41/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[2] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ[4] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ[5] (ع)قَالَ:«... كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ».[6]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[7]
أقول: إنّ الروایة تدلّ علی الحکم التکلیفيّ و الوضعيّ معاً.
قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن».[8]
أقول: الظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن بالآلات المعدّة للقمار لا مطلقاً.
الإشکالات علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل[هذه الروایة] ظاهرة في العموم من جهة الآلات المعدّة و غير المعدّة كما يظهر من قوله حتّى الكعاب[9] و الجوز دون التعميم في الآلات أجمع حتّى المعروفة منها و غير المعروفة.[10]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین
الإشکال الثانيالإنصاف عدم دلالتها على المطلوب؛ فإنّ ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين، و حرمته لا تدلّ على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها و ممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف.[11]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثالثالظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى الحرمة الوضعيّة من تعميم الميسر على كلّ ما قومر عليه، و الشاهد عليه هو كلمة «عليه» فهي ظاهرة في العوض.[12]
أقول: لعلّ الروایة ناظرة إلی الآلات المعدّة للقمار أو الآلات المعروفة فقط؛ لأنّ اللغویّین بیّنوا بأنّه اللعب بالآلات المعّدة للقمار مع المراهنة و التعدّي عنه إلی الآلات المعروفة و غیر المعروفة یحتاج إلی دلیل قويّ و لا دلیل علیه.
و منها:[13] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[14] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[15] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[16] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[17] عَنْ جَابِر[18] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[19] (ع)قَالَ: ... قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ: «كُلُّ مَا تُقُومِرَ[20] بِهِ حتّى الْكِعَابُ[21] وَ الْجَوْزُ» ...».[22]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[23]
قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن».[24]
الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل[هذه الروایة] ظاهرة في أنّ الميسر عبارة عن ما يقامر عليه و هو الرهن؛ فتوافق رواية ياسر الخادم التي عرفت أنّها أجنبيّة عن المدّعى و أنّها دليل الفساد.[25]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الإشکال الثانيإنّ عدّ اللعب بالجوز و البيض من القمار لعلّه لأجل تعارف اتّخاذهما آلةً للقمار، و أين هذا ممّا لا يكون كذلك، مع أنّ الإطلاق أعم. و دعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله: «كلّ ما قومر عليه» أو «به»، فإنّها بلا بيّنة. و إطلاقه أحياناً على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر لا يوجب حمل الأخبار عليه.[26]
و قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله) في موضع آخر:«الانصاف عدم دلالتها على المطلوب. و لا يصحّ الاستدلال برواية جابر إن كان محطّه الكلّيّة المذكورة. و أمّا إن كان محطّه قوله:«حتّى الكعاب[27] و الجوز» بدعوى أنّ عدّ الجوز ممّا قومر به دليل على أنّ ما ليس بآلة القمار داخل فيه و ملحق به و بإلغاء الخصوصيّة يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن، ففيه- مضافاً إلى أنّ اللعب بالجوز و البيض ممّا اتّخذ آلةً للتقامر لا يبعد صدق القمار عليه لأجل ذلك الإتّخاذ- أنّ إلغاء الخصوصيّة منه إلى غيره ممّا هو غير متّخذ آلةً مشكل بل ممنوع؛ لخصوصيّة فيما اتّخذ آلةً لذلك دون غيره، كالتخيّط و تجويد القراءة و السبق بالسباحة[28] و العدو إلى غير ذلك. فإلحاق ما اتّخذ آلةً له به لا يدلّ على إلحاق غيره به».[29]
أقول: کلامه(رحمه الله)في کمال المتانة.