الموضوع : العام والخاص-تخصيص العام بالمخصص المنفصل

 

اما اذا كان المخصص منفصلا فينعقد الضهور للعام والخاص بتمام مراتبها من مرحلة التصور الى مرحلة التصديق النهائي وهو الضهور المستقر ،فالمنفصل لايمنع من انعقاد ظهور العام في العموم وانما يمنع حجية هاذا الظهور لاعن اصل الظهور ،انما الكلام في تقديم الخاص على العام هل هو بملاك القرينية وان الخاص قرينة على العام فاذا صدر العام والخاص من متكلم واحد فهل يكون الخاص قرينة ومفسرا لبيان مراد المتكلم من العام او ان تديمه من باب الاضهرية ؟ الضاهر ان التقديم من باب القرينة فالمتكلم اذا كان واحدا او مابحكم الواحد كما هو في الائمة الاطهار ع ( فهم جميعا بمثابة المتكلم الواحد ) فاذا صدر عام وخاص من متكلم فالخاص قرينة لبيان مراد المتكلم من العام ،واما قرينيته بالسيرة بين العقلاء والعرف اومن باب الغلبة او بملاك سيرة العقلاء وليس هذا التقديم من باب الاضهرية اذ ليس لذلك ضابط فلايمكن الحكم بتقديم الخاص على العام مطلقا بل لابد من احراز ان دلاالة الخاص اضهر اما اذا لم تكن اضهر او كانت دلالة العام اضهر فلا يمكن الحكم بالتقديم كما لو كانت دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة الخاص بالاطلاق ومقدما ت الحكمة ففي مثل ذلك دلالة العام اقمى واضهر فلا يمكن التقديم وسوف ياتي البحث عنه مفصلا 0

واما الكلام في المرحلة الثانية وهو اذا شك في فرد انه من العام او من افراد الخاص فتارة يكون من اجمال مفهوم الخاص وهو مردد بين الاقل ولاكثر اومردد بين المتباينين فاجمال مفهوم الحاص منشأ لهذا الشك واخرى يكون المنشا هو الشك في الحكم الشرعي والشبهه الحكمية ومنشئها تارة من النص النص في المسالة النص غير موجود ولهذا يشك في ثبوت الحكم الشرعي واخرى يكون المنشا تعارض النصوص ولايتمكن المجتهد من علاج المعارضة فلا محالة تصل النوبة الى الاصل العملي وثانيا يكون منشا الشك اجمال النص والمراد منه لااجمال مفهوم النص فالشك في مراد الشارع وثالثه يكون الشك في الشبهة الموضوعية اذا يقع الكلام في مقامات ثلاثة.

المقام الاول : اذا كان الشك في الحكم من ناحية الشبهة المفهومية فالكلام فيه يقع في موردين الاول ان يكون مفهوم الخاص مرددا بين الاقل والاكثر فهو مجمل ولاندري انه موضوع لمعنى عام او خاص ، والثاني اذا كان معناه مرددابين امرين متباينين من دون اشتراكهما في شيء

المورد الاول : تارة يقع الكلام في ماذا كان المخصص متصلا واخرى في كونه منفصلا فاما اذاكان متصلا بالكلام فان كان الاتصال بنحو التقييد فلا شبهه في انه لانعقد له الظهور المستقر الا في الخاص من الاول من مرحلة التصور الى مرحلة التصديق النهائي وهذا الظهور هو الظهور المستقر وهو موضوع الحجية والاثار فان لفضة عموم موضوعة للدلالة على العموم واستيعاب افراد مدخولها بلا فرق بين كون مدخولها مطلقا او مقيدا واماذا كان التخصيص بالاستثناءفالمخصص المجمل لايمنع من ظهور العام في العموم في مرحلة التصور ولاتصديق بلحاظ الارادة الاستعمالية وانما يمنع عن ظهوره في مرحلة التصديق بلحاظ الارادة الجدية النهائية بمعنى انه يمنع من انعقاد ظهور ثالث للعموم فان المخصص اذالم يكن مجملا في مرحلة التصور والتصديق فلايكون مانعا من انعقاد ظهور العام في العموم لافي مرحلة التصور ولا في التصديق وانما يمنع عن ظهوره التصديقي بلحاظ الارادة الجدية ويوجب تكوين ظهور ثالث وهو الظهور المستقر وهو ظهور العام المتقطع منه مقدار الخاص المتخصص بالخاص وظور كل من العام بحديهما مندكان فيه ولافرق بين ان يكون المتخصص بالاستثناء او جملة المستثنى.

اما اذا كان المخصص مجملا فهو يمنع من ظهور العام في العموم في مرحلة التصور وفي في مرحلة التصديق بلحاظ الارادة الاستعمالية والجدية ويمنع عن تكوين الظور الثالث وهو ظهوره في العموم المتعقب والمقطع منه مقدار الخاص ولافرق بين ان يكون التخصيص بالاستثناء او بجملة مستقلة وعلى كلا التقديرين المخصص المتصل اذا كان مجملا مانع من انعقاد ظهور ثا لث للعام هذا كله اذا كان المخصص مجملا ولهذا لايمكن التمسك بعمومه لعدم تحقق العموم له

واما اذا كان المخصص المجمل منفصلا كقوله اكرم كل الشاعراء ثم قال في وقت اخر لايجب اكرام الشعراء الفساق فهذا لايكون مانعا عن انعقاد ظهور العام قي العموم لافي مرحلة التصور ولا في مرلحلة التصديق ولا في مرحلة التصديق النهائي فظهور العام قد انعقد او استقر وهو موضوع الحجية ولاكن مفهوم الخاص مجمل ولاندري ان الفاسق انه موضوع لخصوص مرتكب الكبائر او انه موضوع للجامع بين مرتكب الصغيرة والكبيرة وعلى هذا فاذا شككنا فردانه مرتكب الصغاىرفقط فمرتكب الكبائر قد خرج عن عموم العام جزما والشك في خروج مرتكب الصغائر فقط ففي مثل لامانع من التمسك بعموم العام لاثبات عدم خروجه ووجوب اكرامه بقي شىء.