الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الماتن قده بعد ما بين الزكاة واقسامها وشروطها تعرض لبعض المستحبات ايضا كالزكاة في مال التجارة ولكن تقدم بحث ذلك سابقا وقلنا انه لا معنى لاستحباب الزكاة فان الزكاة معناه ان الفقير شريك مع المالك في جزء من ماله فلهذا معنى الاستحباب تصوره في مقام الثبوت مشكل مضافا الى ما ذكرناه سابقا انه لم يثبت استحبابه ايضا فاذا لم يثبت تعلق الزكاة بمال التجارة وكون الفقير شريك مع المالك في حصة من امواله فلا دليل على ذلك .
الى هنا قد تبين امور :-
الامر الاول : ان تعلق الزكاة بثمرة الزرع من حين صدق اسم الحنطة والشعير فاذا انعقدت الحبة وصدق عليها عنوان الحنطة او الشعير تعلقت الزكاة بها وان كانت رطبة وفي ثمرة النخل اذا صار تمرا تعلقت الزكاة به وفي ثمرة الكرم اذا صار زبيبا تعلقت الزكاة به .
الامر الثاني : ان الحنطة اذا بلغت حد النصاب من حين انعقاد حبتها وكذلك الشعير تعلقت الزكاة بها وان قلت اذا يبست فان هذا النقص لا يمنع من تعلق الزكاة المناط بلوغ النصاب من حين انعقاد الحبة .
الامر الثالث : ذكرنا انه لا دليل على استثناء المؤونة التي تصرف في الزكاة من وجوب اخراج الزكاة، نعم للمالك اذا تعلقت الزكاة له ان يعزل الزكاة وافرازها وتسليمها الى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء ولا يجب على المالك الحفاظ على الزكاة أي حصة الفقراء الى زمان التصفية وزمان الاجتذاب نعم له ان يطالب بالأجرة من الحكم الشرعي لوقت التصفية ولا يجب عليه الحفاظ عليها مجانا .
الامر الرابع : ان المشهور بين الاصحاب بان زمان اخراج الزكاة متأخر عن زمان التعلق لا اصل لذلك فان زمان التعلق هو زمان الاخراج اذ يجوز الاخراج في هذا الزمان فاذا تعلقت الزكاة بالحنطة من حين صدقها فللمالك عزلها وتسليمها الى الحاكم الشرعي فما هو المشهور من ان زمان الاخراج هو زمان التصفية متأخر عن زمان التعلق لا اصل له .
الامر الخامس : ان سقي الزرع اذا كان بالعلاج كالسقي بالدوالي والنواضح او بكري الانهار او بحفر الابار فزكاته نصف العشر واما اذا كان السقي بغير العلاج كما اذا كان السقي بماء المطر او بالمياه الجوفية او بماء النهر من غير تدخل فزكاته العشر، واما اذا كان السقي بالعلاج وغير العلاج معا كما لو كان ثلاثة اشهر بالعلاج وثلاثة اشهر بلا علاج فزكاته ثلاثة ارباع العشر تتفاوت نسبته بالعلاج وغير العلاج .
الامر السادس : ان ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان المقاسمة جبرا وباسم الزكاة فهو يخرج من النصاب، واما ما يأخذه بعنوان الخراج والضريبة على الارض فهو لا يستثنى من الزكاة .
الامر السابع : ان تعلق الزكاة بالغلاة الاربعة بنحو الاشاعة في العين أي كثر المشاع ولهذا يجب على المالك اخراج الزكاة من نفس العين اما اخراجها من عين اخرى وتبديل الزكاة بمال اخر فهو بحاجة الى دليل فان مقتضى القاعدة اخراج الزكاة من نفس العين لان الزكاة تعلقت بنفس العين بنحو كثر المشاع اما تبديلها بمال اخر فهو بحاجة الى دليل ولا يمكن بلا دليل الا بإجازة الحاكم الشرعي او الامام المعصوم عليه السلام والا فلابد من اخراجها من نفس العين وقد تقدم انه لا يجوز تبديلها بكل مال فقط يجوز تبديلها بالنقدين وقد دلت على ذلك روايات انه يجوز اخراج الزكاة من الغلاة الاربع اما من نفسها او من النقدين واما تبديلها بمال اخر غير النقدين فهو غير جائز الا اذا كان بإجازة الحاكم الشرعي .
الامر الثامن : ذكرنا انه لا دليل على مشروعية عملية الخرص وهي ليست معاملة خاصة ويترتب عليها احكام المعاملة وهذه العملية انما هي للحفاظ على حصة الفقير فقط ولهذا اذا زادة حصة الفقير فلابد من ارجاع الزيادة الى المالك واذا نقصت فلابد من الرجوع الى المالك والمطالبة بالنقيصة وكذلك على المالك اذا زادة حصته فلابد من ارجاعها الى الفقير واذا نقصت فله الرجوع الحاكم والمطالبة بالنقيصة .
هذه هي الامور التي هي محصلة هذا البحث، واما نقاط الاشتراك بين الاعيان الزكوية ونقاط الامتياز
الامر الاول : ان الاعيان الزكوية بكل اصنافها بالشركة في المالية
الامر الثاني : تشترك كل اصنافها بالشروط العامة من البلوغ والعقل ووصول المال حد النصاب والحرية والتمكن من التصرف
الامر الثالث : انها تشترك كل اصنافها بالمصارف فان المستحقين الثمانية جميع الاعيان الزكوية بكل اصنافها تشترك في هذه الاصناف
الامر الرابع : انها تشترك كل اصنافها بالضمان فانه اذا نقل أي صنف من اصنافها الى بلد غير بلده مع وجود المستحق ولم يكن مرجح للنقل فهو ضامن .
واما نقاط الافتراق فهي ان الغلاة الاربعة تمتاز عن النقدين وعن الاغنان في نسبة الشركة فانها في الغلاة الاربعة نسبة في الاعيان بنحو كثر المشاع واما نسبتها في النقدين وفي الاغنام الشركة في العين بنحو الكلي في المعين واما في الابل والبقر فالنسبة نسبة الشركة في المالية فقط .