41/04/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القمار /سوق الأسهم
القول الثاني: الحرمة و البطلان[1] .
قال بعض الفقهاء(ره):«الكسب لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل؛ كما في أدوات الإنتاج[2] و العقارات[3] و نحوها[4] ؛ فإنّ التجارة فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذي یحصل علیه التاجر یجب أن یکون في مقابل خدمة یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجارة علی قسمین: مادّیّة و قانونیّة. التجارة المادّیّة هي نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجارة القانونیّة هي مجرّد نقل الملکیّة من شخص إلی شخص آخر بواسطة العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجارة القانونیّة إذا لم تکن مقترنةً بالتجارة المادّیّة»[5] .
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الحصول علی الربح ببیع الإنسان ما یملّک بعد تغییر الأسعار و القیم أمر جائز مشروع في الإقتصاد الإسلامي، حتّی لو لم یکن هذا الربح حاصلاً عن الإنتاج و لا دلیل علی حرمته.
و ثانیاً: أنّ المالیّة تستطیع أن یوجّه الربح الحاصل من زیادة سعر المتاع الذي مالکه شخص معیّن؛ لأنّ زیادة السعر تتحقّق في ملک هذا الشخص و من کان مالک لمتاع، مالک لأصل المالیّة و زیادة المالیّة.
تذنیب: بطلان المعاملة الآتیة في سوق الأوراق المالیّة.
تعریف المعاملة الآتیة[6]
إنّها معاملة التي لم یکن المثمن فیها موجود و لم یعط الثمن.
صرّح بعض الفقهاء ببطلان المعاملة الآتیة[7] .
أقول: الحقّ عدم لزومها، لعدم تحقّق الشروط المعتبرة في صحّة البیع؛ نعم لو کان التوافي موجوداً فیها یکفي في صدق التجارة عن تراضٍ، مع عدم الدلیل علی بطلانه.