الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تعدد الجمل المتعلقة بالاستثناء
الى هنا قد تبين ان المحقق النائيني قدس سره وكذلك السيد الاستاذ قدس سره قد ذكر ضابطة برجوع الاستثناء الى المجموع ورجوعه الى الجملة الاخيرة فقط اما اذا كانت الجملة واحدة موضوعا ومحمولا فالأمر فيه ظاهرا وان الاستثناء يرجع للجميع وهكذا اذا كانت الجملة متعددة محمولا ولكنها واحدة موضوعا كما اذا قال المولى اكرم العلماء وقلدهم الا الفساق منهم ففي مثل تلك القضية قضية موحدة وان كان المحمول متعدد ولكن الموضوع واحد وكذلك اذا كان المحمول واحدا والموضوع متعددا كما اذا قال المولى اكرم العلماء والسادة والشعراء ففي مثل ذلك المحمول واحد والموضوع متعدد ولكن وحدة المحمول قرينة  على ان الموضوع هو المجموع ووحدته وحدة اعتبارية لا حقيقية ففي مثل ذلك ذكر المحقق النائيني قدس سره وكذلك السيد الاستاذ ان الضابط هو رجوع الاستثناء الى الجميع ورجوع الاستثناء الى الموضوع بلحاظ كلا الحكمين بالفرض الثاني ورجوع الاستثناء الى المجموع استثناء المستثنى عن المجموع باستثناء الحكم الواحد بمجموعه من الشعراء والعلماء والسادة ، واما اذا كانت القضية متعددة فأما ان تكون متعددة موضوعا ومحمولا فالأمر فيه واضح كما اذا قال المولى اكرم العلماء وتصدق على الفقراء الا الفساق منهم فلا شبهة ان هنا قضيتان متباينتان موضوعا ومحمولا واخرى يكون الموضوع متعددا ذاتا ولكن المحمول متعددا مصداقا اي متكررا كما اذا قال المولى اكرم العلماء واستقبل الامراء وجالس الشرفاء ففي مثل ذلك اذا كان الموضوع متعددا ذاتا والمحمول واحدا مصداقا كما اذا قال المولى اكرم العلماء واكرم الشيوخ واكرم السادة ففي مثل ذلك الموضوع القضية متعددة غاية الامر ان الموضوع متعددا ذاتا والمحمول متعدد مصداقا ومتكررُ وثالثا يكون عكس ذلك فالمحمول متعددا ذاتا والموضوع واحدا ذاتا ولكنه متعدد مصداقا كما اذا قال المولى اكرم العلماء وجالس العلماء الا الفساق منهم فان الموضوع واحد ذاتا ولكنه متعدد مصداقا ومتكرر واما المحمول متعدد ذاتا ففي هاتين الصورتين القضية متعددة فقد ذكر المحقق النائيني قدس سره وكذلك السيد الاستاذ قدس سره ان الضابط الكلي هو رجوع الاستثناء الى الجملة الاخيرة والضابطة في رجوع الاستثناء الى الجملة الاخيرة هو كون الجملة الاخيرة مستقرة ومنفصلة عن الجملة الاولى موضوعا ومحمولا فاذا كانت منفصلة عن الجملة الاولى موضوعا ومحمولا ومستقلة فالاستثناء يرجع اليها دون الجملة الاولى والمرجع في الجملة الاولى اصالة الاطلاق او اصالة العموم والاستثناء يوجب التقيد في الجملة الاخيرة فقط هكذا ذكر المحقق النائيني قدس سره وتبعه فيه السيد الاستاذ قدس سره وللمناقشة في كلا الضابطين مجال
اما الضابط الاول فهو ما اذا كان الموضوع واحدا والمحمول ومتعددا كما اذا قال المولى اكرم العلماء واستقبلهم الا الفساق منهم فان الموضوع واحد والمحمول متعدد ففي مثل ذلك تارة نتكلم في مقام الثبوت واخرى في مقام الاثبات ، ففي مقام الثبوت يمكن رجوع الاستثناء الى الموضوع بلحاظ كلا الحكمين معا ويمكن رجوع الاستثناء الى الحكم الاخير فقط ويمكن رجوعه الى الحكم الاول فقط ففي مقام الثبوت يمكن جميع ذلك ، واما في مقام الاثبات فهو يختلف باختلاف الموارد فاذا قال المولى اكرم العلماء واستقبلهم الا الفساق منهم ففي مثل ذلك لا يبعد رجوع الاستثناء الى كلا الحكمين الى العلماء بلحاظ كلا الحكمين الفساق مستثنى من العلماء بلحاظ كلا الحكمين معا فمعنى وجوب الاكرام هو العلم ولو كان العالم فاسقا كما ان مناط وجوب الاستقبال هو العلم وان كان فاسقا فالمناط مشترك بينهما وليس لاحدهما مزية عرفية على الاخر فلهذا لا تبعد دعوى رجوع الاستثناء الى العلماء بلحاظ كلا الحكمين معا اما اذا قال المولى اكرم العلماء وقلدهم الا الفساق منهم ففي مثل ذلك لا يبعد رجوع الاستثناء الى الحكم الاخير لان مناسبة الحكم الموضوع للارتكازية العرفية تقتضي ذلك ، ان مناط وجوب الاكرام هو العلم وان كان فاسقا واما مناط وجوب التقليد مضافا الى العلم هو العدالة والوثاقة والامانة فان مناط وجوب التقليد بنظر العرف اكثر من مناط وجوب الاكرام مضافا