الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تحصل مما ذكرنا ان المناط انما هو في وقت صرف الدين اذا صرف في المعصية فلا يجب قضائه من سهم الغارمين لا على الامام عليه السلام في زمن الحضور ولا على الحاكم الشرعي في زمن الغيبة ولا على مالك الزكاة كما لا يجوز له ان يأخذ الزكاة من سهم الغارمين ويؤدي دينه وان كان في وقت الاستدانة كان ناويا صرفه في امر مشروع ولكن يعد الاستدانة صرفه في امر محرم كشرب الخمر ونحوه فعندئذ لا شبهة في انه لا يؤدي دينه من سهم الغارمين
وكذلك الامر بالعكس اذا كان وقت الاستدانة ناويا صرف الدين في معصية واستدان بهذه النية وبعدها صرفه في امر مشروع فعندئذ يجوز للأمام عليه السلام او الحاكم الشرعي ام يقضي دينه من سهم الغارمين اذا لم يتمكن من اداء دينه وكذلك يجوز له ان يأخذ الزكاة من سهم الغارمين لكي يؤدي دينه فالمناط هو في وقت الصرف وليس في وقت الاقتراض
قد يقال كما قيل نه اذا شك الدافع سواء كان الحاكم الشرعي او مالك الزكاة انه صرف دينه في المعصية او صرف دينه في امر مشروع فقد يقال انه لا يؤدي دينه من سهم الغارمين وعليه ان يسعى في اداء دينه وقد استدل على ذلك بذيل رواية سليمان، والظاهر ان هذه الرواية مضافا الى انها غير تامة سندا لانها مرسلة هي غير تامة دلالة ايضا لانها مجملة فالمردد بين الشاك هو الدافع او الدائن فان كان هو الدائن يكون خارج عن محل الكلام فلذلك الرواية مجملة من ناحية الدلالة ولا يمكن البناء عليها وان بنى السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ان الشاك هو الدائن تبعا لصحاب الحدائق قده ولكن لم يظهر من الرواية ان الشاك هو الدائن
وكيف ما كان فان احرز انه صرف دينه في معصية فلا يقضى دينه من سهم الغارمين وان علم انه صرفه في امر مشروع يقضى من سهم الغارمين اذا لم يتمكن من اداء دينه، نعم لو كان صرفه في معصية لجهل او نسيان او لغفلة او ما شاكل ذلك فعندئذ هو معذور فيقضى دينه من سهم الغارمين لانه صرفه عن جهل اذا كان جهله عن قصور ولكن اذا كان في الشبهة الموضوعية جهله عن قصور فهو لا يكون معصية او لنسيان فلا يكون الفعل معصية اذا كان ناسيا وما شاكل ذلك ففي جميع هذه الموارد يقضى دينه من سهم الغارمين لانه لم يصرف في معصية، نعم اذا كان جاهلا في الشبهة الحكمية وكان جهله عن تقصير بان كان جهله في الشبهة الحكمية قبل الفحص وهو مقصر اذا لم يفحص وارتكب الفعل بدون فحص فهو عاصي فلا شبهة في عصيانه وحكمه حكم العامد اما اذا كان بعد الفحص وكان جهله قصوري فلا يكون معصية ويقضى دينه من سهم الغارمين .
ثم ذكر الماتن قده : ولا فرق بين اقسام الدين سواء كان بالاقتراض او الاستدانة او ثمن المبيع او مال الاجارة او من جهة جناية او اتلاف مال الغير، المناط اشتغال ذمته بمال الغير سواء كان منشأه الاقتراض او سببه ثمن المبيع او اتلاف مال الغير او جناية او كفارة او ما شاكل ذلك، واما الروايات التي استدل بها فهي وان كانت ظاهرة في الاقتراض في ان ذمته مشغولة بسبب الاقتراض لا بسبب الجناية او اتلاف مال الغير ولكن الروايات ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها مضافا الى انه لا خصوصية للاقتراض المناط  باشتغال الذمة وهو غارم ولذا فسر الغارمين بمن ارتكابهم الديون لا فرق بان كان عن جناية على الغير او ثمن المبيع او الاقتراض فلا فرق من هذه الناحية ولا خصوصية للاقتراض ولا فرق بين اقسام الدين، نعم اذا كان الدين من جهة الجناية العمدية او من جهة اتلاف مال الغير عامدا فعندئذ منشأ هذا الدين فعل محرم فهل هو مشمول للآية المباركة ؟هل يجوز ان يقضى دينه من سهم الغارمين
ذكر السيد الاستاذ قده ان حاله كمن صرف الدين في معصية فكما ان صرف الدين في معصية في زمن متأخر عن الدين موجب لعدم ادائه من سهم الغارمين كذلك اذا كان منشأ الدين فعل محرم كما لو جنى على زين عامدا وعليه دية او قتله مستندا الى العمد فاذا لم يتمكن من الاقتصاص ينتقل الى الدية او قتل ابنه فلا قصاص على الاب ولكن عليه الدية او قتل غلامه فلا قصاص على السيد فعليه الدية فهل اطلاق الآية يشمل ذلك او لا يشمل وان كانت الروايات ظاهرة في صرف الدين في معصية وهو استدان ودينه حلال ولكن صرفه في معصية واما في المقام دينه مستند الى فعل محرم ومثل هذا الدين هل يقضى من سهم الغارمين ؟
ذكر السيد الاستاذ انه لا يقضى بطريق اولى فانه اذا جنى على شخص او اتلف مال شخص عامدا فهو معصية وكان الاتلاف او الجناية منشأ للدين فيكون الدين مستند الى فعل محرم ومثل هذا الدين لا يقضى من سهم الغارمين كما انه اذا استدام ثم صرفه في معصية لا يقضى من سهم الغارمين كذلك اذا كان منشأ الدين فعل محرم .