الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : الجزء المنهي عنه
 ذكرنا ان المستفاد من مجموع كلمات المحقق النائيني قدس سره ان النهي عن الجزء يوجب تصوره بوجوه وتقدم الكلام في الوجه الاول والثاني والثالث
 اما الوجه الرابع : فان الجزء المنهي عنه خارج عن اطلاق ادلة المطلق الذكر في الصلاة فان الجزء اما القران او ذكر الله او ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو مستثنى في الصلاة ويجوز قراءة القران والذكر والدعاء في الصلاة واما الجزء المنهي عنه فهو خارج عن جواز مطلق الذكر في الصلاة فان ما دل على حرمة هذا الجزء يوجب تقيد اطلاقها بغير الفرد المحرم أي بالذكر المجاز واما الذكر المحرم فهو مانع للصلاة لأنه داخل التكلم وهو يبطل الصلاة وان كان التكلم بالذكر غاية الامر المستثنى الذكر الواجب اما الذكر المحرم فهو باقي تحت اطلاقات ادلة مانعية التكلم في الصلاة وبكلمة اوضح انهما ثلاث طوائف من الروايات ،
 الطائفة الاولى : تنص على ان من تكلم في صلاته بطلت الصلاته وهذه الروايات بإطلاقها تشمل التكلام بالقران والدعاء والمناجاة مع الله تعالى والتكلم بالذكر يشمل التكلم بالأذكار والمناجات مع الله تعالى فاذا مقتضى اطلاق هذه الطائفة بطلان الصلاة بالتكلم وان كان بقراءة القران والذكر
 الطائفة الثانية : تدل على ان قراءة القران والدعاء والمناجات مع الله تعالى وذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يكون مانع من الصلاة ولا بعث بها في الصلاة فان ذكر الله لا يكون مانع للصلاة وكذلك ذكر النبي الاكرم والمناجات مع الله وقراءة القران فاذا هذه الطائفة تخصص الطائفة الاولى وتقيد موضوع التكلم الذي لا يكون ذكر وهو قيد عدمي عدم عنوان المخصص التكلم اذا لم يكن ذكر ولم يكن قران ولم يكن دعاء ومناجات مع الله تعالى فهو مبطل للصلاة اما التكلم اذا كان دعاء او قران او ذكر فهو لا يكون مبطل للصلاة فاذا الطائفة الثانية تقيد الطائفة الاولى بعدم عنوان المخصص وان الدليل المخصص يقيد الموضوع بهذا العنوان المخصص لا بقيد وجودي اذ لا تخصص الطائفة الاولى ولا تقيد موضوعها الكلام الادمي فان القيد وجودي ودليل المخصص يقيد موضوع عدم عنوان المخصص اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم فان دليل المخصص يقيد موضوع العام بالعالم اذا لم يكن فاسق هو موضوع وجوب الاكرام والتكلم اذا لم يكن ذكر ولا قران ولا دعاء فهو مبطل للصلاة
 الطائفة الثالثة : تدل على حرمة الذكر حرمة الجزء الذي هو ذكر او قران كما اذا دل على حرمة السورة في الصلاة او ذكر الركوع او التشهد او ذكر السجود وغيرها فهذه الطائفة تدل على حرمة الذكر وهي تقيد الطائفة الثانية فان مقتضى اطلاق الطائفة الثانية الذكر لا يكون مبطل للصلاة وان كان محرم وكذا الدعاء ولكن الطائفة الثالثة تقيد هذه الطائفة الذكر الذي لا يكون محرم فهو غير مبطل للصلاة وكذا الدعاء فاذا الدعاء المحرم خارج عن اطلاق الطائفة الثانية ويبقى تحت اطلاق الطائفة الاولى فأنها تدل على ان التكلم بالصلاة مبطل والمستثنى هو الذكر وحيث ان الطائفة الثالثة تقيد بالذكر الذي لا يكون محرم فالذكر المحرم يبقى تحت اطلاق الطائفة الاولى والنتيجة ان من تكلم في صلاته بكلام ادمي او بذكر محرم فان صلاته باطلة فاذا التكلم في الصلاة وان كان بذكر محرم او دعاء محرم فهو مبطل للصلاة والذي لا يكون مبطل للصلاة هو الذكر الذي لا يكون محرم والدعاء الذي لا يكون محرم فهو غير مبطل للصلاة وهذا هو الوجه الاخير الذي ذكره قدس سره ع التوضيح الذي ذكرناه على وجه الفرض هذا كله في الجزء الذي مأخوذ في الصلاة مثلا بقيد الوحدة
