الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معارضة المفهوم الموافق مع الدليل
كان كلامنا في التعارض بين صحيحة ابن وضيع ومفهوم روايات الكر فان مقتضى مفهوم روايات الكر ان الماء القليل ينفعل بالملاقات سواء كان ماء البئر او غيره ، واما صحيحة ابن وضيع تدل على ان ماء البئر واسع لا يفسده شيء فاذاً التعارض بينهما في العموم من وجه فان الصحيحة خاصة بماء البئر وعامة من حيث كونه كرا ام كان قليل واما مفهوم روايات الكر خاصة بالماء القليل وعام من جهة انه ماء البئر ام غيره فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع وهو ماء البئر قليل وان مقتضى الصحيحة انه لا يفسده شيء الا ينفعل بالملاقات مقتضى مفهوم الكر انه ينفعل بالملاقات
وذكر السيد الاستاذ قدس سره انه لابد من تقديم الصحيحة على المفهوم فلابد من تقديم اطلاق الصحيحة على اطلاق المفهوم في مورد الاجتماع بان يقد اطلاق المفهوم بغير ماء البئر وان ماء البئر القليل لا ينفعل بالملاقات وقد افاد في وجه ذلك ان تقديم لا يوجب شيء الا تقيد الاطلاق وهو امر متعارف لا مانع من تقيد اطلاق اذا كان هناك دليل على التقيد كتخصيص العام وهو امر عرفي ومتعارف فاذاً تقديم الصحيحة على المفهوم يوجب تقيد اطلاق دليل انفعال الماء القليل بغير ماء البئر واما العكس فهو يستلزم محذور زائد فان الصحيحة ظاهرة بان عنوان البئر موضوعيةً وخصوصيةً فلو قدرنا اطلاق المفهوم على اطلاق الصحيحة لزم الغاء عنوان البئر فاذاً لا خصوصية لهذا العنوان فلا فرق للماء القليل سواء كان في البئر او غيره وعلى كلا التقديرين فهو ينفعل بالملاقات فيلزم من تقيد اطلاق المفهوم على اطلاق الصحيحة في مورد الاجتماع المغاير لعنوان البئر وهذا محذور زائد ولا يمكن الالتزام به ، فظهور الصحيحة في موضوعية البئر اقوى من ظهور المفهوم في الاطلاق فعندئذ لابد من الجمع بينهم بحمل الظاهر على الاظهر وحمل الاظهر على الاقوى الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي ، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره
تارة نتكلم في هذه الكبرى وانها تامة او انها غير تامة واخرى في ان هذه المسألة في ما نحن فيه هل هي من مصاديق هذه الكبرى او انها ليس من مصاديقها ، اما اصل الكبرى فاذا فرضنا ان القيد المأخوذ في موضوع الحكم فله ظهوران
الظهور الاول انه قيد مأخوذ في موضوع الحكم وكل قيد اخذ في موضوع الحكم في للسان الدليل فهو ظاهر في انه قيد للحكم في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ فاذاً كل قيد اخذ بلسان الدليل فهو ظاهر بانه قيد للحكم بمرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ كالاستطاعة المأخوذة في لسان الآية المباركة في موضوع وجوب الحج فأنها ظاهرة في انها قيد لوجوب الحج وشرط له كما انها قيد لاتصاف الحج بالملاك فاذاً الاستطاعة كما انها شرط لوجوب الحج في مرحلة الجعل كذلك شرط لاتصاف الحج بالملاك والمصلحة شرط لكليهما ولا شبهة في هذا الظهور وهو ظهور عرفي مستند الى حاق اللفظ
الظهور الثاني العنوان المأخوذ في موضوع الحكم فانه ظاهر انه في تمام الموضوع للحكم وان الحكم يدور مداره وجودا وعدما حدوثا وبقاءا وهذا الظهور مستندا الى مقدمات الحكمة فانه بضميمة مقدمات الحكمة يثبت ان هذا العنوان المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع للحكم والحكم يدور مداره حدوثا وبقاء وجودا وعدما وحيث ان الظهور الاول مستند الى حاق اللفظ والظهور الثاني مستند الى مقدمات الحكمة فالظهور الاول اقوى من الظهور الثاني واظهر من الظهور الثاني فلابد من تقديمه عليه تقديم ظهور الاول على ظهور الثاني فانه من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فان حمل الظاهر على الاظهر وحمل الاضعف على الاقوى من احد موارد الجمع الدلالي العرفي فعندئذ لابد من حمل الظاهر على الاظهر الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي وما نحن فيه كذلك فان عنوان البئر المأخوذ فيث لسان الصحيحة ظاهر في انه قيد للاعتصام في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادئ ولا شبهة في هذا الظهور وهو مستند الى حاق اللفظ ، واما ظهور المفهوم وهو عبارة عن الماء الذي لا يكون كرا فان الروايات التي تدل على ان الماء اذ بلغ حد الكر لا ينفعل بالملاقات فمفهوم هذه الروايات الماء الذي لا يكون