الموضوع : العام والخاص – ملاك تقديم العام على الخاص

الوجه الثالث : ان المخصص قرينة على بيان المراد الجدي النهائي من العام ومفسر له ومن الواضح ان العرف يرى ان القرينه مفسره لبيان المراد الجدي من العام ولاتنافي بين المفسروالمفسر فاذا صدر من متكلم عرفي عام وصدر منه خاص يرى العرف ان هذا الخاص قرينة لبيان مراده الجدي النهائي من العام فمن اجل ذلك يتقدم الخاص مطلقا فالملاك القرينية والمفسرية سواء كان اضهر من العام ام لايكون اظهر بل لوا كان العام اظهر دلالة من الخاص فمع ذلك يتقدم الخاص ،فالنتيجة ان هذا الوجه هو الصحيح فان الطريقة المالوفة بين العرف والعقلاء في باب الالفاظ في مقام التفهيم والتفاهم والمسائل الاخرى كلها مبنية على ذلك وان المتكلم العرفي اذا صدر منه عام ثم صدر منه خاص يرى العرف ان الخاص قرينة على بيان المراد الجدي والنهائي للعام ،هذا كله اذا كان المخصص متصلا ،واما اذا كان المخصص منفصلا فيقع الكلام في مرحلتين ،الاولى : ملاك تقديم الخاص المنفصل على العام ،الثانية :في حجية العام في تمام الباقي وهل هو حجة اوليس بحجة .

اما الكلام في المرحلة الاولى : توجد مجموعة من المحاولات لتقديم الخاص المنفصل ،

المحاولة الاولى :ان هناك نظريتين:

الاولى : ماذكره المحقق النائيني قد ان اداة العموم موضوعة للدلالة على العموم واستيعاب تمام مايراد من مدخولها

 

الثانية :ان اطلاق المطلق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة ومنها عدم القرينة على الخلاف والمراد من عدم القرينة اعم من المتصلة والمنفصلة فاذا ضممنا النظرية الاولى الى الثانية فالنتيجة لاموضوع لدلالة العام على العموم والاستيعاب لان المخصص المنفصل مانع عن اطلاق المدخول فان عدم القرينة المنفصلة جزء من مقدمات الحكمة كما ان عدم البيان المتصل جزء مقدمات الحكمة والمفروض ان القرينة منفصلة عن اطلاق المدخول ومع عدم ثبوت اطلاق مدخول الاداة فلا موضوع لدلالتها على العموم فمن اجل ذلك لابد من تقديم المخصص المنفصل على العام لان عموم العام لاينعقد بل لاموضوع له مع وجود المخصص المنفصل

ولاكن كلتا النظريتين ساقطة ولا واقع موظوعي لها اما الاولى فقد تقدم ان اداة العموم لم توضع للدلالة على عموم واستيعاب مايراد من مدخولها ولايتوقف دلالتها عاى العموم والاستيعاب عاى اثبات اطلاق مدخولها بالمرتبة السابقة على مقدمات الحكمة فان لازم ذلك اخذ الارادة في مدلول العام ولازم ذلك ان يكون مدلول العام مدلولا تصديقيا ودلالة العام على العموم دلالة تصديقية وهذا خلف الفرض ،فان المفروض ان مدلول العام مدلول تصوري والدلالة الوضعية دلالة تصورية بل لايقول بذلك من يقول ان الدلالة الوضعية دلالة تصديقية كالسيد الاستاذ فانه يبني على ان الدلالة الوضعية دلالة تصديقية والمدلول الوضعي مدلول تصديقي ومع ذلك لايقول بذلك فان لازم ماذكره المحقق النائيني( قدس) ان الماخوذ في مدلول العام هو الارادة الجدية فان الثابت بمقدمات الحكمة الاطلاق بالارادة الجدية والماخوذ بالمدلول الوضعي انما هو بالارادة الاستعمالية ،فان السيد الاستاذ يقول ان الارادة الاستعمالية ماخوذة في المعنى الموضوع له في العلقة الوضعية واما الارادة الجدية فلايقول احد انها ماخوذة في المعنى الموضوع له ولازم ماذكره المحقق ان الارادة الجدية ماخوذه في المعنى الموضوع له العام باعتبار ان الثابت بمقدمات الحكمة انما هو الاطلاق بلحاظ الارادة الجدية هذامضافا الى ماذكرناه من انه لايعقل ان يكون المعنى الموضوع له مركبا من جزئين احدهما تصوري والاخر تصديقي او مقيدا بقيد تصديقي ،واما النظرية الثانية فقد تقدم اكلام فيها سابقا وقلنا ان جزء مقدمات الحكمة هو عدم القرينة المتصلة ام عدم القرينة المنفصلة ليس جزء منها فاذا صدر كلام مطلق من متكلم عرفي وكان في مقام بيان مراده وانتهى من كلامه ولم ينصب

قرنة على الخلاف انعقد ظهوره في الاطلاق وهذا الظهور حجة والقرينة المنفصلة فهي مانعة عن حجية هذا الظهور وليس رافعة له فاعقاد الظهور لايتوقف على عدم القرينة المنفصلة في الواقع بل يكفي فيه عدم القرينة المتصلة اذ لو كان عدم القرينة المنفصلة جزء مقدمات الحكمة للزم محذور ولايمكن الالتزام به وهو اجمال جميع مطلقات الكتاب والسنة ولايمكن التمسك بشيء منها لان احتمال وجود القرينة على التقييد موجود في كل من هذه المطلقات في الروايات المتاخرة الصادرة من اهل البيت وهذا الاحتمال مانع من ظهور المطلق في الاطلاق لان مقدمات الحكمة غير محرزة ومنها عدم القرينة المنفصلة ،فمن اجل ذلك تصبح المطلقات مجملة ولايمكن التمسك بها وهذا خلاف الوجدان والضرورة فمن اجل ذلك هذه النظرية لااساس لها ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ذكر السيد الاستاذ ان عدم القرينة ليس جزء مقدمات الحكمة مطلقا فان جزء مقدمات الحكمة هو عند وصولها ومجيئها فاذا صدر كلام من متكلم عرفي وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة متصلة وانتهى من كلامه انعقد ظهوره في الاطلاق وهذا الظهور مستمر الى ان جاءت قرينة متصلة فتكون رافعة لظهور المطلق في الإطلاق

وللمناقشة فيه مجال : اولا ان ظهور المطلق اذا انعقد في الاطلاق يستحيل ان ينقلب عما وقع عليه فيستحيل أن تكون القرينة المنفصلة عند مجيئها رافعة لهذا الظهور والا يلزم انقلاب الشيء عما كان علية وهو مستحيل

وثانيا : ان وصول القرينة المنفصلة الى المكلف وعلم بها فهي منجزة ومانعة عن حجية الظهور لاانها انها رافعة لنفس الظهور وهذا هو المناسب اذا ماذكره غير تام وقد تقدم التفصيل

المحاولة الثانية : ان التقديم انما هو بملاك الاظهريه ولكن تقدم الجواب ان الاظهرية لايمكن ان تكون ملاك تقديم الخاص فان الخاص يتقدم مطلقا فهذه المحاولة غير تامة ايضا

المحاولة الثالثة : ان التقديم هو بملاك القرينية كما هو في المخصص المتصل ونتكلم فيه