آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في (المسألة ٧٧) وتقدم الكلام فيها ان المالك اذا حصل على ربح في ابتداء السنة او في اثنائها واتجر به فتارة يكون بأذن صاحب الخمس فهذا لا كلام فيه.

واخرى بدون اذنه فتارة تكون المعاملة شخصية واخرى كليه فعلى الأول يكون الربح مشترك و على الثاني يكون مختص بصاحب المعامله فمال إلى القول بالاشتراك صاحب الجواهر وهذا على مقتضى القاعده ، وذهب المشهور إلى أن الربح الثاني متعلق للخمس دون الاشتراك ، والدليل عليه السيرة العمليه الممضاة شرعا لعدم وجود ردع عنها هذا كله فيما لو كانت الأرباح في ابتداء السنة او في اثنائها

-اما بعد انتهاء السنة وأراد الاتجار بهذه الأرباح واخذ الأذن من الحاكم الشرعي فيكون الربح الجديد مشترك.

-ثم تعرض الماتن (قده) إلى مسألة أخرى وهي (مسألة ٧٨) فقال قدس ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ، كما لو بقي عنده أرباح بعد حلول الحول فهذه الأرباح متعلقة للخمس فهل للمالك ان ينقله لذمته حتى يتصرف بالارباح ام لا؟ لم تثبت ولاية للمالك بهكذا تصرف نعم ثبتت في خصوص الاخراج والتعيين نعم لو صالح الحاكم الشرعي على ذلك جاز وان أشكل جماعة من الأصحاب في ذلك ،ونتكلم به أن شاء الله تعالى.