41/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة
الإشکال علی الاستدلال بالمطلقات الواردة في الکتاب و السنّةيمكن دعوى الإنصراف فيها إلى ما كان مع المراهنة. و قد صرّح أرباب اللغة باعتبار المراهنة في مفهوم القمار و معناه و إن صرّح غير واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، و لكن لم يثبت كونه إطلاقاً حقيقيّاً[1] .
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
و منها: الروایات الواردة في الشطرنج و النرد:
فمنها:[2] عَنْهُ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[5] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[6] قَالَ:«الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[8]
یلاحظ علیه، أوّلاً: اختصاص الروایة بالشطرنج فقط، فلا تشمل سائر الآلات.
و ثانیاً: ینصرف الإطلاق إلی اللعب بالشطرنج مع المراهنة، لتعارفه في ذلك الزمان. و مع الشكّ في الانصراف مع الالتفات إلی سائر الروایات لا بدّ من الجمع بینها باللعب مع المراهنة؛ فلا یصحّ الاستدلال بها.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[9] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[10] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[12] وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[13] جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[14] عَنْ دُرُسْتَ[15] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ[16] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ﴾[17] قَالَ[18] :[19] «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[20]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[21]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
کلام بعض الفقهاء في المقامقال بعض الفقهاء- حفظه الله:«يمكن الاستدلال على الحرمة ببعض الإطلاقات، مثل رواية زيد الشحّام و ابن أبي عمير. و إطلاقهما يشمل الرهان و غير الرهان.
و ربّما يقال باحتمال الخصوصيّة في الشطرنج و أنّ حرمته مطلقاً لا تدلّ على الحرمة في غيره».[22]
أقول: هذا الاحتمال یوجب عدم صحّة الاستدلال لمطلق الآلات.