الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : اذا استدان لإصلاح ذات البين كما اذا وجد قتيل ولكن لا يدري من قاتله كاد ان تقع فتنة واستدان لإصلاح ذات البين والفصل فحينئذ لا يمكن له اداء الدين فلا مانع من ادائه من سهم الغارمين باعتبار انه عاجز عن اداء دينه وكذلك اذا استدان لبناء مسجد او مدرسة دينية او حسينية او انشأ جسور او طرق وما شاكل ذلك من الامور العامة الخيرية فان لم يتمكن من اداء دينه جاز له ان يأخذ من سهم الغارمين لإداء دينه، واما اذا كان متمكن من الاداء فقد ذكر الماتن انه مشكل الاخذ من سهم الغارم [1].
والظاهر عدم جوازه فاذا كان متمكن من اداء دينه فلا يجوز له اخذه من سهم الغارمين وذكرنا ان هذا المعنى هو المستفاد من الآية المباركة وان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي ان تشريع الزكاة لهؤلاء الاصناف عن الحاجة اما اذا كان الشخص متمكن من اداء دينه فلا يحتاج ان يأخذ من سهم الغارمين فان هذا السهم خصص لمن كان عاجز عن اداء دينه، مضافا الى ان صحيحة زرارة المتقدمة وكذلك موثقة اسحاق ابن عمار ايضا المتقدمة تنصان على ذلك اذا كان عند الدائن مال ويتمكن من اداء دينه من ماله فلا يجوز له الاخذ من سهم الغارمين فما ذكره الماتن من الاشكال لا وجه له .
ثم ذكر الماتن قده : نعم لا يبعد جوازه الاخذ من سهم سبيل لله وهو لا يخلوا عن اشكال الا اذا قصد ذلك من حين الاستدانة، فما ذكره الماتن قده لا يمكن المساعدة عليه فان لسبيل الله تفسيرين :-
الاول : المراد من سبيل الله هي الامور العامة الخيرية القربي كأنشاء المدارس والجوامع والجسور والطرق العامة وما شاكل ذلك ولا يشمل الامور الخاصة كأداء دين شخص او تزويج ابن او بنت فانه وان كان علم خيري الا انه غير مشمول لسبيل الله فلا يجوز صرف سهم صرف سبيل الله في مثل هذا العمل الخاص .
الثاني : الذي هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وهو مختار الماتن ان المراد من سبيل الله مطلق العمل الخيري سواء كان عمل عام او عمل خاص فان اداء دين مؤمن عمل قربي فهو مشمول لسبيل الله او تزويج شخص هو عمل خيري مشمول للآية المباركة .
اما على التفسير الاول فإداء دين شخص ليس مصداق لسبيل الله فانه امر خاص وان كان قربي وخيري فمن استدان لإصلاح ذات بين او استدان لأنشاء مسجد او مدرسة دينية او جسور او طرق وما شاكل ذلك فلا يكون دينه مصداق لسبيل الله فان اداء دينه عمل قربي شخصي وليس مشمول للآية المباركة لانها مختصة بالأعمال العامة القربي فلا يجوز اداء دينه من سهم سبيل الله لانه ليس مصداق له، واما كون ذلك الدين صرف في الامور العامة الخيرية فمن هذه الناحية يمكن ان يؤدي من سهم سبيل الله ولكن من هذه الناحية ايضا لا يمكن لانه الظاهر من الآية المباركة والمتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي هو صرف السهم في نفس العمل القربي أي في انشاء مسجد او مدرسة او انشاء طرق او جسر او ما شاكل ذلك او في الجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك فظاهر الآية هو صرف السهم في نفس العمل القربي .
واما بناء على التفسير الثاني المراد من سبيل الله كل عمل قربي سواء كان عمل عام او خاص فحينئذ لا مانع من صرف سبيل الله في اداء دينه لانه عمل قربي شرط ان يكون عاجزا عن اداء دينه،واما اذا كان متمكن فالآية منصرفة عنه فان الظاهر منها صرف السهم في سبيل الله اذا كان عاجز عن صرف ماله في سبيل الله فان اداء دينه وان كان عمل خيري ويصدق عليه الصرف في سبيل الله ومصداق له الا انه اذا كان متمكنا من ذلك فلا يجوز له ان يأخذ من سهم سبيل الله ليقوم بإداء دينه فلا محال ان يقوم بذلك اذا كان الشخص عاجز عن اداء دينه فما ذكره المالك قده من انه لا يبعد جواز اخذ من سهم سبيل الله لا يمكن المساعدة عليه وما ذكره قد من الاول ان يقترض ويصرف هذا القرض في سبيل الله ويؤدي من سهم سبيل الله اذا كان ناوي من الاول يجوز ذلك والذي افاده غير تام لان النية لا تغير الواقع .


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص120، ط ج.