آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في المسألة السابقه وهي (مسألة ٧٧)

-ذكرنا ان المؤونة مستثناة من الخمس بنحو الاستثناء الموضوعي فلو ربح في ابتداء السنة او في اثنائها واتجر بهذا الربح وحصل لديه ربح ثاني فهل هذا الربح الجديد يكون مشتركا بين المالك وصاحب الخمس ام لا ، ذهب صاحب الجواهر (قده) [1] الى الأول وذهب الشيخ الأنصاري (قده) إلى الثاني وذكر في وجه ذلك قيام السيرة القطعيه عليه ،"ولم يرد ردع عنها من الشارع ، ومقتضى القاعدة هو القول الأول ولكن السيرة مانعة عن ذلك ، ولكن الصحيح هو التفصيل ، فتارة تكون هذه الأرباح التي حصل عليها زائدة على مؤونته مهما توسعت فيجب عليه إخراج الخمس فورا ولايجوز له التصرف فيها بالاتجار وغيره الا بأذن صاحب الخمس والا جاز -ثم تعرض الماتن (قده) إلى مسألة أخرى وهي[2]

-فقال الماتن (قده) ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه ، لأن ذلك منوط بثبوت الولاية للمالك ، فهل مثل هذه الولاية ثابته ام لا ؟ [3] ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى.


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص55.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص297.
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج11، ص219.