الى العلم والعدالة والوثاقة والامانة فمن اجل ذلك مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان الاستثناء يرجع الى الحكم الاخير فقط دون الحكم الاول فاذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من الضابط غير تام بل لابد من ملاحظة ذلك في كل مورد بخصوصه ، ودعوى ان الاستثناء اذا رجع الى الحكم الاخير لزم تكرر الموضوع ورجوع الضمير الى العلماء بصورة جديدة وصورة ثانية وهو العلماء العدول ، هذه الدعوى مدفوعة فان رجوع الاستثناء لا يوجب استعمال الضمير عن معناه الموضوع له فان الضمير يرجع الى العلماء مطلقا سواء كانوا عدول او كان فساق يرجع اليهم غاية الامر ان الضمير اذا رجع الى القريب فهو قرينة الى ان المراد الجدي النهائي هو العلماء العدول لا المراد الاستعمالي ، فالمراد الاستعمالي من الضمير و العلماء مطلقا وهو المرجع للضمير
واما القسم الثاني وهو اذا كان الموضوع متعددا والحكم واحد مثل اكرم العلماء والسادة والشعراء الا الفساق منهم فعندئذ هذا ايضا يختلف باختلاف الموارد ففي مقام الثبوت يمكن رجوع الاستثناء الى المجموع ويمكن رجوع الاستثناء الى البعض ويمكن استثناء عن المجموع التي تكون وحدته اعتبارية ، واما في مقام الاثبات فهو يختلف باختلاف الموارد فتارة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي رجوع الاستثناء الى بعضه دون بعضه الاخر واخرى تقتضي رجوعه الى مجموع العلماء والشعراء والسادة فاذاً في مقام الثبوت وان امكن رجوعه الى كل المجموع او الى كل واحد منهم واما في مقام الاثبات فهو يختلف باختلاف مناسبة الحكم والموضوع الارتكازي فاذا قال المولى اكرم الشعراء واكرم الشعراء والعلماء الا الفساق منهم مناسبة الحكم والموضوع تقتضي رجوع الاستثناء الى الجملة الاولى او اذا عكس ذلك اكرم العماء واكرم الشعراء الا الفساق منهم ففي مثل ذلك الظاهر اكرم العلماء والشعراء الا الفساق منهم فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي رجوع الاستثناء الى الاخير دون الاول
فالنتيجة انما ذكره قدس سره ليس ضابط كلي بل لابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ومناسبة الحكم والموضوع الارتكازي هذا مضافا الى ان العطف بكلمة (او) يدل على تكرار الحكم فاذا قال المولى اكرم العلماء والسادة والشعراء فان كلمة (و) تدل على تكرر المحمول وتقديره اكرم العماء واكرم الشعراء واكرم السادة فاذاً هذه ليست قضية واحدة بل هي قضايا متعددة من جهة العطف بكلمة (او) فان العطف بكلمة (و) يدل على تكرار المحمول في كل منهم اكرم العلماء وفي الحقيقة واكرم السادة واكرم الشعراء فالمحمول المقدر كالمحمول المذكور فهذه القضايا متعددة اما اذا قلنا محمول المقدر لا قيمة له  ولا وزن له في مقام الاثبات فاذاً ليس حال المحمول المقدر كالمحمول المذكور ولا يوجب التقدير تعدد القضية فاذاً القضية قضية واحدة فالنتيجة انما ذكره المحقق النائيني قدس سره والسيد الاستاذ من الضابط بحسب كبرى الكلية بل هو يختلف باختلاف الموارد ومناسبة الحكم والموضوع الارتكازي ، واما اذا كانت القضايا متعددة موضوعا ذاتا ومحمولا مصداقا او بالعكس ففي مثل ذلك ذكر السيد الاستاذ والمحقق النائيني قدس سرهما الى ان الضابط الكلي هو رجوع الاستثناء الى الجملة الاخيرة والضابط في ذلك ان الجملة الاخير اذا كانت جملة مستقلة ومنفصلة عن الجملة الاولى فالاستثناء يرجع اليها لا الى الجملة الاولى فالجملة الاولى تبقى على حالها من عموم او اطلاق ، هذا الضابط ايضا غير تام فانه يختلف باختلاف الموارد في مقام الاثبات ففي مقام الثبوت غير تام فان في مقام الثبوت يحتمل رجوعه الى الجملة الاخيرة فقط كما يحتمل رجوعه الى جميع الجمل وفي مقام الاثبات ايضا كذلك فتارة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي رجوعه الى الجملة الاخيرة واخرى تقتضي رجوعه الى جميع الجمل فالنتيجة انما ذكره من الضابط الكلي فهو ليس ضابط كليا بل هو يختلف باختلاف الموارد ولابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ، هذا تمام كلامنا في رجوع الاستثناء الى الجملة الاخيرة او الى جميع الجمل وبعد ذلك يقع الكلام في تعارض العام مع المفهوم .