41/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة
و منها:[1] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ[3] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[5] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ[6] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ:«لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ».[7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.
قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«إنّها دلّت على تحقّق القمار باللعب بغير الآلات المعدّة له».[8]
أقول: لکن آلات متعارفة معروفة، أمّا غیرها فیشکل التعدّي عن المعدّة له إلی غیر المعروفة و أقصی ما یمکن هو التعدّي إلی المعروفة فقط.
الإشکال علی الاستدلال بالروایةقال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ القدر المتيقّن منه هو الحرمة في الآلة المتعارفة، لا التعميم حتّى يشمل مثل رفع الحجر الثقيل و مثله».[9]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
منها: الروايات الدالّة على عدم السبق في غير الثلاثة المنصوصة:فمنها:[10] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[12] عَنِ الْوَشَّاءِ[13] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[14] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ[15] أَوْ حَافِرٍ[16] أَوْ نَصْلٍ[17] يَعْنِي النِّضَالَ[18] ».[19]
ذکرها بعض الفقهاء.
الإشکال علی الاستدلال بالروایات الدالّة على عدم السبق في غير الثلاثة المنصوصةإنّ هذه الروايات مع تضافرها لفظاً و لبّاً تحتمل الوجهين: الحرمة التكليفيّة و الحرمة الوضعيّة، حيث إنّ «سبق» يمكن أن يكون بسكون الباء، كما يحتمل أن يكون بفتحها، فعلى الأوّل فالروايات ناظرة إلى الحرمة التكليفيّة، و على الثاني ناظرة إلى الحرمة الوضعيّة؛ للفرق الواضح بين «سبق» بسكون الباء و «سبق» بفتحها لغةً.[20]
أقول: الظاهر أنّ هذه الروایات تدلّ علی تاکید الشارع علی المسابقة في هذه الثلاثة. و أمّا غیرها فإن کان من الآلات المعدّة للقمار أو المعروفة له مع الرهان محرّمة تکلیفاً و وضعاً. و أمّا لو کان من الآلات غیر المعروفة فلا دلیل علی الحرمة التکلیفیّة و الوضعیّة؛ نعم، الاحتیاط حسن علی کلّ حال؛ فإنّ المسابقة علی ما یعلم برضا الشارع - مثل المسابقة علی حفظ القران أو تجوید القران أو تفسیر القرآن أو العلوم و المعارف الحقّة و أمثالها- لا دلیل علی الحرمة حتّی مع الرهان؛ بل لا بدّ من الترغیب إلیها بأیّ وجه.