41/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/القمار /حكم اللعب و المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض
و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «هو غير دالّ[1] ؛ لأنّ السبق في الرواية يحتمل التحريک و عليه فلا تدلّ إلّا على تحريم المراهنة؛ بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد. و على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفيّ فيحتمل نفي الصحّة؛ لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض».[2]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إنّ ذلك[3] إنّما يتمّ لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء، و لم يثبت ذلك. و السَبَق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون و عليه فلا تدلّ الرواية إلّا على تحريم المراهنة فقط. و مع الإغضاء عن ثبوت قراءة الفتح، فالرواية مجملة؛ فلا يجوز التمسّک بها إلّا في الموارد المتيقّنة، على أنّها ضعيفة السند».[4]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین، إلّا أنّ السند یمکن تصحیحه: مضافاً إلی أنّه(رحمه الله)ذهب في کتابه الرجاليّ إلی وثاقة معلّی بن محمّد البصريّ[5] الذي ضعّفه في هامش مصباح الفقاهة.
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «فيه أوّلاً: أنّه يحتمل «السبق» بالفتح، فيكون صريحاً في المراهنة. و ثانياً: لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضاً منصرفاً إليه أو إنّ القدر المتيقّن منه هو كذلك».[6]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.