كرا ينفعل بالملاقات فالموضوع هو الماء الذي لا يكون كرا واطلاق هذا الموضوع قد ثبت بمقدمات الحكمة فانه بضميمة مقدمات الحكمة يثبت اطلاق هذا الموضوع وشموله لجميع اقسام الماء القليل سواء كان في البئر ام خارج البئر يشمل جميع الاقسام فاذاً ظهور الثاني مفهوم روايات الكر مستند الى مقدمات الحكمة اما الظهور الاول فهو مستند الى حاق اللفظ وهو ظهور عرفي وهو اقوى من الثاني فلابد م حمل الثاني على الاول ورفع اليد عن ظهوره بقرينة الاظهر الذي من احد موارد الجمع الدلالي العرفي ، هذا كله بحسب الكبرى ولكن تقدمة المناقشة في مثل هذه الكبرى وان عقدنا على هذه الكبرى في الدورات السابقة ولكن عدلنا عنها في مبحث التعارض والترجيح وذكرنا هناك ان كل ظهورٍ تصديقي سواء كان بلحاظ الارادة الاستعمالية او بلحاظ الارادة الجدية فهو بحاجة الى مقدمة خارجية ولا يمكن ان يكون الظهور مستند الى حاق اللفظ بالوضع فان الظهور المستند الى حاق اللفظ بالوضع هو الظهور التصوري فهو مستند الى حاق اللفظ بالوضع ولا يتوقف على أي مقدمة خارجية واما الظهور التصديقي بلحاظ الارادة الاستعمالية يتقوف على كون المتكلم ملتفت ومختارا وكان في مقام البيان فاذا تمة هذه المقدمات انعقد ظهور تصديقي بلحاظ الارادة الاستعمالية واذا لم يكن المتكلم مختارا او لم يكن في مقام البيان او لم يكن ملتفتا فلا ينعقد لكلامه ظهور ، واما اذا كان الظهور التصديقي بلحاظ الجدية النهائية يتوقف على مقدمة زائدة وهي عدم نصب المتكلم قرينة متصلة بالكلام فاذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة متصلة بالكلام فعندئذ ينعق للكلام ظهور تصديقي بلحاظ الارادة الجدية النهائية ومن هنا يكون المخصص المتصل مانع عن ظهور العام في العموم ولا ينعقد ظهور العام في العموم مع ان العام موضوع للعموم مع ذلك الظهور تصديقي بلحاظ الارادة الجدية لا ينعقد اذا كان هناك مخصص متصل فانه مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم كما ان المقيد المتصل مانع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق فاذا تمت هذه المقدمات في كلا الطرفين فان الظهور ينعقد فاذا تمت هذه المقدمات في الصحيحة فظهور الصحيحة ينعقد في الاطلاق وكذلك اذا تمت من ناحية المفهوم فظهور المفهوم ينعقد في الاطلاق الظهور التصديقي بلحاظ الارادة الجدية فاذا تحقق الظهور فترجيح احدهما على الاخر بحاجة الى مرجح فان كليهما ظهور وكلا الظهورين بحاجة الى مقدمات سواء اكان ظهور العام في العموم او ظهور المطلق في الاطلاق اما كون تقديم المفهوم على الصحيحة يستلزم الغاء هذا العنوان وهذا صحيح ولكنه لا ينطبق على المقام اذ لا شبهة في ان عنوان البئر ليس له خصوصية وانما اخذ هذا العنوان لأجل المعرفية والمشيرية الى واقع ماء البئر اذ لا يحتمل عرفا وارتكازا ان هذا ماء البئر فهو عاصم واذا خرج من البئر فهو غير عاصم ينفعل بالملاقات فان الارتكاز العرفي القطعي شاهد على عدم الفرق من هذه الناحية بين ماء البئر وغيره كما ان ماء خارج البئر اذا كان قليلا ينفعل بالملاقات كذلك اذا كان لفي البئر وكان قليلا ينفعل بالملاقات فان غير محتمل بمقتضى الارتكاز العرفي ان هذا الماء ما في البئر فهو عاصم ولا ينفعل بالملاقات واما اذا خرج من البئر فهو غير عاصم وينفعل بالملاقات وهذا غير محتمل فاذاً عنوان البئر ليس له موضوعية وخصوصية ولهذا تقع المعارضة بينهما فاذاً لابد من تقديم المفهوم على الصحيحة بمقتضى الارتكاز العرفي فان المرتكز ان العاصم انما الماء اذا بلغ حد الكر ولا ينفعل بالملاقات واما اذا لم يبلغ حد الكر فهو غير عاصم وينفعل بالملاقات بلا فرق بين ما كان في البئر او خارج البئر فان اصناف الماء القليل فاذا لا بد من تقديم المفهوم في مورد الاجتماع على الصحيحة وتقيد اطلاق الصحيحة ماء البئر واسع لا يفسده شيء تقيد ذلك بما اذا كان ماء الكر كما هو المرتكز بأذهان العرف
الى هنا قد تبين ان العام قد يعارض مع المفهوم الموافق وقد يعارض مع مفهوم المخالفة وهذه المعارضة تسري من المفهوم الى المنطوق ومن هنا لا فرق بين ان يكون العام معارض بين المنطوق او كان معاض مع المفهوم فعلى كلا التقديرين فاذا كان معارض مع المفهوم تسري الى المعارضة الى المنطوق واذا كان معارض مع المنطوق تسري المعارضة الى المفهوم سواء كان المعارضة بين العموم والخصوص والمطلق او من باب التباين