41/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة
و منها:[1] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[3] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[4] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[5] عَنْ جَابِر[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[7] (ع)قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ(ص)﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ:«كُلُّ مَا تُقُومِرَ[8] بِهِ حتّى الْكِعَابُ[9] وَ الْجَوْزُ». قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ؟ قَالَ:[10] «مَا ذَبَحُوا[11] لآِلِهَتِهِمْ». قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ؟ قَالَ:«قِدَاحُهُمُ[12] الَّتِي[13] يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا[14] ».[15]
إستشهد بها بعض الفقهاء.[16]
أقول: لا وجه للاستدلال بها علی حرمة اللعب بالآلات بدون المراهنة؛ بل تدلّ علی حرمة اللعب بالآلات المتعارفة في ذلك الزمان مع المراهنة التی تکون مصداقاً للقمار الذي فسّره اللغویّون باللعب مع الآلات المتعارفة مع المراهنة؛ مع أنّها ضعیفة السند.
و منها: [17] عَنْ حَمْدَوَيْهِ[18] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[19] قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَنْبَسَةَ يَعْنِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[20] (ع)- إِنْ رَأَى سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنْ يُخْبِرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ...﴾[21] فَمَا الْمَيْسِرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ فَكَتَبَ «كُلُّ مَا قُومِرَ بِهِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».[22]
إستشهد بها بعض الفقهاء.[23]
یلاحظ علیه: أنّه لا یصحّ الاستدلال بها؛ لأنّها جعل المیسر مساویاً للقمار الذي فسّره اللغویّون باللعب بالآلات المتعارفة مع المراهنة.
و منها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ[24] فِي تُحَفِ الْعُقُولِ[25] عَنِ الصَّادِقِ(ع):«... وَ كَذَلِكَ كُلُ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يُقَوَّى [یَقوَی] بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِك ...».[26]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[27]
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ آلات القمار أوضح مصاديق الملهوّ به الذي يقوّى به باب من أبواب الباطل و يوهن به الحقّ و اللعب بها و لو بلا رهن من مصاديق التقلّب فيها؛ فلا إشكال في دلالتها لو لا الخدشة في سندها».[28]
یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ سندها ضعیفة.
و ثانیاً: لم یثبت عمل الأصحاب بهذه الفقرة بإطلاقها.
و ثالثاً: أنّ اللعب بالآلات بلا رهن لم یثبت أنّه من المصادیق للمنهيّ عنه، بل هو أوّل الدعوی؛ فیکون من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقیّة.