الموضوع: العام والخاص – إجمال المخصص المتصل و المنفصل هل يسري الى العام

اذا كان المخصص المجمل متصلا فاجماله لايمنع من ظهور العام في العموم في مرحلة التصور ولا في مرحلة التصديق بلحاظ الارادة الاستعمالية وانما يمنع من ظهور العام في العموم بلحاظ الارادة الجدية فهذا الظهور لاينعقد واجمال المخصص المتصل مانع عنه ويوجب تكوين ظهور ثالث مجمل وهو ظهور العام في الهام المتقطع منه الخاص ولكن مقدار الخاص مجمل ففي مثل ذلك مرتكب الكبائر خارج عن عموم العام جزما فالشك في مرتكب الصغيرة ، فلايمكن التمسك بالعام لعدم انعقاد ظهوره في العموم و لا بالخاص لانه مجمل فالمرجع هو الاصل العملي فان كان العام متكفلا للحكم الالزامي كوجوب الاكرام والخاص لايكون متكفلا للحكم الالزامي فالمرجع هو اصالة البراة لأننا نشك في اكرام مرتكب الصغيرة واجب او ليس بواجب ، اما اذا كان كل من العام والخاص متكفلا للحكم الالزامي العام متكفل بوجوب الاكرام والخاص متكفل بحرمة الاكرام فعندئذ يدخل في دوران الامر بين المحذورين فلاندري ان اكرام مرتكب الصغيرة واجب اوليس بواجب فهل المرجع اصالة التخيير او اصالة البرائة ؟ قد ذكرنا في دوران الامر بين المحذورين ان المرجع هو اصالة البرائة لان جعل اصالة التخيير لغو لان التخيير ثابت تكوينا فجعلها تشريعا لغوا وهو من تحصيل الحاصل ولكن لامانع من الرجوع الى اصالة البراة عن الوجوب لدفع احتمال الوجوب واصالة البرائة عن الحرمة لدفع احتمال الحرمة ، هذا كان اذا المخصص المجمل الذي دار مفهومه بين الاقل والاكثر متصلا ولكن هذا النزاع هو في القسم الثاني والثالث اما في القسم الاول فلا موضوع للنزاع لانه يوجد فيه مفهوم واحد وهو مفهوم الخاص وليس هنا مفهومان احدهما للخاص والاخر للعام حتى يقال ان اجمال الخاص هل يسري الى العام أولا؟

اما اذا كان المخصص المجمل منفصلا كما اذا قال المولى اكرم كل الشعراء وفي وقت اخر قال لاتكرم الفساق منهم فالمنفصل لايكون مانعا عن ظهور العام في العموم في جميع المراحل فمهوم العام قد استقر ولامانع من التمسك به ففي مثل ذلك مرتكب الكبيرة خرج عن العموم جزما ونشك في مرتكب الصغيرة فلامانع من التمسك بالعام لاثبات عدم خروجه فانه فرد من افراد العام فان عموم العام منعقد والشك هو في التخصيص الزائد ،اذن فالمتيقن هو خروج مرتكب الكبيرة اما مرتكب الصغيرة لايكون خارجا بمقتضى اصالة العموم هذا اذا كان الاجمال من جهة الدوران بين الأقل والأكثر.

