الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في انه يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي ان يقوم بعملية الخرص أي بعملية تخمين حصة الفقراء عن حصة المالك وتسليم هذه الحصة للحفاظ عليها، المعروف والمشهور بين الاصحاب ان هذه العملية ثابتة في ثمرة النخل وثمرة الكرم حتى في الحنطة والشعير وهذه العملية ملزمة وواقعة بين الساعي من قبل الحاكم الشرعي وبين المالك فالتقسيم ملزم فاذا زادت حصة الفقير فلا يجوز ارجاعها الى المالك واذا نقصت فلا يجوز مطالبة المالك بالنقص وكذلك الحال بالعكس فاذا زادت حصة المالك فلا يجب عليه ردها الى الفقير واذا نقصت فلا يجوز له المطالبة ولكن الكلام في دليل ذلك
الدليل الاول : هو الاجماع وتسالم الاصحاب على مشروعية هذه المعاملة
الدليل الثاني : الروايات الكثيرة دالة على ذلك
ولكن في كلا الامرين مناقشة فان الاجماع ذكرنا غير مرة انه لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات حكم شرعي الا اذا علمنا انه وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلام يد بيد وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا الى احراز ذلك فلا يمكن لنا اثبات حجية الاجماع لكي يمكن الاحتجاج به واستنباط الحكم الشرعي به، واما الروايات فأكثرها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها، نعم ورد في صحيحة ابي بصير نهي الرسول الاكر صلى الله عليه واله وسلم عن عملية الخرص بالنسبة الى الجعرور والمعفار وهم اردء انواع التمر ولا يستعمل في الاكل فانه قليل اللحى عظين النوى ولهذا نهى عن ذلك وهذا النهي لا يدل على ان عملية الخرص متعارفة في التمر بل هذا النهي انه لا يجوز اخراج زكاة التمر الجيد بتمر اردء، ولا يدل هذا النهي ان هذه العملية ملزمة اذا وقعة بين المالك وبين الساعي من قبل الحاكم الشرعي وغاية ما تدل هذه الرواية ان هذه العملية طريق الى الحفاظ على حصة الفقراء وعدم تفويتها
ورد في الكرم ايضا في صحيحة سعد الاشعري عملية الخرص وهي ليست معاملة خاصة بين الساعي من قبل الحاكم الشرعي وبين المالك بل هي طرق للحفاظ على حصة الفقراء ولا سيما في العنب وفي ثمر النخل فهذه الرواية وان كانت تامة سندا الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها فان ظاهر هذه الرواية ان عملية الخرص وعملية الصرم هما شرطان لوجوب الزكاة مع ان الامر ليس كذلك فان علمية الخرص بعد تعلق الوجوب والساعي من قبل الحاكم الشرعي يقوم بهذه العملية حفاظا على حصة الفقراء وعدم تفويتها لا انها شرط لوجوب الزكاة وكذا عملية الصرم بعد تعلق الوجوب وهذا واضح فلا يمكن ان تكون عملية الخرص وعملية الصرم شرطان لوجوب الزكاة ولا احدهما شرطا
ثم ذكر الماتن قده : لابد من قبول المالك، وهذا مبني على المشهور من ان عملية الخرص معاملة خاصة بين الساعي من قبل الحاكم الشرعي وبين المالك فعندئذ لابد من قبول المالك وفائدته جواز تصرف المالك بحصته متى شاء، واما بناء على ما ذكرناه من ان هذه العملية ليست معاملة بين الساعي والمالك بل الساعي يقوم بذلك بداعي الحفاظ على حصة الفقراء غاية الامر تسليم حصة الفقراء للحاكم الشرعي لابد ان تكون بإجازة المالك وهو يقوم بإخراج حصة الفقراء من ماله .
ثم ذكر ان هذه المعاملة أي ان هذه العملية بعد بدو الصراحة وهذا ايضا مبني على المشهور من ان وقت تعلق الزكاة بثمرة النخل حين احمرارها واصفرارها ولكن تقدم الكلام في ذلك ان مقتضى الروايات ان وقت تعلق الزكاة حين صيرورتها تمرا فاذا صارت تمرا تعلقت الزكاة بها كما ان وقت تعلق الزكاة بثمرة الكرم حين صيرورتها عنبا او زبيبا فما ذكره الماتن قده مبني على مسلك المشهور .
ثم ذكره الماتن قده : يجوز قيام المالك بهذه العملية وحده، أي يقوم بعملية التخمين وافراز الزكاة عن حصته وتسليمها الى الحاكم الشرعي اذا كان من اهل الخبرة او بمعاونة عدل او عدلين والظاهر انه لا شبهة في ان للمالك هذا الحق وهو ليس من جهة ان هذه العملية بل للمالك بعد تعلق الزكاة لا يجب عليه الحفاظ على حصة الفقراء بل للمالك ان يرجع الى الحاكم الشرعي ويطلب منه تسليم حصة الفقراء ويقول انا لا نحافظ على حصة الفقراء اذ لا يجب على المالك الحفاظ على حصة الفقراء مجانا وهذا غير مربوط بعملية الخرص ولكن ظاهر الماتن ان المالك يقوم بهذه العملية وحدة .