الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف[1]، اما اعطاء الزكاة من سهم الفقراء للسفيه اذا كان فقيرا فلا اشكال فيه اذا كان بنحو التمليك فان ما ورد في الروايات من انه لليس للسفيه ان يبيع ماله او يشتري مال فان تصرفاته الاعتبارية غير ممضاة شرعا كالبيع والشراء والاجارة والمضاربة وغيرها من المعاملات فانها لا تكون ممضاة اذا صدرة من السفيه، ولكن لا مانع من قبول السفيه التمليك اذا اوهب شخصا مالا له فان ما جاء في الروايات لا يمكن التعدي عنه الى سائر الموارد لان التعدي بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج مع ان الحكم يكون على خلاف القاعدة فلا مانع من اعطاء سهم الفقراء للسفيه اذا كان فقيرا وان كان بعد الاعطاء ممنوعا من التصرف فيه .
واما اعطائه من سهم سبيل الله فهو لا يخلو من اشكال بل منع وان ذكر الماتن قده لأمرين :-
الاول : ما تقدم من ان كلمة سبيل الله ظاهرة في الامور العامة القربيه كبناء المساجد او المدارس الدينية والحسينيات والجسور والسدود وحفر الابار لانتفاع عامة الناس بها وانشاء الطرق والجسور وما شاكل ذلك فلا يصدق سبيل الله في الاعطاء للسفيه .
الثاني : ان الزكاة تصرف في سبيل الله ولابد من فرض وجود سبيل الله حتى تصرف الزكاة فيه والسفيه لا يصدق عليه العنوان فما ذكره الماتن قده من جواز صرف سهم سبيل الله على السفيه غير تام ولا يمكن المساعدة عليه .
نعم يجوز صرف سهم الفقراء على السفيه لما ذكرناه سابقا من انه يجوز ان يعطى من سهم الفقراء بعنوان التمليك كما يجوز صرف سهم الفقراء على الفقير مباشرة او بواسطة امين .
ثم ذكر الماتن قده : الصبي المتولد بين مؤمن وغيره يلحق بالمؤمن[2]، وهنا صور ثلاث :-
الصورة الاولى : ان يكون الاب مؤمن وكانت الام من المخالفين
الصورة الثانية : ان تكون الام مؤمنة والاب من المخالفين
الصورة الثالثة : ان يكون الجد مؤمن دون الاب والام لا تكون مؤمنة
اما الاولى فلا شبهة في انه يجوز صرف الزكاة على الصبي المتولد بين مؤمن ومخالف اذا كان الاب مؤمن والام من المخالفين كما يجوز اعطاء الزكاة لوليه بعنوان التمليك لان الروايات التي تقدمت تشمل هذه الصورة منها صحيحة ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟[3]، ومنها صحيحة ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ذريت الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطوا واذا نصبوا لم يعطوا)[4] فالروايات تشمل ما اذا كان الاب مؤمن وان كانت الام من المخالفين فانه يجوز اعطاء الزكاة للصبي فالمراد من اطفال المؤمنين ان يكون الاب مؤمن سواء كانت الام مؤمنة او لا .
واما الصورة الثانية وهي عكس الاولى بان تكون الام مؤمنة والاب من المخالفين فهل الصبي المتولد بينهما يجوز اعطاء الزكاة له او لا يجوز، ظاهر المتن الجواز من باب التبعية فان الولد يتبع اشرف الابوين ولكن هذه الروايات لا تشمل المقام لانها واردة في الكفر والاسلام فاذا كان احد الابوين كافرا والاخر مسلما فالولد تابع لأشرف الابوين ولا فرق بان يكون الاب مسلم والام كافرة او العكس، وكذا الروايات الواردة في الرق فاذا كان احد الابوين رقا والاخر حر فان الولد يتبع الحر سواء كان الاب او الام .
فان روايات التبعية واردة في هذين الموردين ولا يمكن التعدي الى ما نحن فيه فان الحكم يكون على خلاف القاعدة والتعدي بحاجة الى قرينة ولا قرينة في المقام لا في نفس هذه الروايات قرينة على التعدي ولا من الخارج فلا دليل على جواز اعطاء الزكاة للصبي المتولد بين مؤمنة ومخالف فالأظهر عدم جواز الاعطاء
ومن هنا يظهر حال الصورة الثالثة وهو ا اذا كان الجد مؤمن والام من المخالفين فانه لا اثر له فان هذه الروايات لا تشمل ما اذا كان الجد مؤمن دون الاب والروايات ظاهرة في ان الاب مؤمن وعلى هذا فلا دليل على ما اذا كان الاب مخالفا والجد مؤمن والام وان كانت مؤمنة فلا يجوز اعطاء الزكاة للصبي المتولد بينهما .


[1] العروة الوثقى، اليزدي، ج4، ص125، ط ج.
[2] العروة الوثقى، اليزدي، ج4، ص125، ط ج.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص226، ابواب الزكاة، ب6، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص227، ابواب الزكاة، ب6، ح2، ط آل البيت.