آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: ذكرنا ان عمدة الدليل على أن الخمس الذي تعلق بالفوائد هو خمس واحد والعناوين المذكورة في الروايات إنما هي عناوين لموضوع الخمس وهو واقع الفائدة والربح ، وايضا الدليل على ذلك هو السيرة القطعيه المرتكزه الجارية بين المتشرعة والتي لم يرد عنها أي ردع الكاشفة عن ان موضوع الخمس شئ واحد ولا يتعدد بتعدد العنوان.

بقي هنا أمور لا بأس بالاشارة إليها :

الأمر الأول : لو سلمنا بأن هذه العناوين لها دخل في موضوع الخمس اي عنوان المعدن له دخل في موضوع الخمس وكذلك عنوان المكسب ، وعلى هذا فقد يجتمع العنوانان على معنون واحد ، فهل هذا الاجتماع كاشف عن تعدد الخمس ام لا ؟ الظاهر لايدل على التعدد بل الخمس واحد نظير اجتماع علتين على معلول واحد فيكون كلاهما بمثابة جزء العلة وكذا في المقام.

الأمر الثاني : الروايات التي تدل على تعلق الخمس بعناوين خاصه كعنوان المعدن مثلا فهذه الروايات تدل بالدلالة المطابقية على تعلق الخمس بالمعدن وتدل على نفي تعلق خمس اخر به بالدلالة الالتزاميه ، ولذا نلتزم بعدم وجوب خمس اخر وان انطبق عليه عنوان اخر مثل عنوان المكسب وقد يقال كما قيل ان هذا يلزم التعارض بين الدلالة الالتزاميه وبين انطباق المكسب يوجب تعلق الخمس به بهذا العنوان ، وأما روايات المعدن تدل على نفي هذا الخمس ، ولكن هذا غير صحيح ان دلالة القضية على المفهوم منوط بوجود أدوات المفهوم كالشرط او أداة الحصر او أداة الاستثناء وليس في هذه الروايات شئ من ذلك فلا تدل على المفهوم -ثم تعرض الماتن قدس إلى مسألة أخرى وهي[1] (المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة) يجب على الزوجه تخمس ارباحها جميعا بدون استثناء المؤونة ، فأن المؤونة إنما تستثنى عند الحاجة والمفروض ان الزوج تكفل بها وهكذا الحال لو تكفل شخص مؤونة شخص آخر فيجب عليه تخميس جميع الأرباح ولا يحق له الاستثناء. -بقي هنا شئ نتكلم به أن شاء الله تعالى.


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص307.