آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٢٩١ / في كتاب الخمس

ذكر الماتن قدس: (ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان،.....) ويقع الكلام اولا في الإيمان فهل يعتبر الإيمان في المقام ام لا والمقصود من الإيمان في المقام هو الإيمان الخاص وهو الإيمان بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام، وأولاده الأطهار (عليهم السلام) المعروف والمشهور بين الأصحاب، هو الاعتبار كما أنه معتبر في الزكاة، فلاتبرء الذمة باعطائه لغير المؤمن وان كان محتاجا،،، وقد استدل على ذلك بوجوه،

الوجه الأول: الإجماع، بين الفقهاء على اعتبار الإيمان في الهاشمي المستحق للخمس، ولكن الإجماع غير ثابت بين المتأخرين فضلا عن المتقدمين، وذكرنا ثبوت الإجماع بين المتأخرين لاقيمة له، فلابد من إثباته بين المتقدمين والمفروض انه غير ثابت،،، ولو سلمنا ثبوته فهو إجماع مدرك ولا أقل احتمال، مدرك هذا الإجماع هو الوجوه الاتي، فلايكون إجماع تعبدي،،، وعلى تقدير تسليم انه إجماع تعبدي

وذكرنا: غير مرة انه إنما يكون حجة اذا وصل إلينا من زمن الائمة (عليهم السلام) بطريق معتبر او بطريق متواتر، ولكن لا دليل على شئ من ذلك

الوجه الثاني: الروايات منها،(صحيحة علي بن بلال، قال، كتبت اليه اسأله، هل يجوز أن ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير اصحابي؟ فكتب لاتعط الصدقة والزكاة الا لاصحابك) [1] فهذه الصحيحة تدل على عدم إعطاء الصدقة لغير المؤمن والصدقة بإطلاقها الخمس كما أنه لايجوز إعطاء الزكاة لغير المؤمن

الوجه الثالث: وهو العمدة، كثير من الروايات جعل الإمام (ع) الخمس بديلا عن الزكاة، وأما الزكاة فلاشبهة ولايجوز اعطائها لغير المؤمن بل في الروايات اصرار على ذلك، ونقرء بعض هذه الروايات، ، منها، صحيحة عبدالله بن أبي يعفور، (قال، قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، جعلت فداك، ماتقول في الزكاة، لمن هي،؟ قال، فقال، هي لأصحابك، قال، قلت فأن فضل عنهم؟ قال،، فاعد عليهم، قال، قلت، فأن فضل عنهم،؟ قال، فاعدعليهم، قال، قلت، فأن فضل عنهم؟ قال، فاعد عليهم، قال، قلت فأن فضل عنهم؟ قال فاعد عليهم، قلت فنعطي السؤال منها شيئا؟ فقال، لا والله الا التراب الا ان ترحمه، فأن رحمته فاعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع ابهامه على أصول اصابعه) [2] فهذه الصحيحة يؤكد ان لايجوز إعطاء الزكاة لغير المؤمن، فإذا من أظهر آثار الزكاة عدم اعطائها لغير المؤمن وعدم أجزاء ذلك، ومن أظهر آثار الروايات التي تدل على أن الخمس يقوم مقام الزكاة، ظاهر إطلاق هذه الروايات ولو قلنا، بأن هذه الروايات لا إطلاق لها، فالقدر المتيقن، ان الخمس يقوم مقام الزكاة في عدم جواز اعطاءه لغير المؤمن، فهذا الاثر هو القدر المتيقن فإذا عمدة الدليل على اعتبار الإيمان في مستحق الزكاة هذه الروايات اي الروايات التي تدل على أن الخمس بديل عن الزكاة، باعتبار ان الزكاة حرام على بني هاشم وعلل حرمته بأنه أوساخ ايدي الناس فجعل الخمس بديلا عنها لكرامتهم [3] فهذا أيضا مؤكد انه لايجوز إعطاء الخمس لغير المؤمن، فإذا عمدة الدليل على اعتبار الإيمان في مستحق الخمس هذه الروايات، نعم هنا وجوه أخرى لكنها ضعيفة، ونتكلم بها ان شاء الله تعالى.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص222، أبواب المستحقين للزكاة، باب5، ح4، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص222، أبواب المستحقين للزكاة، باب5، ح6، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص511، أبواب قسمة الخمس، باب1، ح4، ط آل البيت.