
[74] . المحقّق الحلّيّ(ره).
[75] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج‌7، ص90.