41/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[1] بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[3] عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ».[4]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[5]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند. و ثانیاً: بالانصراف إلی ما هو المتعارف.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ[6] فِي آخِرِ السَّرَائِرِ[7] نَقْلاً مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ[8] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[9] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ[10] كَالْخَائِضِ[11] يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَا[12] صَلَاةَ لَهُ حتّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَ السَّلَامُ. عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ ...».[13]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[14]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند.
و ثانیاً: أنّ عمل القمار لیس کفراً و شرکاً بالاتّفاق.
و ثالثاً: لا إشکال في السلام علی اللاهي بالقمار.
و رابعاً: لا نجاسة في آلات القمار قطعاً.
و خامساً: و النظر إلی الآلات لیس حراماً. و هکذا ؛ فالروایة غیر معمول بها عند الأصحاب، فلا یصحّ الاستدلال بها أصلاً.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[15] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[16] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[17] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ[18] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ[19] (ع)قَالَ:«النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ[20] بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ».[21]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[22]
یلاحظ علیه: أنّ الروایة تدلّ علی أنّ القمار بالآلات المتعارفة للقمار محرّمة و المتعارف في ذلك الزمان اللعب بها مع المراهنة؛ مضافاً إلی أنّ اللغویّین بیّنوا معنی القمار باللعب مع الآلات بالرهان؛ فلا معنی لأخذ العموم و الإطلاق من لفظ القمار للعب بها بدون المراهنة.
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«الظاهر أنّه بصدد نفي الخصوصيّة عن آلة خاصّة كالنرد و الشطرنج و إلحاق سائر الآلات بهما»[23] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
کلام الإمام الخمینيّ بعد إتیان روایات الشطرنج و النردقال(رحمه الله):«الإنصاف أنّ الخدشة في دلالة الروايات و في إطلاقها في غير محلّها. نعم هي لا تدلّ على حرمة اللعب بمطلق الآلات، لاحتمال خصوصيّة في النرد و الشطرنج، كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيّما الشطرنج، لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمّر بن خلّاد».[24]
یلاحظ علیه: أنّ أخذ الإطلاق بعد مراجعة کلمات اللغویّین و الانصراف في الروایات التي عبّر فیها بلفظ القمار و المیسر، خلاف المتفاهم العرفي.
الإشکالان علی الاستدلال بروایات الشطرنج و النردالإشکال الأوّلإذا كان هذا إشارة إلى ما كان متداولاً في تلک الأيّام من اللعب مع المراهنة و لا أقلّ من احتمال ذلك، فيشكل الأخذ بعمومها أو إطلاقها أيضاً.[25]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
الإشکال الثانيدعوى الإنصراف مع أخذ عنوان اللعب في هذه الأخبار و عدم دخل المراهنة في عنوان اللعب لا يخلو عن إشكال.[26]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
کلام المحقّق الخوئيّ في المقامقال(رحمه الله):«التحقيق أن يستدلّ على الحرمة بالمطلقات الكثيرة الناهية عن اللعب بالنرد و الشطرنج و بكلّ ما يكون معدّاً للتقامر، فإنّه لا شبهة أنّ اللعب بالاُمور المذكورة يعمّ بما كان مع المراهنة أو بدونها».[27]
یلاحظ علیه: بأنّ القمار في کلمات اللغویّین هو اللعب بالآلات المتعارفة مع الرهان، فلا یصدق بدون الرهان؛ فلا معنی لأخذ الإطلاق من لفظ القمار أو قومر و أمثالهما.