المورد الثاني: وهو اذا كان اجمال المخصص من جهة دورانه بين التابينين كما اذا قال المولى (اكرم كل عالم الا زيدا العالم) وزيدفي الخارج مردد بين زيد ابن بكر وزيد ابن عمر وكلاهما عالم فلاندري من هو الخارج عن العام ففي مثل ذلك اذا كان المخصص المجمل متصلا فهو وان لم يكن مانعا عن ظهور العام في العموم في مرحلة التصور والتصديق بلحاظ الارادة الاستعمالية ولاكنه مانع عنه في مرحلة التصديق بلحاظ الارادة الجدية النهائية ويوجب تكوين ظهور ثالث مجمل وهو ظهوره في العام الخارج منه الخاص المجمل وحيث ان الخاص مجمل ففي مثل ذلك نعلم اجمالا بان احدهما خارج عن العام اما زيد ابن بكر اوزيد ابن عمر والاخر غير خارج فهنا علم اجمالي ولايمكن التمسك باصالة العموم لانها غير متحققة فالمرجع هو الاصل العملي وهو اصالة التخيير اذا كان كل من العام والخاص متكفلا للحكم الإلزامي فعندئذ نعلم اجمالا ان إكرام احدهما واجب واكرام الاخر حرام ففي مثل ذلك الموافقه القطعيه لايمكن ولايمكن الاحتياط ،واما المخالف القطعية العملية وان كانت ممكنة فلايجوز للمكلف المخالفة القطعية العملية فعندئذ لامناص من التخيير والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بان يكون المكلف مخيرا بين ترك اكرام احدهما واكرام الاخر ولايجوز له ترك اكرام كليهما لانه فيه مخالفة قطعية عملية اواكرام كليهما لان فيه مخالفة قطعية عملية فمن اجل ذلك لايجوز والموافقة القطعية العملية غير ممكنة اذا فلا مناص من ان وضيفته الموافقة الاحتمالية لانه لايتمكن الا منها فهو مخير بين اكرام احدهما وترك الاخر هذا اذا كان المخصص المجمل متصلا اما اذا كان المخصص منفصلا فاذا قال المولى اكرم كل عالم ثم قال في وقت اخر لاتكرم زيدا العالم وفرضنا انه مردد بين زيد ابن وزيد ابن عمر ففي مثل ذلك ظهور العام في العموم وان كان منعقدا فان المخصص المنفصل لايمنع من ظهور العام في العموم في تمام المراحل فهو منعقد بلحاظ الاراتدة الجدية وهو الظهور المستقر وهو موضوع الحجيه وقد انعقد ولكن مع ذلك لايجوز التمسك به في المقام بالنسبة الى كلا الفردين معا للعلم الاجمالي بخروج احدهما وهذا العلم الاجمالي مانع من التمسك باصالة العموم بالنسبة الى كليهما معا للعلم الوجداني بان العام لايكون حجة في كليهما معا وانما يكون حجة في احدهما دون الاخر واما التمسك باصالة العموم بالنسبة الى احدهما المعين ترجيح بدون مرجح واما بالنسبة الى احد الفردين لابعينة فهو ليس فردا ثالثا لان احدهما ان اريد به لابعينه المفهومي فهو لاوجود له الا في عالم الذهن وان اريد احدهما المصداقي فهو غير معقول فمن اجل ذلك لايمكن التمسك باصالة العموم في المقام ، فعندئذ لامحالة تصل النوبة الى الاصل العملي وهو اما الاحتياط او اصالة التخيير فان كان احدهما متكفلا بالحكم الإلزامي دون الاخر كما لو فرضنا ان العام متكفل بوجوب الاكرام واما الخاص لايكون متكفلا للحكم الإلزامي ففي مثل ذلك يعلم بوجوب اكرام احدهما ولاكن لايدري ان الواجب اكرامه زيد ابن عمر او زيد ابن بكر فيمكن الاحتياط باكرام كلا الفردين معا فتحصل الموافقة القطعية العملية ، اما اذا كان كل منهما متكفل للحكم الإلزامي فلا يمكن الا حتياط والموافقة القطعية العمليه لاننا نعلم ان اكرام احدهما واجب والاخر حرام واما المخالفة القطعية العملية فهي غير جائزة فتصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية فوضيفته التخيير بين اكرام احدهما وترك الاخر هذا اذا الشك في الحكم الشرعي اذا كان من جهة اجمال المخصص مفهوما ،وبعد ذلك يقع الكلام في سائر اقسام الشبهة الحكمية