آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس، الدرس ٣٠٤، قسمة الخمس ومستحقه، الكلام في المسألة ٥، و٦، ص٣٢٧، ص٣٢٨ الموسوعة ج٢٥

 

تحصل مما ذكرنا سابقا انه ما كان العميل بصدد الإنفاق او ان المعال مطمئنا بانفاق العميل وواثقا بذلك، فيكونوا اغنياء فلايجوز لهم اخذ الزكاة او الخمس، كما لايجوز للمعيل دفع زكاته او خمسه إليهم، فلو عصى المعيل من الإنفاق، فهل يجوز دفع من خمسه او زكاته لهم ام لا، الظاهر لامانع من ذلك وان كان عاصيا من جهة ترك وجوب الإنفاق، واذا اخذ المعال الزكاة او الخمس، من غير المعيل او منه، فهل يبقى وجوب الإنفاق ثابت على المعيل ام يرتفع بارتفاع موضوعه، فيقال نعم في غير الزوجة يرتفع بارتفاع موضوعه وهو الفقر اما في الزوجة فلم يعتبر في الإنفاق عليها الفقر، فالنتيجة،، انه لا تعارض بين دليل الإنفاق واخذ الزكاة والخمس ولا التداخل بينهما ولا التهافت ولا الدور،، لان المعال اذا اخذ الزكاة او الخمس، أصبح غنيا فيسقط وجوب الإنفاق عن المعيل بسقوط موضوعه ما عدى الزوجة، وأما اذا أنفق المعيل أصبح غنيا فلا يستحق الزكاة او الخمس لعدم تحقق موضوعهما ولهذا فلاتقع المعارضة بينهما هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. -ثم تعرض الماتن (قدس) إلى مسألة أخرى وهي مسألة[1] (لايجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الاحوط) لاشبهة انه يستحق الاخذ بمقدار مؤونته فإذا اخذ بمقدار مؤونته أصبح غنيا وحينئذ ينتفي موضوع الخمس والزكاة لان موضوع استحقاق الخمس والزكاة دائر مدار موضوعه وجودا وعدما، هذا بالنسبة الى الدفع التدريجي وأما الدفع الدفع الزائد على المؤونة دفعة واحده،، مثلا فرضنا ان مؤونة سنته (مائة دينار) فدفع له صاحب الزكاة او الخمس (مائة وعشرين دينار) دفعة واحده فهل يملك الزائد ام لا الماتن (قدس) احتاط في امتلاك الزائد الظاهر، المشهور بين الفقهاء عدم التملك بالنسبة إلى الزائد، بلا فرق أخذه تدريجيا ام دفعة واحده،، وذلك لان موضوع استحقاق الزكاة او الخمس هو الفقر، واذا اخذ بما يكون بمقدار مؤونة سنته أصبح غنيا، وحينئذ الزائد لايكون ملكا له، لعدم استحقاقه لهذا الزائد لانتفاء موضوع استحقاق الخمس او الزكاة لانتفاء موضوعهما وقد ادعي الإجماع والتسالم على ذلك،، ولكن ذكرنا،، غير مرة انه لايمكن الاعتماد على الإجماع، فلو ان الإجماع ثابت بين الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين،، الا انه ليس اجماعا تعبديا احتمال انه مدركه الوجوه الاتيه، فإذا لم يكن تعبديا، فلا أثر له بل لو قلنا بأنه إجماع تعبدي، فلايمكن ان يكون كاشفا عن قول المعصومين (عليهم السلام) لعدم إمكان إثبات وصوله إليهم بطريق معتبر او متواتر، فمن اجل ذلك لايمكن الاعتماد على الإجماع،(هذا اولا) (ثانيا) الآيات فإن اية الخمس ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾[2] فأن المتفاهم العرفي من كلمة (اليتيم) هو الفقير والمسكين وابن السبيل معلوم وهو المحتاج،، فأن حقيقة المسكنه هي الاحتياج، فإذا الآية تدل على أن مستحق الخمس الفقير، وهو الذي يحتاج إلى مؤونة سنته وأما اية الزكاة ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾[3] فمصرفها أيضا الفقراء والمساكين، والفقير هو من يحتاج إلى مؤونة سنته، في مقابل الغني الذي يملك مؤونة سنته الفعل او القوة، وحينئذ فلا يجوز اخذ الزائد، وهذا الحكم على طبق القاعدة، بمقتضى الآية المباركة، فإذا اعطي ازيد من مؤونة سنته فإذا ملك مؤونة سنته أصبح غنيا، وأما الزائد عنها فلايكون مالكا له فيجب عليه رده إلى الحاكم الشرعي او يعطيه لمستحق اخر، او ياخذه منه الحاكم الشرعي ، فالنتيجة انه نفس اية الخمس وآية الزكاة تدل على ذلك،، -ثم هنا وجوه أخرى نتكلم بها ان شاءالله تعالى.


[1] المستند في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج15، ص328.
[2] الأنفال/السورة8، الآية41.
[3] التوبة/السورة9، الآية60.