 اما اذا فرضنا ان الجزء المأخوذ بالصلاة لا بشرط فعندئذ هذه الوجوه التي ذكرها المحقق النائيني قدس سره ببطلان العبادة هذه الوجوه جارية عند غير الوجه الاول فان الوجه الاول لا يجري في هذا القسم الا اذا كان المكلف الاتيان بجزء اخر بتصحيح الصلاة اما في القسم الاول من الجزء فهو المأخوذ مقيد بالوحدة فليس بإمكان المكلف الاتيان بجزء اخر لتصحيح الصلاة اما في القسم الاول من الجزء وهو المـأخوذ مقيد للوحدة فليس بإمكان المكلف تصحيح الصلاة بالإتيان بجزء اخر لأنه مخل لقيد الوحدة ومن اجل ذلك لا يجوز اما في هذا القسم الذي اخذ الجزء بنحو لا بشرط فبإمكان المكلف تصحيح الصلاة بالإتيان بجزء اخر زائدا على الجزء المنهي عنه يأتي به وبذلك يمكن تصحيح الصلاة فاذا الوجه الاول لا يجري في هذا القسم اما بقية الوجوه جارية فان الوجه الثاني وهو عدم الجزء المنهي عنه قيد للصلاة فوجوده مانع عن الصلاة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الجزء مأخوذ في الصلاة مقيد للوحدة او بشرط لا او مأخوذ فيها لا بشرط لا فرق بذلك واما الوجه الثالث وقد ذكر ان الاتيان بالجزء المنهي عنه زيادة في الصلاة والزيادة العمدية مبطلة للصلاة ولا فرق في هذا الوجه ايضا بين ان يكون الجزء مأخوذ في الصلاة بنحو شرط لا او مأخوذ لا بشرط وكذا الحال في الوجه الرابع فان فيه الجزء المحرم خارج عن الذكر ولا فرق بين ان يكون الجزء مأخوذ بنحو شرط لا او مأخوذ لا بشرط وهذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان النهي عن الجزء في الصلاة مبطل لها سواء كان الجزء مأخوذ بشرط لا غير مقيد بالوحدة ام مأخوذ لا بشرط وللمناقشة في هذه الوجوه مجال واسع
 نعم الوجه الاول تام على تقدير كون الجزء مأخوذ بشرط لا فاذا فرضنا ان السورة مأخوذة في الصلاة بنحو شرط لا غير مقيدة بالوحدة فالوجه الاول تام لكن الكلام في اخذ اجزاء الصلاة في اخذ اجزاء الصلاة بنحو شرط لا
 اما الوجه الثاني فهو غير تام لأنه مبني على الخلط بين النهي الارشادي وبلين النهي النفسي وقد تقدم ان النهي عن الجزء او عن الشرط اذا كان شامل فمفاده الوضعي واللفظي هو مانعية هذا الجزء عن الصلاة فان مفاده الارشاد لمانعية هذا الجزء وجعل هذا الجزء بنحو الارشاد مانع للصلاة وعدمه قيد للصلاة فمفاد هذا النهي هو الارشاد الى جعل المانعية وجود هذا الجزء المنهي عنه للصلاة وجعل عدمه قيد للصلاة فمفاد هذا النهي الارشادي جعل المانعية وارشاد الى جعل الشارع مانعية وجود الجزء المنهي عنه للصلتة وجعل عدمه قيد لها واما النهي اذا كان نهي تكليفي نفسي فمفاده يدل على حرمة شيء بالمطابقة وعلى مبغوضيتها وانه مكروه ومشتمل على مفسدة ملزمه للبطلان فالنهي النفسي التكليفي لا يدل على المانعية لا بالدلالة المطابقية ولا بالالتزامية فالشارع جعل الحرمة لهذا الشيء ودلالة الالتزامية ان هذا الشيء مشتمل على الحرمة فاذا النهي التكليفي النفسي لا يدل على المانعية وعلى كون المانع قيد للصلاة لا بالمطابقة ولا بالاتزام وحيث ان هذا النهي يدل على ان متعلقة مبغوض للمولى ومكروه ومشتمل على مفسدة ملزمه فالعقل يحكم باستحالة انطباق المحبوب عليه لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد فان المحبوبية مضادة للمكروهية ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد