41/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة
کلام الإمام الخمینيّ بعد إتیان الآیةقال(رحمه الله):«يحتمل أن يكون [الآیة] كنايةً عن تحصيل الأموال بالباطل، فيكون النهي متعلّقاً على سبب تحصيلها، فيكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار و البخس[1] و السرقة و نحوها. و يرجّح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها؛ كصحيحة زياد بن عيسى، قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ....﴾[2] فَقَالَ: «كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَنْ ذَلِكَ».[3] فإنّ الظاهر منها أنّ اللّه- تعالى- نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري، لا عن التصرّف في الأموال.
و نحوها رواية العيّاشيّ[4] عن أسباط بن سالم[5] قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...﴾ [6] قَالَ «يَعْنِي بِذلك الْقِمَارَ».[7] و قريب منها رواية محمّد بن عيسى المرويّة عن نوادر ابنه[8] . و أظهر منها رواية العيّاشيّ[9] الاُخرى عن محمّد بن عليّ[10] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...﴾. قَالَ:«نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ».[11] و يؤيّده استثناء التجارة عن تراض. فكأنّه قال: لا يجوز استنقاذ الأموال بشيء من الأسباب الباطلة، لكن لا بدّ و أن يكون بنحو التجارة عن تراض.
فإذا كان النهي متعلّقاً بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار و البخس و الربا و السرقة، و يكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بتلک الأمور، تدلّ الآية بإطلاقها على حرمة كلّ لعب يكون فيه رهن، و كذا لو كان المذكور جزء مدلولها».[12]
یلاحظ علیه: أنّ هذه الروایات في تفسیر الآیة الشریفة تدلّ علی حرمة أکل المال بالباطل و القمار الذي تسبّب تقامر الرجل بأهله أو ماله؛ فإذا کان القمار مع الرهان فحرام قطعاً. و أمّا بدون الرهان فلا تشمله الأدلّة. و هکذا لو لم یصدق علیه القمار؛ إذ للقمار قیدان اللعب بالآلات المتعارفة للقمار مع الرهان، بانتفاء أحد القیدین؛ فینتفي المرکّب؛ ففي صورة تحقّق الأکل بالباطل و أخذ الرهان خارجاً تتحقّق الحرمة الوضعیّة و التکلیفیّة معاً. و أمّا لو لم یأخذ الرهان خارجاً، فلا تدلّ الآیة علی الحرمة التکلیفیّة إذا لم تکن مقرونةً بالأکل بالباطل. و الظاهر من هذه الروایات النهي عن الأکل بالباطل و التقامر بالأهل و المال. و أمّا مع عدمها فلا تدلّ الآیة و الروایات علی الحرمة التکلیفیّة فقط، خصوصاً مع عدم التلازم بینهما.
الدلیل الثاني: الروایات.
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[13] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[14] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[15] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[16] عَنْ أَبِيهِ[17] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[18] عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ[19] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ[20] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ[21] الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ[22] وَ الْحَافِرِ[23] وَ الرِّيشِ[24] وَ مَا سِوَى ذلك فَهُوَ[25] قِمَارٌ حَرَامٌ».[26]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[27]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند.
و ثانیاً: قوله(ع):«لا بأس بشهادة الذي یلعب بالحمام» یحتمل أن یراد أنّه لا إشکال في شهادة من یلعب بالحمام و لا إشکال بشهادة المراهن علیه. و الشاهد علیه أنّ رسول الله(ص)قد أجری الخیل و سابق... و المقصود من و ما سوی ذلك ما سوی الثلاثة و اللعب بالحمام و المراهن علیه. و هذا الاحتمال یوجب عدم الظهور.
و ثالثاً: هذه الروایة لا تدلّ علی الحرمة التکلیفیّة؛ بل تدلّ علی أنّ الرهان في غیر الثلاثة قمار و محرّم؛ فتدلّ علی الحرمة الوضعیّة فقط.