الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تخصيص عمومات الكتاب والسنة
الى هنا قد تبين ان دليل الحجية اذا شمل الخاص اتصف الخاص بالقرينية على التصرف في العام وذكرنا ان معنى قرينية الخاص على العام انها مفسرة لبيان المراد الجدي النهائي من العام ويدل على ان المراد منه الخاص أي المقيد بعدم وجود الخاص او المقيد بعدم وجود القيد في الواقع فاذا اتصف الخاص بالقرينية فهو مفسر له وحينئذ بطبيعة الحال يكون شمول دليل الحجية في العام معلق على وجود الخاص او على عدم وجود المقيد اذ لا يمكن ان يكون دليل حجية العام مطلقا والا لزم التعارض بينهما أي بين دليل حجية العام ودليل حجية الخاص في الواقع وهذا خلف فرض ان الخاص قرينة على العام ومبين للمراد الجدي النهائي من العام اما بنحو الحكومة او بنحو الورود فلا يعقل التعارض بينهما فلا محال ان يكون شمول دليل الحجية للعام معلق على عدم وجود الخاص على خلافه فاذا جاء الخاص فهو رافع للمعلق بارتفاع المعلق عليه وجدانا فان الخاص اذا جاء ينقلب موضوع العام بانقلاب قيده من العدم الى الوجود وهذا امر وجداني فمن اجل ذلك يكون تقديم دليل حجية الخاص واردا على دليل حجية العام
والخلاصة ان التعارض في المقام بين سند الخاص ودلالة العام السند الخاص ظني ودلالة العام عام الكتاب ايضا ظني والتعارض بينهما فاذا شمل دليل الحجية لسند الخاص فتكون دلالته قرينة على التصرف في العام فتكون دلالته قرينة على التصرف في العام وتدل على ان المراد الجدي النهائي من العام هو المقيد بعدم الخاص في الواقع فاذا لا محال يكون دليل حجية العام مقيد بعدم وجود الخاص فاذا جاء الخاص انقلب هذا القيد العدمي الى القيد الوجودي وجدانا وهذا هو معنى الورود ولا يمكن ان لا تكون دلالة الخاص قرينة اذ لو لم تكن دلالة الخاص قرينة فاذا شمل دليل حجية الخاص سند الخاص ويدل على انه صادر من المولى فدلالته لولم تكن قرينة في التصرف في العام لزم من ذلك وقوع التعارض بين سند الخاص وسند العام فان الجمع العرفي عندئذ لا يمكن بين الخاص والعام اذا لم يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فبطبيعة الحال يسري التعارض من مرحلة الدلالة الى مرحلة السند فيقع التعارض بين سند الخاص وسند العام ، وحيث ان سند العام قطعي فان سند الكتاب قطعي فاذاً يدخل الخاص في الروايات المخالفة للكتاب والروايات المخالفة للكتاب لا تكون حجة فأنها تدخل في الروايات التي تدل على ان ما خالف الكتاب زخرف او باطل او لم اقله او لم يصدر منا ما خالف الكتاب زخرف وباطل فاذاً الدليل الخاص يدخل في تلك الروايات فهو لا يكونه حجة من جهة انه مخالف للعام فلولم تكن دلالة الخاص قرينة على التصرف في دلالة العام فيقع التعارض بين سند الخاص وسند العام فان الجمع العرفي اذا لم يمكن بين الدليلين يسري  التعارض الى مرحلة السند وحيث ان الخاص ظني السند والعام قطعي السند فالخاص يدخل في الاخبار المخالفة للكتاب والسنة والاخبار المخالفة لا تكون حجة فأنها زخرف او باطل او لم يصدر من الائمة الاطهار عليهم السلام او لم يصدر من الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فلا يمكن بمقتضى الروايات ان يصدر منه او من الائمة الاطهار ما يخالف الكتاب هذا غير ممكن لذا هذه الروايات تدل بهذه اللسنة الشديدة ما خالف الكتاب باطل او لم اقله فلذلك تكون دلالة الخاص قرينة على التصرف في دلالة العام وتدل على ان المراد من العام هو الخاص أي المقيد بعدم وجود الخاص فاذا جاء الخاص انقلب القيد العدمي الى القيد الوجودي وجدانا وهذا معنى الورود
ثم ان الحجية المجعولة للسند والدلالة فان الحجية مجعولة للسند والدلالة معا هل هو حجية واحدة مجعولة لمجموع السند والدلالة او ان هنا حجيتان متلازمتان احداهما مجعولة للسند والاخرى مجعولة للدلالة غاية الامر انهما متلازمان فلا يمكن انفكاك احداهما عن الاخر ، وقد تقدم ان الظاهر هو ان المجعول حجية واحد لمجموع السند والدلالة فان الدليل على حجية السند والدلالة دليل واحد وهو السيرة القطعية من العقلاء او الروايات الدليل على حجية السند والدلالة دليل واحد وهو يدل على حجية كليهما معا اذ لا يمكن ان يكون السند حجة والدلالة لا تكون حجة فانه لغو ، فان حجية السند بدون حجية الدلالة لغو وكذا لا يمكن حجية الدلالة بدون حجية السند وهذا لا يمكن فمن اجل ذلك حجية السند حجية الدلالة حجية واحدة فالمجعول حجية واحدة لمجموع السند والدلالة بدليل واحد وهو سيرة العقلاء او الروايات فمن اجل ذلك الدليل اذ شمل سند الخاص فدلالته لابد ان تكون حجة ولا يمكن شمول حجية السند طالما لم تكون دلالته حجة كما اذا فرضنا انه لا يمكن شمول دليل الحجية لخبر الثقة مع حمله على التقية طال لم تكن قرينة على ذلك وكذلك لا يمكن شمول دليل خبر الثقة سندا بعدم انكار العمل بظاهره التعبد بالسند انما هو من جهة العمل بدلالته ولا يمكن التعبد بالسند بدون العمل بدلالته الا اذا كانت هناك قرينة عرفية كما اذا شمل دليل الحجية العام ولكن هناك قرينة عرفية تدل على ان المراد من العام الخاص او دليل الحجية يشمل المطلق ولكن هناك دليل يدل على ان المراد منه المقيد في الواقع هذه القرينة العرفية اذا كانت هناك قرينة عرفية على خلاف الظاهر فدليل الحجية يشمل هذا الخبر سندا مع وجود القرينة على خلاف ظاهره كما هو العام في الخاص او في الغير العام والخاص اذا كان هناك قرينة على ان المراد منه المعنى المجازي ليس المعنى الحقيقي واما اذا لم تكن هناك قرينة عرفية على ذلك فلا يمكن شمول دليل الحجية للخبر لسند الخبر مع الغاء دلالته هذا غير ممكن لأنه لغو فلا يمكن التعبد بالصدور بدون التعبد بدلالته لان كلا التعبدين واحد مجعول من قبل الشارع بجعل واحد لمجموع السند والدلالة
الى هنا قد تبين انه لا مانع من تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد او تقيد اطلاقه بخبر الواحد ، وهنا مجموعة من الشبهات نتكلم بها انشاء الله