آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٢٩٥، في كتاب الخمس، قسمة الخمس ومستحقه

 

بقي هنا بعض الخصوصيات في الآية المباركة [1] ذكرنا ان الملكية الاعتبارية بالنسبة إلى ذاته المقدسه غير معقول،، فالمراد في المقام ان امر الأشياء جمعيا بيده تعالى وتقدس، سواء أكانت الأشياء التكوينية او الاعتباريه،،، فجعل سهم له تعالى، وسهم لنبيه (ص وآله) وسهم للامام (ع) بعنوان ذوي القربى،، وجعل سهمه تعالى للنبي الأكرم (ص وآله) لا بعنوان شخص محمد (ص وآله) بل بعنوان الرسول المرسل من قبله تعالى لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور، ونفس الآية دالة على هذا المعنى، وكذلك، ماكان للرسول (ص وآله) فهو للامام (ع) بعنوان الإمام او ذوي القربى، لا بعنوان شخص، علي بن ابي طالب (عليه السلام) وأولاده الأطهار (عليهم السلام)، فإذا نفس الآية المباركة تدل على أن الخمس ملك للمنصب وليس ملك للشخص،، فلابد من صرفه في العدالة الاجتماعيه وفي أمن البلد وتطويره، وانقاذ البلد من الهلكه وأما السهام الثلاثة الأخرى، فجعل الله تعالى سهم للأيتام وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل،، فظاهر الآية المباركة انه ملك لهذه العناوين، اي عنوان اليتيم وعنوان المساكين وعنوان ابن السبيل،، ومقتضى ذلك، انه لابد من صرف كل سهم فيه، فيصرف سهم الأيتام في الأيتام ولايصرف في غيره، والا كان من صرف مال الغير في غيره وهذا غير جائز الا بإذن الغير، وايضا هذا هو مقتضى القاعدة ، ولكن هناك قرينة قطعية تمنع من الالتزام بذلك، منها السيرة القطعيه الجارية من زمن الائمة (عليهم السلام) إلى زماننا على بسط سهم السادة على جميع هذه الأصناف الثلاثة فضلا عن التساوي،، ومنها،، ان البسط على نحو التساوي يلزم منه الحرج، ومنها، ان الأيتام اقل من المساكين في الخارج في كل بلد، كذلك ابن السبيل، بل لا جود له في زماننا، فلو كان ملكا لاحدهما كيف يتصرف به، فهذه الأمور، قرينة انه هذه الأصناف مصرف، فأن وجد في الخارج صرف عليه والا ينتفي بانتفاء موضوعه،، وليس ملك لا شخصا ولا عنوانا،، وأما ان المالك هو الجامع بين هذه الأصناف الثلاثة، و الجامع هو فقراء السادة، فقراء بني هاشم، وبهذا العنوان يشمل الأصناف الثلاثة، فهذا بحاجة إلى الدليل ولا دليل عليه، فأن جعل الجهة الحقوقية غير الواعية مالكه بحاجة إلى دليل وبحاجة إلى مبرر،، نعم، ورد الدليل في الوقف على العلماء او الزوار ونحوهما اما ما نحن فيه فلا دليل عليه، فإذا يقع الكلام في امرين،، ،، -الأمر الأول، الولد هل يصدق على ابن البنت أو لا، اي ان ولد بني هاشم يصدق ولد البنت اولا ذهب المشهور إلى الثاني ونسب إلى السيد المرتضى إلى الصدق وايد ذلك صاحب الحدائق (قدس) [2] وقد استدل ماذهب اليه المشهور برواية حماد، وهي مرسلة ولايمكن الاستدلال بها، نعم هي من جهة الدلالة واضحة، ونقرء بعض من دلالتها (وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء، ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش، فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (ادعوهم لابائهم)، (الوسائل ج ٩ ص٥٣١ فهذه الرواية من حيث الدلالة واضحة الا انها ضعيفة من ناحية السند فلايمكن الاعتماد عليها،، و لاشبهة في صدق الولد على ولد البنت كما يصدق على ولد الولد، وجميع مايجري على اولاد الابن يجري على اولاد البنت،، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى


[1] الأنفال/السورة8، الآية41.
[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج12، ص390.