الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في صحيحة ابي خديجة وهي رواية معارضة بروايات كثيرة التي تدل على حرمة الزكاة على الهاشمي وهذه الرواية تدل على الجواز والمستثنى هو النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم والائمة الاطهار ولا تشمل بني هاشم بمقتضى هذه الرواية، وقد قيل بتوجيهها وجوه :-
الوجه الاول : محمولة على الصدقات المستحبة ولا مانع من اعطائها لبني هاشم وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الرواية والروايات الاخرى التي تدل على حرمة الصدقة على بني هاشم
ولكن هذا التوجيه بعيد عن الرواية جدا وخلاف ظاهرها ومساقها فلا شبهة في ظهور الرواية في الصدقات الواجبة فان الكلام فيها وانها محرمة على بني هاشم او انها محلله فلابد من قرينة تدل على هذا التوجيه ولا قرينة في المقام
الوجه الثاني : ان هذه الرواية محمولة على اعطاء زكاة بني هاشم كل واحد للأخر وهو جائز
ولعل هذا التوجيه ابعد من الاول لانه لا يمكن حمل هذه الصحيحة على ذلك لانه لو كان هو المراد فلا معنى لاستثناء النبي الاكرم او الائمة عليهم السلام وكيف ما كان فلابد من قرينة لهذا التوجيه ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الرواية ولا من الخارج
الوجه الثالث : ان هذه الرواية محمولة على الاضطرار فانه يجوز لبني هاشم ان يأخذ الزكاة من العامي عند الاضطرار
وهذا التوجيه ايضا بحاجة الى قرينة بعد عدم التمكن من الجمع الدلالي العرفي ولا قرينة على ذلك، نعم قد ورد في صحيحة اخرى انه يجوز اخذ الزكاة العامي لبني هاشم عند الاضطرار ولكن لا تصلح ان تكون قرينة على حمل هذه الرواية على الاضطرار فان هذه الرواية في مقام بيان الحكم الواقعي وان الحرمة ترتفع عند  الاضطرار فان الشي اذا كان حرام واضطر الانسان لارتكابه فيجوز ارتكابه لان الاضطرار رافع للحرمة
وذكر السيد الاستاذ قده ان هذه الرواية شاذة في مقابل سائر الروايات المشهورة فلابد من طرحها ورد علمها الى اهلها، فان كان غرضه قده ان سائر الروايات تبلغ من الكثرة حد التواتر الاجماعي فعندئذ لا تكون هذه الرواية حجة في نفسها لانها مخالفة للسنة هي لا تكون حجة سواء كانت شاذة او لا، ولا معنى لرد علمها الى اهلها فان مخالفة الكتاب والسنة لا تكون حجة في نفسها وفي بعض الرواية انه باطل وزخرف او لم اقله بنحو الجزم صدر من الائمة الاطهار  عليهم السلام يمكن رفع اليد عن هذه الرواية الا بناء على ان مقبولة عمر ابن حنظلة تكون حجة فانه جعل الشهرة من احدى المرجحات فاذا كانت احدى الروايتين مشهورة والاخرى شاذة فلابد من تقديم الاولى على الثانية الا ان هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند ولا يعتمد عليها السيد الاستاذ، مضافا الى انه فرق بين الشهرة الروائية وبين الشهرة الفتوائية فان الشهرة الفتوائية معناها ان معظم الفقهاء افتوا بحرمة شيء او بوجوب شيء ي مقابل جماعة اخرى، اما المراد من الشهرة الروائية هي الرواية المشهورة المتواترة بين الاصحاب ورواها، وكيف ما كان فان قلنا ببلوغ هذه الروايات حد التواتر فهذه الروايات لا تكون حجة وان قلنا بعدم بلوغها حد التواتر فهذه الرواية تصلح ان تكون معارضة لها فتقع المعارضة بينهما ولكن مع ذلك لابد من ترجيح تلك الروايات على هذه بوجوه تأتي ان شاء الله .