آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٢٩٠ / في كتاب الخمس/ في قسمة الخمس ومستحقيه -إلى هنا قد تبين ان الخمس ملك لمنصب الرسالة ولمنصب الإمامة وليس ملك شخصي/ وأما بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة

ذكرنا: ان مقتضى الآية المباركة بدلالة السياق فهي دالة على أنه ملك للجهة الحقوقية العامة غير الواعية؛ وان الله تعالى وتقدس ملك الخمس ثلاثة سهام منه للامام (ع)

وثلاثة: سهام ملكها للفقراء الساده؛ بعنوان الأيتام وبعنوان المساكين وبعنوان ابن السبيل ومن هذه الروايات؛ الصحيحة المعتبره (عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم) (عن أبي جعفر (عليه السلام) قال؛ قال أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا؛ الا وان شيعتنا من ذلك واباءهم في حل)[1] فحقهم الوارد في هذه الصحيحه هو الخمس بكلا شقيه - قد استدل على أن الجميع ملك للامام (ع) بمجموعة من الروايات عمدتها روايات التحليل؛ فهذه الروايات تدل على ذلك ولهذا حل الإمام (ع) الخمس لشيعته؛ وبعد ذلك يقع الكلام؛ ان الخمس ملك للامام (ع) بجميع الأقسام وان فقراء الساده مصرف لسهم السادة؛ لا انه ملك للجهة الحقوقية العامة وهي جهة السياده؛ او لا ومنها؛ صحيحة علي بن مهزيار؛ (قال؛ قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله؛ ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس؛ فكتب بخطه؛ من أعوزه شئ من حقي فهو في حل)[2] ولكن الاستدلال بهذه الروايات على أن سهم الساده ليس ملك للسادة مشكل؛ فهذا التصرف من الامام (ع) إنما هو من باب الولاية؛ و لاشبهة ان للامام (ع) ولاية على سهم السادة فيما اذا كانت هناك مصلحة في هذا التصرف؛ فأن الظروف تقتضي هذا التصرف خاصة في زمن ورود روايات الحل كونها وردت في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) فكانوا الشيعة فقراء؛ فلاجل تقويتهم وانتشارهم حل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ذلك لهم؛ ولهذا الروايات الوارده في زمن الإمام الباقر والصادق (عليهم السلام) تدل على كلا السهمين سهم الإمام (ع) وسهم الساده مضافا؛ الى ان هذه الروايات مخالفة لظاهر الآية المباركة؛ فإن الآية المباركة؛ تدل على أن الله تعالى ملك الخمس للنبي الأكرم (ص وآله) لمنصب الرسالة وللامام (ع) لمنصب الإمامة؛ و للأيتام والمساكين وابن السبيل بعنوان فقراء السادة؛ فنفس الآية تدل على أن ثلاثة أسهم ملك للجهة الحقوقية العامة غير الواعية وهي جهة الساده لا انها مصرف وقد يشكل انه لو كانت تلك الجهة العامة مالكه فلو زاد عن المصرف فلابد ان يبقى بملكهم ولايجوز صرفه في غير تلك الجهة بخلاف مالو كان مصرفا فيجوز الظاهر ان هذا الأشكال غير وارد فإن للامام ولاية على هذه الأقسام الثلاثة فله صرفه في اي جهة لو رأى مصلحة في ذلك وكذلك بالنسبة للحاكم الشرعي؛ ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس؛ (ويشترط في الثلاثة الأخيرة؛ الإيمان؛؛؛) فيعتبر الإيمان اي الإيمان بالمعنى الخاص؛ اي الإيمان بولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأولاده الأطهار (عليهم السلام) فيشترط في استحقاق هولاء الثلاثة؛ الأيتام والمساكين وابن السبيل؛ذلك مضافا إلى الفقر في الأيتام والمساكين؛ وأما ابن السبيل فيشترط فيه الاحتياج في بلد التسليم وان كان غنيا في بلده؛ بلا فرق بين سفر الطاعة والمعصية نعم الاحوط عدم إعطاء مرتكب الكبيرة؛ ويقع الكلام في هذه المسألة في عدة جهات ونتكلم بها ان شاء الله تعالى.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص543، أبواب الأنفال، باب4، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص543، أبواب الأنفال، باب4، ح2، ط آل البيت.