الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين ان المخالف اذا استبصر اسقط الشارع اعادة جميع واجباته من العبادات كالصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك ما عد الزكاة معللا ذلك من انه وضعها في غير مواضعها فلابد من اعادتها وذكرنا ان هذه الروايات ناصه في عدم وجوب اعادة عباداته مطلقا سواء كانت صحيحة على طبق مذهبه او كانت فاسدة ولا موجب لدعوى الانصراف فان لسان هذه الروايات عاب عن الانصراف مضافا الى ان هذه الروايات وردة في مورد الامتنان كما ان الاسلام يجب ما قبل كذلك الايمان بالولاية ايضا يجب ما قبله .
ومن هنا اذا ارتكب محرما اثناء كونه مخالف فالظاهر ان الشارع يعفوا عنه اذا استبصر امتنانا فلا وجه لتخصيص ذلك بما اذا كانت عبادته مخالفة لمذهبه وباطلة، واما الروايات هل تدل على ان قبول الايمان بالولاية شرط في صحة عباداته السابقة بنحو الشرط المتأخر او ان الايمان بالولاية شرط لقبولها ؟ فان هنا خلاف بين الفقهاء ان الايمان بالولاية هل هو شرط في صحة العبادات او شرط في قبولها
الظاهر هو القول الثاني دون الاول فان الايمان بالولاية ليس شرط في صحة العبادات وانما هو شرط في قبولها وترتب الثواب عليها والاجر بها واما اذا لم يقبل الولاية فلا اجر عليها ولا ثواب، فهل هذه الروايات تدل على قبول عبادته بالإيمان بالولاية بعد الاستبصار بنحو الشرط المتأخر او لا يدل على ذلك، الظاهر ان هذه الروايات لا تدل على ذلك اولا ان ما ذكرناه غير مرة من ان الشرط المتأخر مستحيل ولا يمكن ان تكون صحة هذه العبادات في وقتها مشروطة بالإيمان بالولاية بعد الاستبصار في المستقبل فان الشرط المتأخر مستحيل سواء كان الايمان بالولاية شرط للصحة ام شرط للقبول فعلى كلا التقديرين لا يمكن مضافا الى ان هذه الروايات لا تكون ظاهرة في ان الايمان بالولاية بعد الاستبصار شرط في صحة عباداته السابقة او شرط في قبولها فان الروايات تدل على انه مستحق للأجر على الايمان بالولاية وليس عليه قضاء ولا تدل على ان قبول عباداته مشروط بالإيمان بالولاية بعد استبصاره او صحة عباداته مشروطة بالإيمان بالولاية بعد استبصاره لا تدل على ذلك فان هذه الروايات لا تدل على ذلك .
ثم ذكر الماتن قده : نعم اذا دفع الزكاة الى المؤمن ثم استبصر اجزأ ذلك[1]، هذا مما لا شبهة فيه بمقتضى التعليل الوارد في الروايات وهو بنفسه يدل على الاجزاء والتعليل الوارد في الروايات لوجوب اعادة الزكاة لانه وضعها في غير مواضعها فمن اجل ذلك تجب عليه اعادتها اما اذا وضعها في مواضعها فلا موجب لوجوب الاعادة ولا مبرر، وقد ذكر الماتن وان كان الاحوط وجوب الاعادة وهو ليس من جهة احتمال اطلاق الروايات فانها غير مطلقة لانها ناصه بان وجوب الاعادة منوط بوضع الزكاة في غير موضعها اما اذا وضعها في موضعها فهو ليس مشمولا لهذه الروايات بل لعل هذا الاحتياط من جهة ان الايمان بالولاية شرط في صحة العبادة وحين دفع الزكاة هو ليس بمؤمن فمن اجل ذلك هذا الدفع كلا دفع ولا اثر له لعله من جهة ذلك احتاط في المقام
ولكن اذا قلنا ان الايمان بالولاية ليس شرطا في الصحة فلا بئس بهذا الدفع غاية الامر ان هذا الدفع لا ثواب عليه حينما كان مخالفا واذا استبصر فلا شبهة في الاجزاء لانه وضعها في مواضعها .
ثم ذكر الماتن قده : نية الزكاة للطفل او للمجنون اذا كان بنحو التمليك على الولي واما اذا كان بنحو الصرف مباشرة على من صرف عليه فالنية عليه، ذكرنا غير مرة ان النية متضمنة لعناصر ثلاثة :-
العنصر الاول : نية القربى
العنصر الثاني : نية الخلوص أي عدم الرياء فانه مبطل للعبادة
العنصر الثالث : نية اسم العبادة وعنوانها كصلاة الظهر فلابد ان ينوي صلاة الظهر بعنوانها الخاص واما اذا صلى اربع ركعات بدون نية الظهر ولا العصر فلم تقع لا ظهرا ولا عصرا .
فالنية متضمنة لهذه العناصر الثلاثة انما الكلام في ان هذه النية معتبرة حين فراغ الذمة او لا تكون هذه النية معتبرة حين فراغ الذمة فاذا قلنا ان هذه النية لا تعتبر حين فراغ الذمة فحينئذ لمالك الزكاة عند افراز الزكاة ينوي ان المفرز زكاة وبعد ذلك لا يحتاج الى النية وبعد ذلك اذا صرف على الطفل او على المجنون او يدفع الى ولي الطفل الى ولي المجنون فلا يحتاج الى النية


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص127، ط ج.