41/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[1] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[2] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ[3] عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ[4] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ».[6]
ذکرها بعض الفقهاء[7] .
أقول: ذکر ملاعبة الرجل أهله دلیل علی عدم الحرمة و هذه الروایة الصحیحة تدلّ علی جواز الرهان، بل توجب الأخذ بالقدر المتیقّن من الروایات، کما هو في کلمات اللغویّین و لا یصحّ التعدّي عنها إلّا فی الآلات المعروفة فقط.
الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّلإنّ عدم حضور الملائكة أعمّ من الحرمة[8] .
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
الإشکال الثانيإنّ المتيقّن من هذه [الروایة] هو ما إذا كانت الآلات متعارفةً، كالبيض و الجوز، لا ما إذا كانت غير متعارفة؛ كالمسابقة بالخطّ و الكتابة[9] .
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
الدلیل الثالث: الإجماع[10] .
الإشکالان علی الإجماعالإشکال الأوّل: إحتمال المدرکیّة.
الاعتداد بها[11] لا يجوز بعد تراكم الأدلّة و احتمال تشبّثهم بها. بل من المحتمل أن يكون نقله من الإجتهاد في كلمات القوم و استظهار الحرمة تكليفاً منها مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعيّة؛ فلا اعتداد بنقل الإجماع و عدم الخلاف[12] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثانيإنّ دعواه[13] في المقام على الحرمة و إن لم تكن جزافيةً و لكنّا لا نطمئنّ بكونه إجماعاً تعبديّاً، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة[14] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الدلیل الرابع: صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة[15] .
قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«إنّ الظاهر من أهل العرف و اللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شيء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدّة للقمار دور ظاهر. و يدلّ على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة (برد و باخت) بأيّ نحو تحقّق»[16] .
الإشکالان علی الدلیل الرابعالإشکال الأوّللا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن؛ للجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ و القراءة[17] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثانيإنّ القدر المتيقّن هو أن تكون الآلة متعارفةً، سواء أ كانت معدّةً أم لا»[18] .
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
و لکنّ بعض الفقهاء أشکل علی جواز رکوب الخیل مع الرهان و قال: إنّه یحرم الرهان في الخیل في زماننا هذا و لا یحرم بغیر الرهان؛ لأنّه لیس مفیداً في الحرب فعلاً[19] .
أقول: یناسب القول بالجواز لتغیّر الموضوع لو کان الزمان دخیلاً في الحکم، لا القول بعدم الجواز، بناءً علی جواز الرهان في غیر الآلات المعدّة و المعروفة.
القول الثاني: عدم الحرمة[20] .
أقول: هو الحقّ، للملاحظات السابقة الواردة علی القول الأوّل و للوجوه الآتیة.
قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله): «أمّا إذا يعتدّ[21] المقامرة به، الظاهر عدم حرمته مع الرهان»[22] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
إشکال و جوابقال الشیخ النجفيّ(رحمه الله):«دعوى أنّه[23] من اللعب و اللهو المشغول عنهما المؤمن، يدفعه منع كونه من اللعب المحرّم؛ إذ لا عموم، بل و لا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك و نحوه، خصوصاً بعد ملاحظة السيرة المستقيمة، بل لعلّه مندرج فيما دلّ على مداعبة المؤمنين و مزاحمهم [مزاحهم][24] ، بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفّارة له و مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المزبورة أوجبته و ألزمته و أنّها كغيرها من العقود المشروعة، أمكن القول بجوازه؛ نعم هو مشكل في القسم الأول[25] و إن فرض الحال فيه أيضاً، بناءً على حرمة كلّ ما ترتّب على المحرّم، و لو جزاءً أو وعداً أو نحوهما»[26] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین، إلّا أنّه في اللعب بالآلات المعدّة أو المعروفة مع الرهان لا بدّ من القول بالحرمة و لو مع الرضا المقرون به، لحرمة ما ترتّب علی المحرّم وضعاً و تکلیفاً.