41/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة
الدلیل الثالث: صدق القمار عليه عرفاً.
قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«... لصدق القمار عليه عرفاً، فتشمله العمومات و الإطلاقات قهراً».[1]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة و الحقّ عدم الدلیل علی حرمة اللعب بالآلات المتعارفة للقمار بلا رهان و لکن لشهرة القول بالحرمة لا بدّ من الاحتیاط الوجوبيّ في المقام.
تذکرةقال بعض الفقهاء- حفظه الله: «إستفادة الحرمة فيما تعارف قمار الناس عليه و لكن لم تكن معدّةً إذا لم يكن هناک عوض كما هو المفروض في اللعب بالجوز و البيض، غير تام».[2]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
القول الثالث: حرمة اللعب في الشطرنج و النرد و عدم الحرمة في غیرهما[3] .[4]
قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله):«لا إشكال في تحريم الشطرنج و النرد. أمّا في غيرهما، فيشكل الحكم بالتحريم».[5]
الدلیلان علی حرمة الشطرنج و النردالدلیل الأوّل: الروایات.
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[7] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[8] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[9] وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[10] جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[11] عَنْ دُرُسْتَ[12] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ[13] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[14] قَالَ[15] :[16] «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[17]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18]
أقول: إنّ مقتضی الجمع بین الآیات و الروایات حرمة القمار و المیسر الذي بیّنهما اللغویّین باللعب بالآلات المتعارفة مع المراهنة. و ذکر بعض المصادیق من باب ذکر أظهر الأفراد في التعارف العرفي.
و منها:[19] عَنْهُ[20] عَنْ أَبِيهِ[21] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ[23] عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ[24] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ[25] [26] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مشاحن[27] [مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ». قُلْتُ: وَ أَيُّ شَيْءٍ صَاحِبُ الشَّاهَيْنِ[28] ؟ قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ».[29]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [30]
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الروایة تختصّ بالشطرنج دون غیره. و ثانیاً: صاحب الشاهین ظاهر في المداومة علی ذلك، لا من فعل مرّةً واحدةً. و ثالثاً: صاحب الشاهین منصرف إلی المتعارف الذي کان مع المراهنة؛ فلا یصحّ الاستدلال بها علی الحرمة فی مطلق الآلات بلا رهان.
و منها:[31] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[32] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[33] عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ[34] عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ[35] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[36] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): «الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ».[37]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [38]
یلاحظ علیه: أنّ الروایة تدلّ علی حرمة المیسر و إشارة إلی قوله- تعالی: ﴿إنّما الخمر و المیسر...﴾ [39] و ذکر أظهر الأفراد للتعارف بین الناس و القمار و المیسر في اللغة هو اللعب بالآلات مع المراهنة، لا بدونها.
و منها:[40] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[41] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[42] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[43] عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ[44] قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِدْرِيسُ: جُعِلْنَا[45] فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):«هِيَ الشِّطْرَنْجُ» قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ[46] َقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ:«وَ النَّرْدُ أيضاً».[47]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [48]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند. و ثانیاً: بالملاحظة السابقة.
الدلیل الثاني: لا خلاف فيه. [49]
الدلیل لعدم الحرمة في غیر الشطرنج و النرد: الأصل مع عدمه [عدم التحریم]. [50]