41/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة
و منها: [1] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا[2] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[4] عَنْ يُونُسَ[5] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«يَغْفِرُ اللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ صَاحِبِ مُسْكِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَيْنِ[7] أَوْ مُشَاحِنٍ[8] ».[9]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[10] [11]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بضعف السند.
و ثانیاً: باختصاصها بالشطرنج فقط دون غیره.
و ثالثاً: بوجود الانصراف إلی وجود الرهان و یکفي احتمال الانصراف في المقام، فلا یصحّ الاستدلال بها.
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «يفسّر الشاهين بالشطرنج».[12]
و منها:[13] عَنْهُ[14] عَنْ أَبِيهِ[15] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[16] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ[17] عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ[18] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«إِنَّ لِلَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ[19] [20] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مشاحن[21] [مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ». قُلْتُ: وَ أَيُّ شَيْءٍ صَاحِبُ الشَّاهَيْنِ[22] ؟ قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ».[23]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[24]
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«لفظ الصاحب و إن يشعر أو يدلّ على نحو إدمان، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن، و الظاهر إطلاقهما له».[25]
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الروایة تختصّ بالشطرنج دون غیره.
و ثانیاً: صاحب الشاهین ظاهر في المداومة علی ذلك، لا من فعل مرّةً واحدةً.
و ثالثاً: صاحب الشاهین منصرف إلی المتعارف الذي کان مع المراهنة؛ فلا یصحّ الاستدلال بها علی الحرمة في مطلق الآلات بلا رهان.
و منها:[26] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[27] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ[28] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ[29] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ:«دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا- لَعَنَهَا اللَّهُ».[30]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[31] [32]
أقول: الروایة تدلّ علی حرمة اللعب بالشطرنج فقط؛ فلا تشمل سائر الآلات و تنصرف إلی المتعارف في ذلك الزمان من اللعب مع الرهان.
و منها:[33] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[34] عَنْ أَبِيهِ[35] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[36] عَنِ السَّكُونِيِّ[37] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ».[38]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[39]
یلاحظ علیه، أوّلاً: بأنّها تختصّ بالشطرنج و النرد فقط دون غیرهما.
و ثانیاً: ینصرف إلی المتعارف في ذلك الزمان من اللعب مع الرهان.