الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في اوصاف المستحقين وهي امور :-
الاول : الايمان وهو وصف لجميع اصناف المستحقين الا المؤلفة قلوبهم فان الفقير اذا لم يكن مؤمن فلا يجوز اعطاء الزكاة له وعلى هذا فالإيمان معتبر وقد استدل على ذلك بأمرين :-
الامر الاول : بالإجماع تارة بإجماع المسلمين على انه لا يجوز اعطاء الزكاة للكافر بجميع اقسامه، واخرى الاجماع من الخاصة وهو متسالم بين الاصحاب ولا خلاف فيه اصلا بل ادعي في كلام غير واحد انه من ضروريات المذهب فلا شبهة في ثبوته الا ان الكلام في حجيته فانه وان كان ثابتا الا ان مدركه الروايات الواردة في المقام التي تدل بالأولوية القطعية على عدم جواز اعطاء الزكاة للكافر بتمام اقسامه وهذه الروايات من الكثرة تبلغ حد التواتر الاجمالي وهي على طائفتين :-
الطائفة الاولى : تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للمخالفين الذين يعتقدون خلاف الحق فهذه الروايات وان وردة في المخالفين الا انها تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للكفار بطريق اولى .
الطائفة الثانية : يمكن ان تكون شاملة للكفار ايضا منها صحيحة بريد ابن معاوية عن ابي عبد الله عليه السلام في حدث قال (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه الا الزكاة فانه يعيدها لانها يضعها في غير مواضعها لانها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان الزكاة اذا اعطية لغير اهل الولاية لا يكون مجزيا، واما صاحب الزكاة اذا دخل في الحق وصار من اهل الولاية فعليه ان يعيد زكاته فقط اما الصلاة والصيام والحج فلا يعيد، فان مورد هذه الرواية وان كان المخالفين الا انها تدل على عدم اعطاء الزكاة للكفار بطريق اولى بل التعليل في هذه الرواية يشمل اعطاء الزكاة للكفار فانه لو اعطاها للكفار فقد وضعها في غير مواضعها
ومنها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا (في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رايه أيعيد كل صلاة صلاها او صوم او زكاة او حج او ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابد ان يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية)[2] فان هذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة في ذلك وان التعليل في ذيلها يشمل الكافر ايضا
ومنها صحيحة اسماعيل ابن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف قال : لا، ولا زكاة الفطرة)[3] هذه الرواية لا تبعد شمولها للكافر ايضا فان من لا يعرف يشمل الكافر لانه ايضا لا يعرف الولاية فكل من لا يعرف الولاية فلا يجوز اعطاء الزكاة له فهذه الصحيحة تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للكافر وللمخالفين .
ومنها صحيحة ظريف قال سأل المدائني ابا جعفر عليه السلام قال ان لنا زكاة نخرجها من اموالنا ففي من ندعها فقال في اهل ولايتك، فقال اني في بلاد ليس فيها احد من اوليائك فقال : ابعث بها الى بلدهم تدفع اليهم ولا تدفعها الى قوم الى دعوتهم غدا الى امرك لم يجيبوك)[4] فان هذه الصحيحة ايضا تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للمخالفين وبالأولوية القطعية تدل على عدم جواز اعطائها للكافر
ومنها صحيحة عبد الله ابن ابي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ فقال : هي لأصحابك، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد عليهم، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد عليهم، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد عليهم، قال قلت فان فضل عنهم ؟ قال : فاعد عليهم)[5] فان هذا التأكيد في هذه الصحيحة يدل بوضوح على عدم جواز اعطاء الزكاة للمخالفين ولغير اهل الولاية من الكفار والمخالفين .
فالنتيجة ان الروايات في ذلك متواترة وتدل بوضوح على عدم جواز اعطاء الزكاة للكافر وللمخالف بتمام اقسامه وفي بعض الروايات لا يجوز اعطاء الزكاة للزيدية ايضا ويفهم من هذه الروايات ان اعطاء الزكاة لابد ان يكون لأهل الولاية الذين يقبلون الائمة الاثنا عشر .
ثم ذكر الماتن قده : حتى المستضعفين منهم[6]، اذ لا يعطي الزكاة للكافر بجميع اقسامه والخالفين حتى المستضعفين منهم وذلك لأطلاق هذه الادلة وبأطلاقها تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة لكل اقسامهم الا من سهم المؤلفة قلوبهم فيجوز اعطائهم من ذلك السهم لاستمالتهم ورغبتهم الى الحق وقد تقدم ان المؤلفة قلوبهم لا يختص بالكفار فيشمل المخالفين ايضا كذا يجوز اعطائهم من سهم سبيل الله باعتبار ان اعطاء الزكاة لهم من سهم سبيل الله لحفظ مؤمن لا مانع منه ويصدق انه مصروف في سبيل الله .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص216، ابواب الزكاة، ب3، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص216، ابواب الزكاة، ب3، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص221، أبواب المستحقين للزكاة، باب5، ح1، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص222، ابواب الزكاة، ب5، ح3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص222، ابواب الزكاة، ب5، ح6، ط آل البيت.
[6] العروة الوثقى، اليزدي، ج4، ص124، ط ج.