الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تقدم ان قصد القربى معتبر في العبادات مع قصد الخلوص واعتبارها حين اتيان العمل لفرغ ذمته عنه حين الاتيان بالصلاة او الصوم او الحج او ما شاكل ذلك ولهذا اعتبار قصد القربى حين اتيان الزكاة فاذا دفع المالك زكاته الى الفقير فلابد ان يكون الدفع بقصد القربى والخلوص والا يكون كلا دفع ولا اثر له، وكذلك اذا دفع الى ولي الفقير او ولي الاطفال حين الدفع ينوي قصد القربى والخلوص فانه حين اداء وظيفته وفراغ الذمة وهذا مما لا شبهة فيه
وهل يكفي نية القربى حين عزل الزكاة قبل دفعها الى مستحقها ؟ الظاهر عدم الكفاية فان عزل الزكاة لا يتوقف على نية القربى فلو نوى فلا اثر لها ولا يوجب سقوط قصد القربى عنه حين دفع الزكاة الى مستحقها، فاذا عزل المالك الزكاة اولا ثم دفعها الى الفقير سواء كان عزلها بقصد القربى او لم يكن فلابد ان يكون دفعها بقصد القربى
ومما يؤكد ذلك انه لا دليل لفظي ان اعتبار نية القربى في الزكاة والخمس والدليل انما هو لبي أي السيرة والاجماع والارتكاز بين المتشرعة المتصل بزمن الائمة عليهم السلام الممضى شرعا منهم، ثم انه لا شبهة في انه يكفي في جواز دفع الزكاة الى المؤمنين سواء كان اعتقادهم بالولاية تفصيلا ام اجمالي كما هو الحال في الاسلام ايضا فان اثار الاسلام تترتب على من يعلم الاسلام اجمالا ويعلم بوجود الله تعالى وانه هو الخالق ولا يعرف اكثر من ذلك من الصفاة الثبوتية والصفاة السلبية فهو مسلم ولا يكون خارجا عن الاسلام فلا شبهة في ان المعرفة الاجمالية تكفي في الاسلام والمعرفة التفصيلية غير معتبرة في كون اتصاف الشخص بالمسلم وكذا الحال في الولاية فان المعرفة الاجمالية كافية في صدق عنوان الشيعة ويعلم بوجود الائمة الاثني عشر عليهم السلام ولكن لا يعلم الترتيب بينهم فالمعرفة الاجمالية كافية في كونه من الشيعة ومن المؤمنين فيجوز اعطاء الزكاة له اذا كان مستحقا لها
ومن هنا يظهر ان ما ذكره صاحب الحدائق من عدم كفاية المعرفة الاجمالية في عدم اعطاء الزكاة له لا يمكن المساعدة عليه واستحسن ما ذكره المحدث البحراني قده صاحب المستند قده فما ذكره غريب جدا اذ لو كانت المعرفة التفصيلية معتبرة بالإسلام وبالإيمان بالولاية لزم من ذلك اكثر عوام الشيعة خالية عن المعرفة التفصيلية ولهذا لا شبهة في ان المعرفة الاجمالية كافية كما هو الحال في النصوص بمجرد الاقرار بالشهادتين فهو مسلم، فلو فرضنا اننا شككنا في انه يجوز او لا يجوز فالمقام داخل في المخصص المنفصل المجمل فان المستثنى من الروايات التي تدل على اعطاء الزكاة للمؤمنين المستثنى المخالف فاذا فرضنا ان المخالف يدور امره بين الاقل والاكثر هل يشمل المخالف من كانت معرفته بالأئمة الاثني عشر اجمالي هؤلاء من المخالفين لا يجوز دفع الزكاة لهم فاذا كان المخصص منفصل مجملا يؤخذ بالمقدار المتيقن منه وفي الزائد نرجع الى عموم العام والمقدار المتيقن هو المخالف اذ لا يؤمن بالولاية اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا واما من كان امن بالولاية اجمالا فنرجع به الى عموم العام وجواز دفع الزكاة اليه .
ثم ذكر الماتن في ذيل هذا اذا اعترف بالولاية وعلم صدقه يصدق ويقبل منه ويجوز دفع الزكاة اليه واما اذا لم يعلم انه صادق او كاذب فلا يقبل منه، هذا في ما اذا لم يكن في مقام الاقرار بالولاية اما اذا كان في مقام الاقرار بالولاية قبل منه كما هو الحال بالإقرار بالرسالة فان من اعترف بالشهادتين يقبل اسلامه سواء شك في صدقه او لم يشك وكذلك الحال في الولاية لكن هذا الحال اذا كان اقراره في مقام الولاية اما اذا كان اقراره لأجل اخذ الزكاة فلا يقبل .