الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
المعروف والمشهور بين الاصحاب ان المحرم من الزكاة على الهاشمي انما هو زكاة غير الهاشمي وقد اختار ذلك السيد الماتن قده ايضا واما الصدقات المندوبة فلا شبهة في اعطائها للهاشمي وكذلك الصدقات الواجبة كما اذا وجب التصدق بالنذر او العهد او النذر او اليمين او بالشرط او وجوب رد المظالم فلا دليل على انها محرمة على الهاشمي
وذكرنا ان الروايات التي تدل على حرمة زكاة الغير هاشمي على الهاشمي فانها على طوائف فالأولى قد وردة بعنوان الصدقة لا تحل صدقة غير بني هاشم على الهاشمي وقد يتمسك بأطلاق هذه الرواية فتشمل الواجبة والمندوبة
الظاهر ان الامر ليس كذلك فان هذه الروايات من جملة الروايات التي وردة في مقام بيان ان صدقة الهاشمي على الهاشمي حلال وصدقة غير الهاشمي على الهاشمي محرمة والمتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي هو الصدقات المالية أي زكاة المال وزكاة الفطرة ولا تشمل الصدقات المستحبة ولا الواجبة، والفرق بين الصدقة والصدقات المالية كالزكاة وبين الصدقات الواجبة والمستحبة واضح فان الزكاة حصة للفقراء ومال للفقير فان عشر الحنطة او نصف عشرها من الغلاة الاربعة للفقير وكذلك الحال بالنسبة للنقدين والانعام الثلاثة، فلا يجوز اعطاء حصة الفقير للهاشمي واما الصدقة المندوبة فليست فرض انما هي مجرد استحباب فان المال لم يخرج عن ملك المالك مجرد تكليف غير الزامي وهو ليس فيه حزازة
وكيف ما كان فالصدقات الواجبة مجرد تكليف وليس وضع ولهذا تختلف عن الزكاة فان الصدقات المالية كالزكاة فانها خارجة عن ملك المالك وهي ملك للفقير وابن السبيل وما شاكل ذلك فالفرق بين الزكاة المالية كالزكاة  وبين الصدقات الواجبة الفرق موضوعي لا بحسب الحكم فقط فما ورد من الصدقات في هذه الروايات ان صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي ولا بئس بصدقة الهاشمي على الهاشمي المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي هو الزكاة دون الصدقات الواجبة، وكذا الحال في زكاة مال التجارة ومعنى استحبابه ان الزكاة لم تخرج عن ملك التاجر غاية الامر مستحب عليه ان يخرج مقدار الزكاة ولا وضع في المقام فمن هذه الناحية كان المتفاهم العرفي من هذه الروايات هو الصدقات المالية، وصحيحة الفضلاء اوضح من ذلك عبر بها اوساخ ايدي الناس فانها ظاهرة في ان المراد من الصدقات هو الصدقات المالية كالزكاة
هذا مضافا الى ان الطائفة الثانية من هذه الروايات قد قيدت الصدقات بالواجبة على تقدير تسليم الطائفة الاولى لابد من تقيدها بالطائفة الثانية فان فيها قد قيدت الصدقة بالواجبة وان المحرم على الهاشمي انما هو الصدقة الواجبة لا مطلق الصدقة ومع الاغماض عن ذلك ايضا الطائفة الثالثة اخص من الكل فانها قد قيدت الصدقات بالزكاة وصرح فيها ان المحرم على الهاشمي انما هو الزكاة
فالطائفة الثالثة تصلح ان تكون مقيدة للطائفة الاولى فالنتيجة ان المستفاد من هذه الروايات ان المحرم على الهاشمي انما هو زكاة العامي واما الصدقات المستحبة حتى زكاة مال التجارة لا دليل على انها محرمة على الهاشمي بل هنا دليل على انه يجوز ان يأخذ من الصدقات المستحبة ويصرف عليه منها .