الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان المشهور بين الاصحاب ان عملية التخمين عملية مشروعة ومعاملة خاصة بين المالك والساعي من قبل الحاكم الشرعي ويترتب عليها جميع احكام المعاملة ولهذا صحتها مشروطة بقبول المالك واذا كان هنا غبن ثبت الخيار فاذا كان المالك مغبون يثبت الخيار له في فسخ هذه المعاملة واذا كان الساعي فيثبت الخيار له واما اذا كانت الزيادة ان النقيصة لم تبلغ حد الغبن فلا يوجب الخيار فليس للمالك اذا نقصت حصته الرجوع الى الساعي والمطالبة به او اذا زيد عن حصته فلا يجب عليه ارجاعها الى الساعي وكذلك الحال في الساعي فجميع الاثار المترتبة على المعاملة الصحيحة مترتبة على هذه المعاملة ايضا
لكن اثبات ذلك بالدليل مشكل اما في الحنطة والشعير فلا دليل على مشروعية هذه العملية وكذلك في التمر واما في العنب قد ورد عملية الخرص في بعض الروايات وهذه العملية في نفسها جائزة ولكن ليست معاملة سواء قبل المالك او لم يقبل فللحاكم الشرعي ان يقوم بهذه العملية بإرسال الساعي لغرض الحفاظ على حصة الفقراء
ثم ذكر الماتن قده : اذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل ادئها فالربح للفقراء بالنسبة وان خسر فالخسران عليه، ما ذكره قده لا يمكن المساعدة عليه فان البيع بالنسبة الى حصة الفقراء فضولي وباطل فاذا كان البيع بالنسبة الى حصة الفقراء باطل فكيف يستحق الفقير من الربح فلا معنى في استحقاق الفقير من الربح بعد ما كان الربح في حصته فضولي وباطل وصحته بحاجة الى الاجازة، واما اذا ادى البائع زكاته من مال اخر كالنقدين فتنتقل حصة الفقير الى البائع فان اجاز البائع البيع او قلنا ان عملية الاداء في نفسها تتضمن الاجازة وهو غير بعيد كما ذكرناه سابقا فاذا كان للبائع فالربح للبائع لا للفقير واما اذا اجاز هذا البيع الحاكم الشرعي انتقلت الزكاة الى الثمن فللحاكم الشرعي ان يطالب البائع بالثمن واما حصة الفقراء صارت ملك للمشتري فلا موضوع لتقسيم الربح على الفقراء بالنسبة فما ذكره الماتن قده لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه اصلا .
ثم ذكره قده : يجوز للمالك افراز الزكاة من العين او من مال اخر، من مال اخر على المشهور واما بناء على ما ذكرنا فلابد ان يكون من النقدين فالمالك يقوم بإفراز الزكاة من العين او من مال اخر مع عدم وجود المستحق في البلد او مع وجوده على الاقوى فلو اخر وبعد التأخير تلفت الزكاة فيكون ضامن للزكاة واما اذا كان التأخير بغرض صحيح واهم ولكن اتفاقا تلفت الزكاة فلا ضمان عليه واما اذا ارسل الزكاة الى بلد اخر مع وجود المستحق في بلده وتلفت في الطريق فهو ضامن وتدل على ذلك صحيحة محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه وبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده)[1] فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان المستحق لو كان في البلد ولم يدفعها اليه فبعثها الى بلد اخر وتلفت في الطريق فهو لها ضامن واما اذا لم يكن المستحق موجود في البلد فبعثها الى بلد اخر وتلفت في الطريق فلا ضمان عليه فنسبة هذه الصحيحة الى تلك الروايات نسبة المقيد الى المطلق فيحمل المطلق على المقيد فان حمل المطلق على المقيد من احد موارد الجمع الدلالي العرفي .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص286، ابواب الزكاة، ب39، ح1، ط ال البيت.