الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان روايات المنع عمدتها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج مطلقة وبإطلاقها تدل على انه لا يجوز على من تجب عليه النفقة ان يدفع زكاته الى من تجب عليه نفقته كالولد والاب والام والزوجة والمملوك ومقتضى الاطلاق سواء كان قادرا بماله الاصلي او بمال الزكاة اذا كان فقيرا او بسبب اخر، كما ان مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم جواز دفع الزكاة لا تمام النفقة ولا بعضها كما اذا فرضنا ان الولد مالك لنفقته ستة اشهر وبحاجة الى نفقة ستة اشهر اخرى فلا يجوز للوالد ان يدفع زكاته اليه بعنوان تتمة النفقة كما لا يجوز له دفع الزكاة الى من تجب عليه نفقته كذلك لا يجوز دفع بعض النفقة وهو اطلاق ادلة المنع
ولكن نسب الى جماعة ان المالك المنفق اذا كان عاجزا عن الانفاق من اصل ماله يجوز له ان يدفع من زكاته الى من تجب عليه نفقته بعنوان التتمة اما تمام النفقة فلا يجوز له دفع زكاته اليه بعنوان دفع نفقته السنوية كما اذا كان عند ولده مؤونة ستة اشهر او سبعة ولكن ليس له مؤونة سائر الاشهر الباقية فيجوز له ان يدفع زكاته اليه بعنوان تتمة نفقته السنوية، واستدلوا على ذلك بروايات توسعة نفقة العيال وهي شاملة للتتمة والروايات منها صحيحة ابي خديجة ويزيدها لهم في نفقتهم وكسوتهم وفي طعامهم فان هذه الجملة تشمل التوسعة في النفقة الواجبة والمستحبة وكذا الحال في رواية اسحاق ابن عمار الوارد فيها وهو يقوتهم قوتا شديدا فهذه الجملة تشمل النفقة الواجبة والتوسعة فيها
وروايات المنع منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، فان اطلاقها يشمل اعطاء الزكاة ودفع الزكاة لتمام نفقتهم او لبعض النفقة كما ان الاول لا يجوز والثاني لا يجوز ايضا فتقع المعارضة بين روايات المنع وروايات الجواز والنسبة بينهم عموم من وجه ومادة الاجتماع التتمة فان روايات الجواز تدل على جواز اعطاء الزكاة للتتمة باعتبار كونها نوع توسعة في النفقة الواجبة والمفروض ان روايات الجواز تشمل في التوسعة الواجبة ايضا والروايات المانعة تدل على عدم جواز دفع الزكاة لم تجب نفقته عليه للتتمة ايضا فتسقطان معا من جهة المعارضة والمرجع هو اطلاقات الادلة التي تدل على جواز اعطاء الزكاة للفقير والمفروض ان من تجب عليه زكاته هو فقير بالنسبة الى بقية نفقته وان كان عنده نفقة ستة اشهر لكن بالنسبة الى الستة اشهر الاخرى فقير يجوز له اخذ الزكاة فنرجع الى اطلاقات ادلة جواز اعطاء الزكاة للفقير
ومع الاغماض عن ذلك المرجع هو اصالة البراءة عند الشك في الجواز وعدم الجواز ولكن الظاهر ان روايات الجواز حاكمة على روايات المنع باعتبار انها ناظرة الى روايات المنع والوجه في النظر انه لولا روايات المنع لكانت روايات التوسعة لغوا وهذا هو الميزان في الضرر مثل لا ضرر ولا حرج فهو حاكم على الادلة الاولية اطلاقات الكتاب والسنة باعتبار انها ناظرة الى مدلولها ولولا تلك الاطلاقات لكان دليل لا ضرر لغوا ودليل لا حرج لغوا وهذا هو معنى النظر
لكن الصحيح انه لا تعارض بينها فان روايات الجواز ظاهرة في جواز التوسعة المستحبة ولا تشمل الواجبة فان الواجبة واجبة على المنفق من ماله الاصلي ولا يجوز له ان يدفع الزكاة لمن تجب نفقته عليه، مضافا الى ان عنوان التوسعة لا يصدق على التتمة فان معنى التوسعة اخراج النفقة من دائرة التضيق الى دائرة التوسعة واما التتمة فهي امتداد للنفقة واستمرار فلا يصدق عليها عنوان التوسعة وعلى هذا فلفا معارضة بين الطائفتين