41/04/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القمار /سوق الأسهم
الإشکالان علی سوق الأسهم (شبهات و ردود)الإشکال الأوّل
إنّ الذي یشتري المال و یمسکه رجاءً لزیادة سعره، فهو المحتکر و الإحتکار ممنوع شرعاً.
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ أکثر الفقهاء ذهبوا إلی أنّ موضوع الإحتکار الحرام هو الحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر و الدهن و الملح و لم یحرم في غیرها. و ثانیاً: أنّ أکثر الفقهاء ذکروا شرطین للإحتکار الحرام؛ الأوّل: غرض الشخص من شراء المتاع زیادة السعر في المستقبل. الثاني: عدم وجود شخص آخر لجبران احتیاج الناس.
تنبیهأقول: إنّ الأقوی عندي أنّ موضوع الاحتکار یتغیّر بحسب الزمان و المکان و الملاک عندي في الاحتکار المحرّم اختلال نظام معاش المسلمین و الإضرار بهم أو کان الاحتکار موجباً لزیادة سعر الأجناس الموجب للإضرار بالمسلمین.
الإشکال الثانيإنّ المعاملة في سوق الأسهم حرام و باطل؛ لأنّها موجبة للغرر.
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ العلم بالعوضین شرط في صحّة المعاملة و في المعاملات في سوق الأسهم یعلم المشتري الأسهم و قیمتها، فلا غرر في البین.
و ثانیاً: أنّ القدرة علی التسلیم و التسلّم شرط في صحّة المعاملة و في المعاملات في سوق الأسهم یتحقّق التسلیم و التسلّم من طریق الإلتفات في حساب الطرفین؛ فلا غرر في البین.
و ثالثاً: أنّ العلم بمقدار مورد المعاملة و جنسه و وصفه شرط في صحّة المعاملة و في المعاملات في سوق الأوراق المالیّة یعلم المشتري للأسهم- و لو إجمالاً- بمورد المعاملة و هو ناف للغرر و موجب لصحّة المعاملة.
فروق القمار و البورصة (سوق الأسهم)الفرق الأوّلإنّ القمار یکون أکل المال بالباطل؛ أي یکون بلا مجوّز شرعيّ و بلا عقود شرعیّة و لکن في سوق الأسهم إن عمل طبقاً للعقود الشرعیّة، یکون البیع و الشراء فیه جائزاً و بلا إشکال.
الفرق الثانيإنّ القمار موجب لاختلال النظام، خلافاً لسوق الأسهم.
الفرق الثالثإنّ القمار موجب لهدم ثروة الناس، خلافاً للمعاملة في سوق الأسهم؛ فإنّه موجب لتجمیع ثروة الناس للمعاملات الکبیرة و الإنتاجات الکثیرة.
القول الثاني: الحرمة و البطلان[1] .
قال بعض الفقهاء(ره):«الكسب لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل؛ كما في أدوات الإنتاج[2] و العقارات[3] و نحوها[4] ؛ فإنّ التجارة فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذي یحصل علیه التاجر یجب أن یکون في مقابل خدمة یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجارة علی قسمین: مادّیّة و قانونیّة. التجارة المادّیّة هي نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجارة القانونیّة هي مجرّد نقل الملکیّة من شخص إلی شخص آخر بواسطة العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجارة القانونیّة إذا لم تکن مقترنةً بالتجارة المادّیّة»[5] .
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الحصول علی الربح ببیع الإنسان ما یملّک بعد تغییر الأسعار و القیم أمر جائز مشروع في الإقتصاد الإسلامي، حتّی لو لم یکن هذا الربح حاصلاً عن الإنتاج و لا دلیل علی حرمته.
و ثانیاً: أنّ المالیّة تستطیع أن یوجّه الربح الحاصل من زیادة سعر المتاع الذي مالکه شخص معیّن؛ لأنّ زیادة السعر تتحقّق في ملک هذا الشخص و من کان مالک لمتاع، مالک لأصل المالیّة و زیادة المالیّة.