41/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة
الدلیل الثاني: الروایات.
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[1] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[3] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[4] عَنْ أَبِيهِ[5] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[6] عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ[7] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ[8] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ[9] الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ[10] وَ الْحَافِرِ[11] وَ الرِّيشِ[12] وَ مَا سِوَى ذلك فَهُوَ[13] قِمَارٌ حَرَامٌ».[14]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[15]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند.
و ثانیاً: قوله(ع):«لا بأس بشهادة الذي یلعب بالحمام» یحتمل أن یراد أنّه لا إشکال في شهادة من یلعب بالحمام و لا إشکال بشهادة المراهن علیه. و الشاهد علیه أنّ رسول الله(ص)قد أجری الخیل و سابق... و المقصود من و ما سوی ذلك ما سوی الثلاثة و اللعب بالحمام و المراهن علیه. و هذا الاحتمال یوجب عدم الظهور.
و ثالثاً: هذه الروایة لا تدلّ علی الحرمة التکلیفیّة؛ بل تدلّ علی أنّ الرهان في غیر الثلاثة قمار و محرّم؛ فتدلّ علی الحرمة الوضعیّة فقط.
الإشکال علی الاستدلال بالروایةرواية ابن سيابة على خلاف المطلوب أدل؛ لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة في المذكورات ليست قماراً و أنّ غيرها قمار حرام، مع أنّ الصدق في جميعها سواء، فلا محالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكميّ و تنزيل غير القمار منزلته. و احتمال أن يكون المراد أنّ غير المذكورات قمار حرام و هي قمار غير حرام، بعيد جدّاً. مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص؛ مضافاً إلى أنّ الإستعمال أعم. و الإنصاف أنّ الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار و الميسر عليه في غير محلّه.[16]
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[17] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ[18] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)... قَالَ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ:«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ[19] وَ الْخُفَّ[20] وَ الرِّيشَ[21] وَ النَّصْلَ[22] ... وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ».[23]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[24]
الإشکالات علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّلما دلّ على نفار الملائكة عند الرهان و لعنها صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل، جميعه ضعيف السند.[25]
أقول: روایة علاء بن سیابة مسندة و صحیحة، لا الضعیفة و لکنّ المحقّق الخوئيّ(رحمه الله)قال في المعجم:«الرجل لم یوثّق و لم یثبت مدحه و قد مرّ غیر مرّة أنّ روایة مثل أبان [أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع] عن رجل لا یدلّ علی وثاقته»[26] خلافاً لکثیر من العلماء. و روایة سعدان مسندة، صحیحة علی الأقوی و إشکال المحقّق الخوئيّ في سعدان بن مسلم و هو مختلف فیه و رأیه ضعف سعدان و لکنّ الصحیح و الأقوی أنّه إماميّ ثقة. و أشکل المحقّق الخوئيّ(رحمه الله)سنداً في روایة النرسي[27] ، فذهب إلی ضعف سند الروایة و هو الحق.
الإشکال الثانيإنّ عدم حضور الملائكة أعمّ من الحرمة.[28]
أقول: إنّ عدم حضور الملائکة مع لعن صاحب الرهان یناسب الحرمة.
الإشکال الثالثإنّ المتيقّن من هذه [الروایة] هو ما إذا كانت الآلات متعارفةً كالبيض و الجوز، لا ما إذا كانت غير متعارفة، كالمسابقة بالخطّ و الكتابة.[29]
أقول: کلامه- دام ظلّه- في کمال المتانة.